tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430457318 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ba0004e7-e158-460a-9248-b998796792c2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439143631لعام1443ه
 
المدعي:
محمد هادي محسن الشمري 
المدعي عليه:
شركه المطلق مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي صهيب بن حمد العبد الله، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (411939545)، وترخيص المحاماه رقم (42178) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي محمد هادي الشمري مع المدعي عليها شركه المطلق بعقد تشغيل وصيانه من خلال مؤسسته حلول ذهبيه التميز بتاريخ 01/ 11/ 2018م لنقل وتسليم الاثاث لعملاء المدعي عليها في منطقه الرياض بقيمه (5.514.000) في السنه، حتي 31/ 10/ 2020م. اثناء تنفيذ المدعي الاعمال الموكله له في عقدي التشغيل والصيانه لمصلحه المدعي عليها تلقي المدعي من المدعي عليها رساله الكترونيه تبلغه فيها انهاء العمل بالعقد المبرم معها من طرفها باراده منفرده من المدعي عليها ودون سابق علم المدعي، وكان ذلك بموجب بريد الكتروني في الساعه 10:34 من صباح الاحد بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الاثنين 01/ 06/ 2020ه (مرفق البريد الالكتروني بوقف الاعمال). صاحب الفضيله: نصت الماده (الرابعه) في الفقره السادسه من العقد الذي تم انهاؤه من قبل المدعي عليها علي الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول بتقديم اشعار مكتوب للطرف الثاني بالانهاء قبل ثلاثين يوما من تاريخ الانهاء المقرر، وذكرت الماده النص التالي: الماده الرابعه-الفقره السادسه: " يحق للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت بموجب تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الانهاء المقرر. صاحب الفضيله: كانت المدعي عليها تماطل في الحقوق وتتنصل من الوفاء بالعقود، ويؤكد ذلك لفضيلتكم ان المبالغ المستحقه مقابل الفواتير للاعمال بموجب العقد التي تم تنفيذها قبل بريد الانهاء لم يتم سداها من قبل المدعي عليها الا بعد اقامه دعوي وصدور حكم ملزم بالسداد (مرفق الاحكام)؛ مما يؤكد الانهاء بالبريد الفوري، ويؤكد مماطله المدعي عليها باداء الحقوق التي في ذمتها. وحيث بلغت قيمه العقد الثاني مبلغ (5.514.000) خممه ملايين وخمسمايه واربعه عشر الف ريال؛ لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي بصفته مالك لمؤسسه حلول ذهبيه التميز مبلغ شهر من العقد المبرم بتاريخ 01/ 11/ 2018م؛ لعدم الاشعار بالانهاء قبل انهاء العقد مبلغا وقدره (459,500) اربع مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 18/ 09/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 09/ 10/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: سبق ان رفع المدعي دعوي يطالب فيها بالتعويض لوجود شرط جزايي، الا ان المدعي لم يثبت الضرر فحكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك في الدايره التجاريه الحاديه والعشرون القضيه رقم (160) بتاريخ 15/ 01/ 1442ه، وتاريخ الصك 28/ 06/ 1442ه (مرفق)، الا ان دايره الاستيناف التجاريه الرابعه نقضت الحكم وحكمت بالتعويض لصالح المدعي بمبلغ (551،400 ريال) خمسمايه وواحد و خمسون الفا واربعمايه ريال، وتاريخ الصك 24/ 01/ 1443ه، ورقم القضيه (4426) وتاريخ 03/ 09/ 1442ه (مرفق)؛ وعليه نطلب رفض الدعوي؛ لسابق الفصل فيها، وتعزير المدعي؛ لان هذه الدعوي باطله وفق ما نصت عليه الماده الثانيه من لايحه الحد من الدعاوي و الشكاوي الكيديه: من قدم شكوي في قضيه منتهيه بحكم او قرار يعلمه واخفاه في شكواه فيجوز احالته للمحكمه المختصه لتقرير تعزيره. وفي 14/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم سبق الفصل في الدعوي فهذا غير صحيح، فهذه الدعوي بناء علي الماده الرابعه الفقره السادسه من العقد والتي نصت علي انه: (يحق للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت بموجب تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني قبل (30) يوما من تاريخ الانهاء المقرر)، والدعوي السابقه المذكوره رسوم الانهاء المبكر بناء علي الماده الثالثه عشر من العقد والتي نصت علي انه: (في حاله الانهاء المبكر لهذا العقد او تقليل الموارد (التسليم، الصيانه، فريق النقل او مركبات النقل) قبل تاريخ انتهاء فتره سريان هذه الاتفاقيه من قبل اي من الطرفين يجب علي الطرف الذي انهي العقد ان يدفع الي الطرف الاخر الاضرار التي تكبدها الطرف المتضرر من جراء هذا الانهاء وتسمي هذه الرسوم رسوم الانهاء المبكر بحيث تعادل (25%) من قيمه العقد السنويه)، حيث ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي (459،500) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ومبلغ المطالبه في الدعوي الاخري المذكوره مبلغ (1.185.252) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا (مرفق لكم الاضرار). كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ذكر المدعي ان العقد مدته سنه وهذا غير صحيح، فمده العقد سنتين وعلي هذا تاثير مبلغ المطالبه، علي فرض صحتها (مرفق الماده الرابعه من العقد). ذكر المدعي ان موضوع الدعوي مطالبه بمبلغ شهر من العقد المبرم بتاريخ 01/ 11/ 2018م لعدم الاشعار بالانهاء قبل انهاء العقد وان هذه القضيه تختص بالماده الرابعه الفقره السادسه من العقد، وفي الحقيقه لا اعلم مستند مطالبه المدعي بهذا المبلغ، هل هو تعويض؟ ام شهر لم ياخذ المدعي حقه؟ ام هو شرط جزايي؟ علما انه ليس في الماده الرابعه من العقد اي حق ينشا عن عدم الاشعار، كما ان موكلتي ذكرت سبب انهاء العقد ارتفاع سعر العقد، حيث كانت موكلتي تمر بظروف ماديه صعبه، ومع ذلك صدر لهم حكم بكامل حقهم (1،462،361) ريال (مرفق) من حين توقيع العقد 01/ 11/ 2018م الي تاريخ فسخ العقد 01/ 06/ 2020م، فهل المدعي يطلب اجره الشهر مرتين؟ صاحب الفضيله: المدعي اخذ حقه كاملا من حين العقد الي فسخه، كما حكم باستحقاقهم للشرط الجزايي (مرفق الحكم)، فهل يطالبون بالتعويض مرتين علي عقد واحد؟! وعلي ما سبق اطلب رد الدعوي المدعي. وفي جلسه 15/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي صهيب حمد حمود العبد الله، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها خالد بن ماجد بن زايد الحابوط، هويه وطنيه رقم (...)، وطلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي 20/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها:
1- ذكر وكيل المدعي عليه ان العقد مدته سنتين وهذا صحيح، حيث نصت الماده الخامسه من العقد بان اجمالي قيمه العقد في السنه الواحده (5.514.000) ريال، فيصبح مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (459.500) ريال.
2- ان المدعي عليها قامت بارسال بريد الكتروني بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الموافق 01/ 06/ 2020م، حيث ترتب علي عدم الاشعار بالانهاء -وفق الماده [4/ 5] من العقد- خساير علي موكلتي ياتي تفصيلها في البيان المرفق. الطلبات: الزام المدعي عليها مبلغ شهر من العقد المبرم (459.500) ريال. وفي جلسه 09/ 01/ 1444ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي 10/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: لم يات المدعي في مذكرته الاخيره بجديد، وغايه ما ارفق خطاب منه! وهذا ليس فيه دليل علي الضرر، وسبق الحكم بعدم استحقاقه للشرط الجزايي؛ لعدم اثبات الضرر، وقد سبق ارفاقه لفضيلتكم، وعليه نطلب رد الدعوي. وفي جلسه 22/ 02/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 23/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: الفرق بين هذه الدعوي المطالبه بالمقابل المالي عن شهر الانذار الوجوبي في حال انهاء العقد في اي وقت ودعوي المطالبه بمبلغ التعويض عن اضرار انهاء العقد المبكر. ولايضاح ذلك استاذن الدايره الموقره في سرد التفصيل بخصوص كل نص ورد في العقد بهذا الشان يوضح ان انهاء العقد في اي وقت هو حق للطرف الاول دون ابداء اي سبب، اما الانهاء المبكر فيجب ان يكون مستندا الي سبب مشروع وفق التالي:
1- المطالبه بالمقابل المالي عن شهر الانذار الوجوبي في حال انهاء العقد في اي وقت خلال سريان مده العقد: المستند هو ما نص عليه البند (الرابع) من العقد المنظم (لمده العقد) في الفقره ١- اتفق الطرفان علي ان مده العقد عامين..، وفي الفقره ٦- يجوز للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت بموجب اشعار بالانهاء للطرف الثاني قبل (٣٠) يوما من الانهاء. ويتضح للدايره الموقره من هذا النص انه صريح في تحديد استمرار المده عامين وحق الانهاء محصور بالطرف الاول، ومن غير ان يكون هناك سبب لهذا الانهاء، ويكون بايقاف العمل فقط وليس بتخفيض الالتزامات، كما اشترط فيه تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني (المدعي) قبل (٣٠) يوما من تاريخ الانهاء المقرر. ورغبه الطرف الاول في توقف العمل فورا لا يعني انتهاء التعاقد فورا وتوقفه عن سداد التزامه المالي الشهري، لان البند نص صراحه علي ان الانهاء يكون بعد مده (٣٠) يوما من تاريخ الانهاء المقرر، وذلك لاهميه استعداد الطرف الثاني للتوقف عن العمل والتخلص من التكاليف الماليه الشهريه الثابته، مثل تخفيض عدد العمال، وتخفيض عدد السيارات، وتسليم المواقع المستاجره والتي تكلف شهريا حسب البيانات المرفقه (مبلغ المطالبه)، وعليه يكون الاثر المالي محدود بمده شهر واحد فقط. 2- المطالبه بالتعويض عن الاضرار في حاله الانهاء المبكر للعقد: الانهاء المبكر للعقد منظم بالبند (الثاني عشر) بخصوص قيام الطرف الاول بالانهاء المبكر للعقد، وتنفيذ العمل علي حساب الطرف الثاني لسبب مشروع لذلك، مثل التقصير بالعمل، ورتب البند (الثالث عشر) ما يتعلق بالانهاء المبكر للعقد وهو يخص حاله الانهاء الكامل للعقد والانهاء الجزيي بتخفيض الالتزامات محل التعاقد، ويجب ان يكون بسبب مشروع، وهو من حق الطرفين مع الزام الطرف المستخدم لهذا الحق ان يدفع للطرف المتضرر (سواء الطرف الذي فسخ العقد او الطرف الاخر) رسوما تعادل (٢٥٪)؜ من قيمه العقد السنويه، وهذا يحفظ حق الطرف المتضرر بالتعويض عن الاضرار بما لا يتجاوز ثلاثه اشهر. الطلبات: حيث ان انهاء العقد تم بغير سبب مشروع واستناد الي البند (الرابع) الذي يقضي بان اشعار الانهاء يجب ان يكون قبل (٣٠) يوما من الانهاء؛ لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ شهر من العقد المتفق عليه وهي المده التاليه لتاريخ الاشعار بالانهاء وهو مبلغ وقدره (459,500) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وفي جلسه هذا اليوم 07/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (459,500) اربع مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وحيث دفعت المدعي عليها بسابقه الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين وباطلاع الدايره علي الحكم تبين لها شمول هذه الدعوي بتلك اذ كان منشا الدعوي التي نظرت في الدايره الحاديه والعشرين برقم القضيه (160) بتاريخ 15/ 01/ 1442ه هي التعويض عن العقد وقد حكم له بالتعويض بمبلغ (551،400 ريال) خمسمايه وواحد و خمسون الفا واربعمايه ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسابق الفصل فيها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439143631لعام1443ه
 
المدعي:
محمد هادي محسن الشمري 
المدعي عليه:
شركه المطلق مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (459,500) اربع مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت توضيح الفرق بين هذه الدعوي المطالبه بالمقابل المالي عن شهر الانذار الوجوبي في حال انهاء العقد في اي وقت ودعوي المطالبه بمبلغ التعويض عن اضرار انهاء العقد المبكر (الدعوي التي سبق الفصل فيها). بخصوص كل نص ورد في العقد بهذا الشان يوضح ان انهاء العقد في اي وقت هو حق للطرف الاول دون ابداء اي سبب، اما الانهاء المبكر فيجب ان يكون مستندا الي سبب مشروع وفق الاتي 1المطالبه بالمقابل المالي عن شهر الانذار الوجوبي في حال انهاء العقد في اي وقت خلال سريان مده العقد: المستند هو ما نص عليه البند (الرابع) من العقد المنظم (لمده العقد) في الفقره ١- اتفق الطرفان علي ان مده العقد عامين..، وفي الفقره ٦- يجوز للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت بموجب اشعار بالانهاء للطرف الثاني قبل (٣٠) يوما من الانهاء. ويتضح للدايره الموقره من هذا النص انه صريح في تحديد استمرار المده عامين وحق الانهاء محصور بالطرف الاول ومن غير ان يكون هناك سبب لهذا الانهاء ويكون بايقاف العمل فقط وليس بتخفيض الالتزامات، كما اشترط فيه تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني (المدعي) قبل ٣٠ يوما من تاريخ الانهاء المقرر ورغبه الطرف الاول في توقف العمل فورا لا يعني انتهاء التعاقد فورا وتوقفه عن سداد التزامه المالي الشهري لان البند نص صراحه علي ان الانهاء يكون بعد مده ٣٠ يوما من تاريخ الانهاء المقرر. وذلك لاهميه استعداد الطرف الثاني للتوقف عن العمل والتخلص من التكاليف الماليه الشهريه الثابته مثل تخفيض عدد العمال وتخفيض عدد السيارات وتسليم المواقع المستاجره والتي تكلف شهريا حسب البيانات المرفقه مبلغ وقدره (542,100) خمسمايه واثنان واربعون الف ومايه ريال، وعليه يكون الاثر المالي محدود بمده شهر واحد فقط.2المطالبه بالتعويض عن الاضرار في حاله الانهاء المبكر للعقد: الانهاء المبكر للعقد منظم بالبندين (الثاني عشر) بخصوص قيام الطرف الاول بالانهاء المبكر للعقد وتنفيذ العمل علي حساب الطرف الثاني لسبب مشروع لذلك مثل التقصير بالعمل، ورتب البند (الثالث عشر) ما يتعلق بالانهاء المبكر للعقد وهو يخص حاله الانهاء الكامل للعقد والانهاء الجزيي بخفيض الالتزامات محل التعاقد، ويجب ان يكون بسبب مشروع، وهو من حق الطرفين مع الزام الطرف المستخدم لهذا الحق ان يدفع للطرف المتضرر رسوما تعادل 25% من قيمه العقد السنويه وهذا يحفظ حق الطرف المتضرر بالتعويض عن الاضرار بما لا يتجاوز ثلاثه اشهر، وبناء علي ما سبق نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بما ورد في لايحه الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 4/6/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستناد الي الماده 78 تقسم 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1444 ه في القضيه رقم (439143631) القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق.