moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته وردت للمدعي عليها مواد خام (رمل سيليكا) وقامت المدعي عليها بسداد بعض المبالغ والمتبقي عليها مبلغ (٨٤,٧٧٠.٥٠) اربعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا وخمسون هلله لم تقم بسداده وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٨٤,٧٧٠.٥٠) اربعه وثمانين الفا وسبعمايه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م المتضمن مبلغا قدره (٢٣,٢٢٨) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا والممهور بختم المدعيه. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان للمدعي علي موكلته مبلغا قدره (٤٧,٥٥.٣٣) سبعه واربعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض جواب المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب قايلا: احصر دعواي به واما المبلغ المتبقي فاحتفظ في حق موكلتي به عليه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (٤٧,٥٥.٣٣) سبعه واربعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، والذي يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد خام؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بالاقرار، ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤ه ونصها يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ونصت الماده (١٧) من ذات النظام المشار اليه علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه للمبلغ المقر به، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده (١٥) من نظام الاثبات يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. ، وبعد النظر في وكاله المدعي عليه وكاله وجد فيها حق الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعه واربعون الف وخمسه وخمسون ريال وثلاثه وثلاثون هلله ٤٧٥٥.٣٣ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.