tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 548/6/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2017-10-11 date_hijri=1438-07-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:high_order:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=document_number:015a8f1c-d3da-4bb2-a5ef-15351b6d2a9d entity=document_number:م/63 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 548/6/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعيه / شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :-
في يوم الاثنين 17/9/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بسكاكا عقدت الدايره التجاريه الاولي جلسه بتشكيلها التالي :-
(...)القاضي بالمحكمه عضوا
(...)القاضي بالمحكمه عضوا
(...)القاضي بالمحكمه عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 29/7/1438ه، وقد ترافع فيها امام الدايره في جلسه هذا اليوم وكيل المدعيه / (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 14/9/1438ه الصادره عن الموثق المعتمد من وزاره العدل / (...)، فيما ترافع عن المدعي عليها وكيلها / (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 7/8/1438ه الصادره عن كتابه عدل عرعر، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ودراستها وبعد سماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره حكمها الماثل بحضور وكيلي طرفي الدعوي :
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت باستدعاء للمحكمه الاداريه بسكاكا جاء فيه: بانها قامت بتوريد منتجات خرسانيه للمدعي عليها وتم تسليم كافه الكميات المطلوبه حتي نهايه المشاريع وكانت المدعي عليها تسدد قيمه المنتجات علي دفعات الي ان وصلت الي الدفعه الاخيره البالغه قيمتها مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه (199.500) ريال لم تقم بسدادها منذ تاريخ 7/5/1436ه. وطلب وكيل المدعيه من المحكمه في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها اضافه الي تعويض موكلته عن الاضرار والخساير بمبلغ وقدره مايه الف (100.000) ريال وكذا تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مايه الف (100.000) ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي الدايره والتي بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين 19/8/1438ه. وفيها حضرت عن المدعيه / (...) "سعوديه الجنسيه" سجل مدني رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره بانه كان قد ورد للمحكمه خطاب مدير شرطه منطقه الحدود الشماليه رقم (...)وتاريخ 11/8/1438ه المتضمن ابلاغ مندوب الشركه المدعي عليها المدعو / (...) بموعد هذا الجلسه وتعهده بابلاغ من يمثل المدعي عليها بضروره الحضور فيها. ثم نبهت الدايره الحاضره عن المدعيه بان وكالتها لا تخولها حق الترافع عن المدعيه لانها صادره من المدعو / (...) بصفته شريكا في الشركه المدعيه وليس بصفته ممثلا نظاميا لها فاستعدت باحضار الوكاله المطلوبه في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الخميس 6/9/1438ه حضرت الحاضره عن المدعيه في الجلسه السابقه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن المدعيه عن الوكاله المطلوبه منها في الجلسه السابقه ذكرت بانها لم تتمكن من احضارها بسبب بعض الظروف الخاصه بمدير الشركه وقامت بالاتصال علي مكتب المحامي / (...) وذكروا لها بان مدير الشركه سيقوم بتوكيلهم في مطلع الاسبوع القادم. واكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها ضروره احضار الرد كاملا وبالمستندات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته نشرها بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت رده علي دعوي المدعيه وبعد تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود عيوب في المواد الخرسانيه غير صحيح وذلك ان المدعي عليها استلمت المواد بشكل تدريجي الي نهايه تاريخ 9/4/2015م وهو تاريخ اخر فاتوره ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من كشف الحساب وقد صادقت المدعي عليها علي هذا الكشف ولم تذكر ايه عيوب في المواد الخرسانيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم مطالبتهم المدعيه طوال هذه الفتره ارجاع المنتجات الخرسانيه المعيبه فذكر ان المشروع لم ينته الي الان، وان الموقع علي كشف الحساب هو موظف في الشركه غير مخول بالتوقيع. ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في كشف مطابقه الرصيد الموقع والمذيل بختم المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات قبل تحويلها الي شركه)، وبالاضافه الي الزامها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف (100.000) ريال ليكون اجمالي المطالبه ميتين وتسعه وتسعين الفا وخمسمايه (299.500) ريال مع احتفاظه بحقه في المطالبه بتعويض موكلته عن الاضرار والخساير التي تسببت بها المدعي عليها من جراء تاخرها في سداد المبلغ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد صحه ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص تحويل مؤسسه موكله الي شركه (...) للمقاولات وان الختم الوارد علي كشف مطابقه الرصيد كان قبل تحويلها الي شركه كما اكد علي ما جاء في اقواله السابقه وما ورد في المذكره الجوابيه. ثم رفعت الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت العبره في الطلبات هي الطلبات الختاميه، وحيث حصر وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم طلبات موكلته بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الوارد في كشف مطابقه الرصيد وقدره مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه (199.500) ريال يمثل قيمه منتجات خرسانيه تم توريدها لصالح مشاريع المدعي عليها في مدينه عرعر، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف (100.000) ريال ليكون اجمالي المطالبه ميتين وتسعه وتسعين الفا وخمس مايه (299.500) ريال. 
وحيث ان الدعوي مثار النزاع بين تاجرين، ومردها الي مطالبه ماليه جراء تعامل تجاري (توريد بضاعه عباره عن منتجات خرسانيه)؛ فانها من ثم تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه كما ان ذلك متفق ايضا مع مقتضيات الماده (443) من النظام ذاته؛ باعتبار ان هذه المنازعه متولده عن امور تجاريه محضه. وحيث ان ديوان المظالم – بهييه قضاء تجاري – يختص ولاييا بالفصل في المنازعات التجاريه وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1407ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وقرر مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه فان الفصل في الدعوي منوط به. ولما كانت هذه الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي – نوعيا ومكانيا – بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاصها؛ ومن ثم فان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها مما تكون معه مقبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع: فحيث قدم وكيل المدعيه بينه لموكلته علي صحه مطالبتها للمدعي عليها نسخه من مصادقه مؤسسه (...) للمقاولات – قبل تحويلها الي شركه – المؤرخه في 6/1/2016م بصحه رصيد المدعيه الداين بمبلغ مايه وتسعه وتسعين الفا وخمسمايه (199.500) ريال، وانه مستحق عليهم لغايه 31/12/2015م والموقع عليه من قبل محاسب المدعي عليها المدعو / (...) والمذيل بختم مؤسسه (...) للمقاولات. ولما كان من المقرر فقها وقضاء بان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت الحق المدعي به في هذه الدعوي من قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ الوارد في كشف مطابقه الرصيد. ولا ينال مما تقدم ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموقع علي الكشف وهو المحاسب / (...) غير مفوض بالتوقيع، اذ انه دفع مردود بوجود التعامل بين الطرفين واستلام المدعي عليها للمنتجات الخرسانيه التي قامت المدعيه بتوريدها قبل توقيع المحاسب علي كشف المصادقه بقرابه التسعه اشهر، وقيام المحاسب المذكور بالتوقيع علي المطابقه وتذييلها بختم المؤسسه يعتبر من قبيل التفويض الضمني للمحاسب بالتوقيع علي الكشف واجراء ساير التعاملات اللازمه لذلك. واستنادا لما نصت عليه القاعده الشرعيه التابع تابع، وان المتبوع مسيول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها محاسبها المذكور من ختم المؤسسه وتوقيعه علي المطابقه وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسيوليه تصرفه عليها. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ((ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا فقال: ليس وكيلي؛ لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)). وبالتالي فلا يجوز للمدعي عليها التنصل من مصادقه محاسبها علي الرصيد لا سيما مع اعتبار ما تقدم من تسليمها له ختم المؤسسه.
كما لا ينال مما تقدم ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود عيوب في المنتجات الخرسانيه المورده من المدعيه والتي تم اكتشافها عند تركيبها في المشروع، اذ ان الثابت بان المدعي عليها قد استلمت الدفعه الاخيره من المنتجات الخرسانيه بتاريخ 9/4/2015م كما هو وارد في كشف حساب العميل التفصيلي – المقدم من وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم – وقامت بعد تسعه اشهر تقريبا – وتحديدا بتاريخ 6/1/2016م – بالمصادقه علي صحه الرصيد، وهذا يعد اقرارا ضمنيا باستلام تلك المنتجات الخرسانيه سليمه من العيوب، والا لقامت باعاده تلك المنتجات المعيبه للمدعيه. ولما كان من الثابت فقها وقضاء ان مدعي الدفع يطالب اولا باثبات دفعه ويسار في الدفع كما يسار في الدعوي الاصليه من حيث ان مدعيه يكلف باثباته. وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه موكلته علي وجود عيوب في الخرسانه المورده، كما لم يقم بتقديم اي خطاب من موكلته تخطر فيه المدعيه بوجود تلك العيوب حال تركيبها في المشروع ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان ما دفع به وكيل المدعي عليها يعتبر دفعا واهيا لا يغير مما انتهت اليه من ثبوت المبلغ الوارد في كشف مطابقه الرصيد في ذمه المدعي عليها.
واما بالنسبه لمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف (100.000) ريال: فحيث لم تقدم المدعيه ما يدل علي مطالبتها للمدعي عليها وحثها علي سداد المبلغ وامتناعها عن ذلك قبل اللجوء الي القضاء. ولما كان التقاضي امام القضاء قد تكفلت به الدوله بمصاريفه، وقد نص النظام الاساسي للحكم علي ذلك في الماده السابعه والاربعين من انه : ((حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه))؛ وبالتالي فقد كفلته الدوله للجميع ولم تجعله الدوله علي عاتق المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – مبلغا وقدره مايه وتسعه وتسعون الفا وخمس مايه (199.500) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

 

(...) امين السر 
(...)القاضي
(...)القاضي
(...)رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4232/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 548/6/ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات
ضد / شركه (...) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بسكاكا بتاريخ 17/9/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنقطه الشرقيه بتشكيلها المكون من :
(...)رييسا
(...)عضوا
(...)عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 30/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره الدعوي اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (199.500) ريال للمدعيه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذه القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 

(...) امين السر
(...)عضو الدايره
(...)عضو الدايره
(...)رييس الدايره