tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-06-07 document_type=ruling entity=document_number:f861cd3b-fcae-40f5-90f0-3db56a857cc7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 418 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعيه نشاطها تجاره الجمله والتجزيه للمنتجات المتعلقه (...)، و(...) التي تشمل (...)، قامت المدعي عليها شركه (...) بمخاطبه المدعيه والتقديم علي طلبيه بموجب امر شراء رقم (...)، وذلك بتاريخ 18 مارس 2019، وقد قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليها علي النحو الواجب، ورغم قيام المدعيه بارسال العديد من رسايل التذكير الي المدعي عليها الا انها لم تتسلم اجمالي قيمه البضاعه، وعليه اصبحت المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره 1,110,230.79 ريال سعودي (مليون ومايه وعشره الاف وميتان وثلاثون ريال وتسع وسبعون هلله)، يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها لصالح موكلته، وقدم صوره من امر الشراء الصادر من المدعي عليها ممهور بختمها، وفاتوره صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي الي الترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فلم تقدم جوابا رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 7/6/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه بان وكالته رقم (...) وتاريخ 29/1/1442 وافاد وكيل المدعي عليها بان وكالته رقم (...) وتاريخ 28/5/1442، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.110.230.79) مليون ومايه وعشره الاف ومايتان وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد البضاعه الوارده في امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وقد تم تسليمها للمدعي عليها ولم تلتزم بالسداد، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته، صوره من امر الشراء الصادر من المدعي عليها ممهور بختمها مع ترجمته، كما قدم فاتوره صادره من موكلته بمبلغ المطالبه، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وحيث طلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي، فلم تقدم اي جواب مع تبلغها بالترافع الكتابي عن طريق ابشر مع امهالها الفتره الكافيه لذلك، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، كما ان البينات المقدمه من المدعيه كافيه للحكم، وفيما يخص اتعاب المحاماه، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (1%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وبناء علي ذلك وبعد المداوله:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري (...)، ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.110.230.79) مليون ومايه وعشره الاف ومايتان وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (11.102) احدي عشر الفا ومايه وريالان.
عضو
 عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
عضو
العدنان بن جمال بن رباح الحربي 
رييس الدايره
 عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1075 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) لخدمات (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.110.230.79) مليون ومايه وعشره الاف ومايتان وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله. ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (11.102) احد عشر الفا ومايه و ريالان، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه هذا اليوم حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: 1- استندت الدايره في حكمها علي تبلغ المدعيه عن طريق ابشر بالموعد وعدم تقديمها ردها علي الدعوي مما يعد مماطله في الجواب ونكولا به، والرد علي ذلك ان المحكمه الموقره استعجلت بحكمها بسبب ان مواعيد الجلسات، وطلبات الدعوي قد تم تقديمها في جوال المدير العام للمدعي عليها الذي سبق وان كان يعاني من وعكه صحيه تطلبت لزومه في المستشفي فتره من الزمن ثم في المنزل، ولم يكن لاحد علم بمواعيد الجلسات الالكترونيه وطلبات الدايره الموقره. 2- اعتبرت الدايره ان امر الشراء قد اصبح ملزما، في حين انه يتوجب ان يثبت تحقيق المدعي عليها لالتزامها بتوريد البضاعه. 3- يتوجب علي المدعيه تقديم ما يثبت تسليمها للبضاعه ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وكذلك ثبوت عدم وجود اعتراض المدعي عليها علي كميه البضاعه ونوعيتها، وبذلك تتضح بالبينه صحه ما تدعيه المدعيه. 4- لم تتحصل المدعي عليها علي صوره من مستندات المدعيه حتي يتبين لها ان ما قدمته من مستندات تطابق ما لديها، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 1075 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير