tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

190234 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (190234-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (190234-2023-PC)
المقدم من المتهم ، في شان الدعوي رقم (2022-126795-PC) المقامه
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم .

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/05/22م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ ....
الدكتور / ....
الاستاذ/ .

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه
المستورده، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1444/08/16ه، وترخيص المحاماه رقم (...)، ضد القرار
الابتدايي رقم (1226-2022-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي:
1 - ادانه المستورد (مؤسسه ... للتجاره سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا وقدره (94,612) اربعه وتسعون الفا وستمايه
واثنا عشر ريالا.
-3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (94,612) اربعه وتسعون الفا وستمايه
واثنا عشر ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا مقداره (189,224) مايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان
و اربعه وعشرون ريالا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/02/16م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/03/21م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ملابس اطفال) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1438/05/11ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه
المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2017/02/19م المتضمنه عدم المطابقه من
حيث تقدير نسبه الفورما للدهيد، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بادانه المستورد
بالتهريب الجمركي والزامه بالعقوبات المترتبه تبعا لذلك تاسيسا منها علي تصرف المستورد بالارساليه
المخالفه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها مما يعد تصرفه بها محققا لاعتباره تهريبا جمركيا بموجب ما قررته
الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده
تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه لم يتم تمكين المستورده من كامل حقها في الدفاع علي الرغم من
الموافقه علي طلب المهله من قبل اللجنه، فضلا انه يوجد خلل تقني تم ابلاغ الامانه العامه للجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه عنه وذلك لانه لم يصل لموكلته اي تبليغ بروابط الجلسات وبسبب ذلك اصدرت اللجنه
حكمها بادانه موكلته، الامر الذي حرمها من حقها في الدفاع، وحيث ان الدعوي العامه جاءت باتهام عام مجرد
وخال من تحديد البضايع المخالفه وكميتها، فان موكلته تطلب صرف النظر عن الدعوي العدم تحريرها استنادا
الي الماده 11 من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث اعتمدت الدعوي العامه علي تبليغ المخلص الجمركي وكانه
يتبع لموكلته او يعمل تحت ادارتها وهذا الاعتماد رتب اثرا خطيرا في عدم تجاوب موكلته ووجود العلم لديها
وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه كيان محايد ودوره ينتهي بمجرد تسليم التعهد للجمارك فحسب
، ولم يصل لموكلته تبليغا واحدا بنتايج تقارير الفحص، وعليه يتبين وجود لبس لدي الجمارك في هذا الامر .
وفيه بني الاتهام علي علم موكلته علي الرغم انها لم تتلقي تبليغا واحدا بذلك، والمعلوم ان التبليغات من
اهم حقوق الجهه الخاضعه للتدقيق حسب ما تضمنته اللايحه المتعلقه بالتدقيق بعد الفسح وانها - المؤسسه
المستورده لم تقم بالتصرف بالبضاعه وان البضاعه تعرضت للتلف بسبب حريق في المستودعات التابعه لها
في تاريخ 1442/10/24ه الموافق 2021/06/05م حسب مشهد اثبات الدفاع المدني رقم (...) الصادر في
تاريخ 1443/09/13ه، وتقرير تقدير الخساير الصادر من شركه .... المحدوده الصادر في تاريخ 2021/07/24م
واختتمت اللايحه بطلب الحكم برد الدعوي.

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 1 من 3
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-190234) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-190234)

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه جواب هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي لايحه الاستيناف بتاريخ 2023/05/11م متضمنا ما ملخصه دفع وكيل المؤسسه بانكار موكلته بالتصرف بالبضاعه وتؤكد انها تعرضت للتلف بسبب حريق في مستودعات تابعه لها، عليه فان الافراج عن الارساليه بموجب تعهد من المستورد يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 3/11/1432ه، وحيث ان بيان الاستيراد رقم (...) كان في تاريخ 11/05/1438ه) ولم يحدث الحريق - بحسب افاده اثبات الحاله التابع للدفاع المدني - الا في عام 1442ه اي بعد خمس سنوات من استيراد المؤسسه للبضاعه و حيث ان نتيجه المختبر بلغ بها صاحب المؤسسه من تاريخ 28/07/1438ه فلا يعتد بما يدفع به وكيل المؤسسه حيث انه كان لديها الوقت الكافي لاعاده البضايع المخالفه للجمرك حتي تاريخ حصول الحريق، واما دفع وكيل المؤسسه بان موكلته لم يكن لديها علم بان البضاعه مخالفه فانه تم تبليغ المستورد بخطاب من الجمرك موجه الي المؤسسه علي العناوين المسجله لدي الهييه بعدم مطابقه الارساليه الوارده للمواصفات وان عليها اعاده الارساليه طبقا لتعهد عدم التصرف خلال سبعه ايام ولم تتجاوب، مما يدل علي تصرفها بالارساليه منتهكه بذلك التعهد السندي الموقع منها، وان الافراج عن الارساليه بموجب تعهد منها يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف بعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر الواقعه محل القضيه بقيام المستورد بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ عليه وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/04/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم، علي القرار الابتدايي رقم (1226-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تقرر معه لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقديمه وما تضمنه ملف الدعوي من اوراق لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل الشركه بعدم تمكينه من حقه في الدفاع لعدم تبلغه بالجلسات اذ ان الثابت من خلال سرد وقايع القرار الابتدايي تبلغ المستورد تبلغا نظاميا صحيحا بموجب الماده الثانيه عشر من قواعد عمل اللجان الجمركيه مما يكون ما يدعيه من دفع في هذا الجانب قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه يتعين معه الالتفات عنه، واما ما كان في شان دفعه المتعلق بخلو لايحه الدعوي العامه من تحديد البضايع المخالفه وكميتها فمرحود، ذلك انه بالنظر الي ان الثابت من الاوراق ان لايحه الدعوي تعلقت ببيان الاستيراد الوارد ضمنه الصنف محل المخالفه بمشمول الارساليه المعد عنها بيان الاستيراد محل الدعوي مما يكون دفعه في هذا الشان غير قايم علي سند صحيح من الواقع الذي تظهره مستندات الدعوي، واما ما يتعلق بدفعه بتلف الارساليه بوقوع الحريق عليها فمردود، بالنظر الي ان ذلك الحريق المتلف للارساليه بافتراض حقيقه وقوعه لا يثبت معه ان الارساليه محل الاشكال كانت موجوده بعينها عند وقوع الحريق خاصه وان الفتره بين الاستيراد والاذن المؤقت بالفسح وحصول الحريق مده طويله ولم يثبت خلالها حرص التاجر المعتاد علي متابعه امر فسحها من قبل الجمرك واما ما يتعلق بما يدعيه بخلو لايحه الاتهام من الادله علي تصرفه بالبضاعه فمردود، بالنظر الي ان ما يدعيه لا يخالف الاصل الثابت من عدم امتثال المستورد للواجب العام في عدم التصرف بالارساليه الا بعد اجازتها وهو مالم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه في ضوء عدم اثباته وقوع الحريق عليها علي نحو ما سبق تحقيقه، واما ما يتعلق بما يدعيه من ان ادانته قامت علي تناقض وعدم يقين بالنظر الي ما يزعمه من اختلاف تحديد الصنف المخالف بايراده في محضر ضبط الجلسه بانه (لوازم اناره) في حين ان حقيقه الوارد (ملابس) ذلك ان ما كان في ضبط الجلسه من خطا في وصف الارساليه ما هو الا خطا مادي لا يقدح في صحه ما انتهي اليه القرار في حق المستانف اذ الثابت ايراد القرار ضمن سرد وقايعه تعلق ما انتهت اليه النتيجه فيه بانصرافها الي الصنف المخالف اطقم ملابس اطفال مما يكون مثل هذا الدفع حري بالالتفات عنه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه

صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-190234) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-190234)

علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه فيما يتعلق بما قضي به القرار الابتدايي من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره المحكوم بها، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1226-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.

2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره، مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغا قدره (104,073) مايه واربعه الاف وثلاثه وسبعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور / ... رييس اللجنه الدكتور / ... الاستاذ/ ...

صفحه 3 من 3
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000