gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض اللجه الاستنافيه الجركيه بالارياض (CR-2023-168902) قرار رقم (PC-2022-168902) الصادر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك المqيد برقم في الدعوي رقم (PC-2022-121868) المقامه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / المتهم، سجل (…) تجاري رقم الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الخميس الموافق 14/09/15، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض بحضور كل من: رييس الكتور / ... CTR-(الاستاذ / 1225) وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (2022-1225) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، والذي قضي منظومه بعد سماع العدوي. وبدراسه اللجنه الجمركيه الاستينافيه للقرار محل الاستينافيه، في جلستها المنعقده في يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/05، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستينافيه المستالفه مقدم من قبل المستانف، وحيث انتي القرار الابتدايي محل الاستينافيه في تقريره عدم سماع الدوي لعوم تقديم مستندات وجهيره للبث في موضوع الدوي، وحيث انه بتامل اللجنه الاستينافيه لما كان عليه حال طلب الاستينافيه المقدم تبين لها انه مكون من صفتين مع عدم استيفايه للبيانات الواجب ايرادها عند تقدمي طلب الاستينافيه والوارده ضمن الفقره (1) من نظام المرافعات الشريعه التي تنص علي "يحصل الاعتراض بطلب الاستينافيه او التدقيق، بمذكره تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله علي بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، واتريحه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ ايجاد مخذره الاعتراض". وما نحت عليه الفقره (1) من الماده (188) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات (41) من نظام الشريعه من ان ي леعتمت ان يضمن مخذره الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق الماده (76) من نظام المرافعات، وان عليه ان يوقع علي كل ورقمه من ورقاتها، وحيث جاعت الماده (76) من نظام المرافعات في الفقره (1) منها علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او لسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او الي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز صفحه 2 من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستنافيه بالرياض نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتكتم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث انه باطلاع اللجنه الاستنافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين لها خلوها من اسم وصفه من قدمها وتوقيعه، وحيث ان خلو الاستيناف من اسم وصفه وتوقيع من قدمه يتعذر معه التحقق من انه صادر ممن له حق طلب الاستيناف مما تنتهي معه اللجنه الي عدم قبوله، وحيث لاحظت اللجنه الاستينافيه علي القرار الابتدايي تقريره خطا عدم سماع الدعوي استنادا من اللجنه الابتداييه الي الماده (191) من نظام الاجراءات الجزاييه، ذلك ان اللجنه مصدره القرار قد اخطات في اعتمادها الي تقرير عدم سماع الدعوي بناء علي تلك الماده في حين ان مضمون وقايع الدعوي علي نحو ما سرده القرار الابتدايي قد جاء علي سؤال اللجنه الابتداييه لممثل الهييه بما يجصد في واقعه طلبها منه تحرير دعواه وتقدميم المستندات اللازمه لذلك فقد كان علي اللجنه مصدره القرار والحال ما ذكر ان ت حكم بصرف النظر عن الدعوي وليس عدم سماعها وذلك بموجب ما قرته الماده (٥٥) من نظام المرافعات التي تضمنت (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصف الفظر عن الالعدوي، وحيث ان هذه المالحه لا تؤثر في النتيجه التي انتهت اليها هذه اللجنه في شان الاستثناف المقدم، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق عدم قبول الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... الدكتور/... رييس اللجنه الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 2 8001220000: الرقم المجاني