moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570250675 لعام 1445ه المدعي: مسلط بن فالح بن نوار العتيبي المدعي عليه: مؤسسه عين شاهين للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان اقوم باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قمت بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٣,٢٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها سددت (20.000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٢٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 23/03/1445ه حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والاختصاص سالت الدايره المدعي هل لديه مؤسسه تجاريه ويمتهن الاعمال التجاريه فذكر بان لديه مؤسسه تجاريه وبطلب رقمها اجاب بانها مؤسسه جسور الرياض للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من السجل في ملف القضيه فاستعد بذلك وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي مالك المؤسسه المدعي عليها الحاضر في الدعوي اجاب شكليا بان الدعوي لم تعرض علي مركز المصالحه وموضوعيا لم يقم المدعي بتنفيذ ما تم التعاقد عليه وبطلب البينه من المدعي اجاب بانه قام بارفاق كروت ساعات العمل متضمنه لتوقيع مدير المشروع وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان كروت التشغيل غير صحيحه ولم يتم التوقيع فيها من قبلنا وبسؤال المدعي هل لديه بينه اخري غير ما قدم اجاب بانه ليس لديه بينه غير ما قدم وذكر بان كروت التشغيل موقعه من مسؤول الموقع للمدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي عليه احضار مسؤول الموقع في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رات الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 02/04/1445ه حضر اطراف الدعوي وحضر يحيي الحديدي وبسؤاله عن سبب حضوره ذكر بان المدعي عليه طلب منه الحضور في الجلسه للادلاء بشهادته في المشروع المقام قبل سنتين وبسؤاله عمن كان يعمل لديه اجاب بانه يعمل لدي المدعي عليه محمد القرني وبسؤال المدعي عليه عن الحاضر ذكر بانه يعمل لديه سايق خاص في موقع المشروع وبسؤال الحاضر عن تاريخ ميلاده ذكر بانه من مواليد عام 1984م وبسؤاله عما لديه اجاب بان عمال المدعي كانوا يطلبون مني التوقيع علي اوراق علي مطبوعات المدعي تتضمن ساعات التشغيل وقيمه التوريدات وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان لديه جوابا علي ما ذكره الحاضر فامهلته الدايره لتقديم رده فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 16/04/1445ه حضر اطراف الدعوي وقرروا قايلين بانهم قدموا مذكراتهم الجوابيه وقررا اكتفاءهم بما سبق وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي هل لديه استعداد لاداء اليمين المتممه وصيغتها (والله العظيم بانني تعاقدت مع المدعي عليه علي القيام بتاجيره معدات بوكلنيات باجره شهريه وتبقي لي في ذمته مبلغ وقده (43,200) ريال والله العظيم بان المدعي عليه لم يقم بتسليمها لي ولم ابريه منها وان الدعوي صحيحه) اجاب بانه مستعد لاداء اليمين فاذنت له الدايره وحلف بالله قايلا (والله العظيم بانني تعاقدت مع المدعي عليه علي القيام بتاجيره معدات بوكلنيات باجره شهريه وتبقي لي في ذمته مبلغ وقده (43,200) ريال والله العظيم بان المدعي عليه لم يقم بتسليمها لي ولم ابريه منها وان الدعوي صحيحه) هكذا حلف وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (43,200) ريال قيمه اجره المعدات لصالح المدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث انكر المدعي عليه مطالبه المدعي وتمسك بعدم استحقاقه لمبلغ المطالبه وبما ان الدايره اطلعت علي ما قدمه المدعي من بينه علي الدعوي وهي العقد بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم الطرفين وكذلك كروت التشغيل واحتوت تلك الكروت علي توقيع مسؤول الموقع وانكر المدعي عليه تخويل الموقع علي تلك الكروت بالصلاحيه للتوقيع عليها وباحضار من كان يقوم بالتوقيع افاد بانه يعمل لدي المدعي عليه وهو من كان يقوم بالتوقيع ورات الدايره اخذ يمين المدعي المتممه لدعواه استنادا للفقره (2) من الماده (92) لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونصها اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب واستنادا للماده (105) من ذات النظام ونصها 1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممه علي البت. وحيث وجهت الدايره علي المدعي اليمين المتممه لدعواه فاداها علي وفق ما طلب منه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه عين شاهين للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمسلط بن فالح بن نوار العتيبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (43,200) ثلاثه واربعون الفا وميتا ريال. وبالله التوفيق.