tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530143605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-09 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471166787 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه يذكر فيها قايلا انه: انه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٧م بثمن اجمالي قدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانيه الاف وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانيه الاف وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله، هذه دعواي. وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 17/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي والبينه المصادقه علي الرصيد المؤرخ في 05/02/2020 م بمبلغ المطالبه، وفي جلسه 14/02/1445 حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانيه الاف وخمس ميه واثنان واربعون ريال وتسعه وثمانون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن (ورق صحي مناديل) وكان تاريخ ابتداء التعامل 21/10/1435 واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثله عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالك المؤسسه الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في (5/2/2020) والمختومه والموقعه من المدعي عليه والمهمش عليها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها ؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٨,٥٤٢.٨٩) ثمانيه الاف وخمس ميه واثنان واربعون ريال وتسعه وثمانون هلله في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (8.542.89) ثمانيه الاف وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.