tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 531

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:137/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1311 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-531) القرار رقم
| (V-31953-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه - المشتري ملزم بالتويد الضريبي - ازام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ ضريبه القيمه المضافه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والصريبه والجمارك بشان ازام المدعي عليه
بسداد ضريبه القيمه المضافه بقيمه (٩٧,٥٠) ريال، الناتجه عن بيع عقار للمدعي
عليه - اسست المدعيه اعتراضها علي اساس انها لم تقدم بتويد ضريبه القيمه
المضافه وان المشتري هو الملمز بتويدها - ااجبت الهييه بانه تبين لنا ان المدعيه
لم تكن مسجله في الهييه في وقت اتمام عمليه بيع العقار، وحيث ان البنك هو
عباره عن مكلف مسجل لدي الهييه العامه للزكاه والدخل فقد قام البنك بتويد
الضريبه للهييه - ثبت للدايره خضع المدعيه لضريبه القيمه المضافه وقت اجراء
البيع مع المدعي عليه، وحيث لم تقدم المدعي عليه من الاساسيه نظاميه ما
يؤيد امتناعها عن سداد المستحقات الضريبه للمدعيه - مؤدي ذلك: ازاء المدعي
عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ ضريبه القيمه المضافه ومقداره (٩٧,٥٠٠) ازاء المدعي
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
. (١١٣/٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٢) الماده (١١٣/١١/٠٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٧/١١/٠٢) بتاريخ (١١٣/٧) من الماده (١٤٧/١١/٠٢) من الماده (١٤٧/١١/٠٢) من الماده (١٤٧/١١/٠٢) من الماده
- الماده (١٤) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ ١٤٣/١٢/١٤).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤١ (١٤٥٦/١١) ، اقصي (٢١١/١٠٧) ، اقصي (٢١١/١٠) ، اقصي (٢١١/١٠) ، اقصي (٢١١/١٠) ، اقصي (٢١١/٠٧) ، اقصي (٢١١/٠٧) ، اقصي (٢١١/٠٧) ، اقصي (٢١١٥) ، اقصي (٢١�١/٠٧) ، اقصي (٢١�١/٠٧) ، اقصي (٢١�١/٠٧) ، اقصي (٢١�١٥) ، اقصي (٢١�١/٠٧) ، اقصي (٢١�١/٠٧) ، اقصي (٣١٥/٠٧) ، اقصي (٢١�١/٠٧) ، اقصي (٢١�١/٠٧) ، اقصي
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجب بالاتي: بالرجوع الي بيانات البنك المتعلقه بشراء عقار «فيلاء» رقم (.... في المخطط رقم ... والواقعه في مدينه الرياض تبين لنا ان المدعيه لم تكن مسجله في الهييه في وقت اتمام عمليه بيع العقار، وحيث ان البنك هو عباره عن مكلف مسجل لدي الهييه العامه للزكاه والدخل فقد قام البنك بتوريد الضريبه للهييه وذلك تماشيا مع ما نص عليه في الدليل الارشادي لانشطه التمويل الاسلامي، في حال قامت المؤسسه الماليه بشراء سلع/ اصل من بايع غير مسجل، فانه لن يقوم بفرض ضريبه قيصه مضافه علي المؤسسه الماليه ونJCوب علي وقبيس علي المؤسسه الماليه فرض ضريبه القيمه المضافه علي التويريد اللاحق للعميل في حال كان التويريد خاضعا لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما ذكر اعلاه نطلب من اللجنه الموقره الحكم بفرض الدعوي.
وفي يوم الارباء بتاريخ (٢٠٢١/٠٥/٢١)م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطريقه رقم الدعوي، وحيث لم تحظر المعديه او من يمتلها مع ثبوت تبلغها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها المدفوعها، قرت الدايره شطب الدعوي.
وفي يوم الرباء بتاريخ (٢٠٢١/٠٧/١٤)م، عقدت الدايره جلستها الاولي بعد الشطب عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (....)، ضد ..., سجل تجاري رقم (....)، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي اصاله، ولم يضر المدعي عليه او من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وبعد التثبت من صحه حضور الممدعي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه للمدعي عبر نافده مكتبه والتحقق من صنعته قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه في لايحه الدعوي ازام المدعي عليه بنك ... بان يدفع لها مبلغ ضربه القيمه المضافه ومقداره (٩٧،٠٠٠) استنادا للقصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبال المدعيه هل لديها ما يثبت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
توريد قيمه الضريبه للهينه? اجابت بانها لم تقدم بتوريد ضريبه القيمه المضافه وان المشتري هو الم577ه بالوزيدها، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يضر المعدي عليه او من يمثله مع تبو تبلغه بموعد هذه الحسنه; وبعد المناقشه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الخمسين بتاريخ ٩٢٠١٠ م ساعه.
وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢١/٠٧/٢٩) عقدت الدايره جلستها الثانيه بعد الشطب عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد ... سجل تجاري رقم ( ... )، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضرت المدعيه ( ... )، وضر ... هويه وطنيه رقم ( ... )، وكيل عن المدعي عليهما بموجب وكاله رقم ( ... )، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكتبره والتحقق من صفتها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليه بملغ ضريبه القيمه المضافه ومقداره (٩٧,٥٠٠) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعيه؟ ذكر بانه تم تقديم مذكره رد جوابيه رد جوابيه علي دعوي المدعيه ونتمسك بما ورد بها من تفصيل. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته? اكتفي كل طرف بما سبق wedم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١٥٠/١٠١٠ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٠/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٠/٤٠/١١ ه، والانظمه واللوايج ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان المージيه قدمت الدعويه عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٦
الدفعيه مرفوعه خلال المده النظاميه التي نعت عليها الفقره رقم (٨) من الماده
(٢٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٣١١) : (لا تسمع
الدفعيه في المنايزات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقا المبلغ
محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله
اللجنه، (الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعويه واجابه طرفها، ثبت
للدايره بان الخلاف يكمن في مطالبه المديعه بصفتها (البايعه) للمدعي عليه بدفع
(الخدمه القيمه المضافه المستحقه بقيمه ٩٧,٥٠٠) ريال الناتجه عن بيع عقار «فيلا»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه
او الخدمه المورده، وحيث ثبث ضوع المعديه لضريبه القيمه المضافه وقت ابرام
البيع مع المهدي عليه، وحيث لم تقدم المهدي عليه من الاساني دنيه ما
يؤيد امتناعها عن سداد المستحقات الضريبيه للمدعيه، وحيث نصت الماده (١٤)
من الثالثه التفخذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده
الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه
علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص ضاخ للضريبه في
المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص ضاخ للضريبه في المملكه في
الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه، « Amar الذي تري معه الداره قبول دعوي المديعه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العدوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(في الموضوع: الزام المدعي عليه .... سجل تجاري رقم (...), بان يدفع
للمدعيه .... هويه وطنيه رقم (...), مبلغ ضريبه القيمه المضافه ومقداره (٩٧,٥٠) ريال.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد للاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه مده.
وصي الله و سل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.