tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531155424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-07-25 date_hijri=1445-08-08 document_type=ruling entity=document_number:43f8f167-eb88-47dc-840e-02d9f00e0b8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم 4571359464 لعام 1446ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكله (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571062248) وتاريخ 1445/08/29ه والمنظوره لدي الدايره الثامنه بشان المطالبه بقيمه عقد توريد خضار وفواكه، حيث انه بتاريخ 1444/06/8ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها عدد (500) من الخضار والفواكه، بثمن اجمالي قدره (383,812) ثلاث ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سدد منه (17,500) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضيه انتهت بحكم نص منطوقه علي (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل (...) ان تدفع للمدعي :(...) هويه (...) مبلغا قدره (21,312) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال.)، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه نتيجه لعدم سداد المدعي عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما ادي الي المماطله والتسويف في السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 08/ 08/ 1445ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) والتوثيق والمبرم بين (...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4530898212) وتاريخ 1445/10/09ه الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المشار الي منطوقه اعلاه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/17ه وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك عدت الخصومه حضوريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، استنادا لما ورد في الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبعد اطلاع المحكمه علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، تبين لها ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-." مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه (...) مبلغا قدره (2,000) الفي ريال، وبالله التوفيق.