gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
القرار رقم (1905) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1730/ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1439/7/30ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل الهييه ) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (5) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه (ا) (المكلف) للعام 2007م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/20ه كل من : ...... و 9 ، كما مثل المكلف .. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكره الاستيناف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض الهييه بنسخه من قرارها رقم (5) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (36/1/17) وتاريخ 1436/2/14ه ، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (32) وتاريخ 1436/3/3ه ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . ### الناحيه الموضوعيه: بند طرف ذو علاقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المكلف في عدم احتساب الزكاه علي مقدار نسبه ما يملكه الاطراف ذوي العلاقه من رصيد جهات ذات علاقه للزكاه 1/3 استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه عند الربط علي حسابات الشركه لعام 2007م ، لم تكن حساباته وحسابات الشركه المقرضه موحده ، كما ورد في اعتراض المكلف ، بل ان لكل منهما كيانا قانونيا وذمه ماليه مستقله ، ولا يوجد ما يفيد بقبول الهييه توحيد القوايم الماليه للشركتين ، لذا قامت الهييه باضافه بند طرف ذي علاقه الي الوعاء الزكوي الحولان الحول عليه بناء علي الحركه المقدمه من المكلف . وتؤكد الهييه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في اضافه هذه القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض، لان لكل منهما شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كانت هناك علاقه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض ، اذ ان من شان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض اعتباره دينا علي ملي اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه، ومن ثم تجب الزكاه فيه ، ومن شان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض باعتباره احد مصادر التمويل شانه شان راس المال ومن ثم ايضا تجب الزكاه فيه ايضا ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المكلف في اعتراضه من ان اضافه البند لوعايه الزكوي فيه ثني للزكاه ، وذلك طبقا للفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه اجابه السؤال الثاني والفتوي رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه ، وعليه تطلب الهييه اضافه بند طرف ذي علاقه بمبلغ (162.149.633) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف . وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظره الهييه قدم مذكره ورد فيها ان الهييه اضافت بند طرف ذي علاقه التي حال علها الحول بمبلغ (162.149.633) ريالا الي الوعاء الزكوي للشركه, والذي يمثل تمويلا من الشركه القابضه (ب) والتي تمتلك نسبه 95% من راسمال الشركه، كما ان النسبه الباقيه مملوكه من قبل شركه (ج) المملوكه بنسبه 95% من قبل شركه (ب)، وقد قامت الشركه القابضه (ب) بتقديم قوايم ماليه موحده تشمل نتايج اعمال الشركات التابعه ومن ضمنها شركه (ا) وذلك تطبيقا للفقره (106) من معيار توحيد القوايم الماليه التي تنص علي انه "يجب توحيد القوايم الماليه عندما تتوافر للمنشاه سيطره علي منشاه او عدد من المنشات الاخري المنشات التابعه وقامت الهييه في جميع السنوات اللاحقه لعام 2007م باعتماد الاقرار الزكوي لشركه (ب) المبني علي القوايم الماليه الموحده، وهذا يتفق مع القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه الذي يتضمن انه يجب علي الشركه القابضه وشركاتها التابعه المملوكه لها بالكامل تقديم حسابات تشمل الشركه القابضه والشركات التابعه لها ، وعليه نري عدم اضافه بند طرف ذي علاقه الذي يمثل تمويلا من الشركه القابضه (شركه (ب) ) الي الوعاء الزكوي . ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه اضافه بند طرف ذي علاقه بمبلغ (162.149.633) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف ، في حين يري المكلف عدم اضافه هذا البند الذي يمثل تمويلا من الشركه القابضه ( شركه (ب) ) الي الوعاء الزكوي ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . 2/3 وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين, فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا الدين يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" وحيث تم اجراء الربط الزكوي علي الشركه القابضه ( شركه ( ب ) ) لعام 2007م بموجب القوايم الماليه غير الموحده, ووفقا للقاعده اعلاه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف كمصدر من مصادر التمويل وعليه تؤيد اللجنه استيناف الهييه في طلبها اضافه بند طرف ذي علاقه بمبلغ (162.149.633) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكليه قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (5) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه ثانيا : الناحيه الموضوعيه . تاييد استيناف الهييه في طلبها اضافه بند طرف ذي علاقه بمبلغ (162.149.633) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف ، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه وبالله التوفيق ... 3/3