tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630907873 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-04-24 date_hijri=1446-10-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4671028890 لعام 1446ه

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده مرييا عن بعد بتاريخ 15/ 10/ 1446ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وترخيص المحاماه رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5,514) خمسه الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال؛ تمثل قيمه بضاعه (العاب اطفال ومستلزماتها) وردتها موكلته للمدعي عليها، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: ولما كان من البين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك فان الدايره بنظرها لموضوع الدعوي تبين لها ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5,514) خمسه الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال؛ تمثل قيمه بضاعه (العاب اطفال ومستلزماتها) وردتها للمدعي عليها، وارفقت لاثبات دعواها مستند مطابقه رصيد للفتره من 31/ 12/ 2021م ولغايه 31/ 12/ 2022م تضمن التزام المدعي عليها بدفع مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وقد مهر المستند بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لمن يمثلها وعباره الرصيد مطابق، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض، وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5,514) خمسه الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال.