tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

Er 2021 18

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:260/41 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع الانتقائية في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجنابض العربيه لسنه ٢٠٢١
الضريبه الانتقاليه
| (ER-2021-18) الرقم
| (E-32696-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
السلع الانتقاليه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - عدم وجود اختام ضريبه - رد
دعوي المدعي
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والصريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بانه قد قام ممنلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعيه وبعد الفحص، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الماده التاسعه من الاليحه التنفيذيه لنظام الطريقه الانتقاليه - ثبت للدايره عدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده دعواها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٣) من نظام الطريقه الانتقاليه، وفقترتي (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الطريقه الانتقاليه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام الضريبه الانتقاليه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم
(٨١/٨٠٠٧٧٦) وتاريخ
- الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التفيديه لنظام الضريبه الانتقاليه الصادره
بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٩-٣٢) وتاريخ
٥٤٠٠٠٩/١٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء ١٠٢١/٠٩/٠١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤١٥٥/١/١٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها حاجه
مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي
قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه وجمارك، بشان فرض غرامه ضبط
ميداني الناتجه عن عدم وجود اتمام ضريبه، بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وتطالب
بالغاء القرار.
وبمخاطبه المعي عليها للرد علي ما ورد في لايحه دعوي المديعه، ورد جوابها لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه وجابيه جاء بها من
يلي: « - قام متملو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص المنتجات التي
يقوم ببيعها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام الضريبه
الانتقاييه والثلاثه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاحكام الوارده في
الفقره الاولي من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه،
والتي جاء فيها « يجب وضع اختام ضريبه صالحه علي السلع الانتقاليه المحدده
وënعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه». حيث تبين بان المنتجات (سجاير
عاديه) التي تم ضبطها لدي المبعي لا تحمل اختام ضريبه. ٢ -وبعد التبت من
مخالفه المبعي لاحكام نظام الضريبه الانتقاليه ولايحته التنفيذيه لما تتم تبيانه
اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي علي المبعي
بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه العشرون من نظام الضريبه الانتقاليه،
والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال من خالف اي
حكم اخر من احكام نظام او اللايحه», وختم مثل المبعي عليها مذكرته بطلب
رد الدعوي.
وفي يوم الارباع ١٠/٩/٠١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه السلع الانتفاييه في مدينه الرياض جاستها الاولي، والمنعقده عبر
الاتصال المريي، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
وفي يوم الارباع ١٠١/٩٠/١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض جاستها الاولي، والمنعقده عبر
الاتصال المريي، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١/١٤٤١) وتاريخ ١ (٢٦٠/٤١/١٤٤١) وتمنافره في العدي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والماناداه علي اطراف
الدعوي حضر ... بموجب هويه وطنيه رقم (…)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب
وكاله رقم (…) وحضر ... بموجب هويه وطنيه رقم (…)، بصفته ممثلا للمدعي عليها،
بموجب ظباب التفويض رقم (…)، والجاد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه.
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته اجباب وفقا لما جاء في الثالثه المقدمه
لامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه والتمسك بما ورد فيها، وانه
لم يتم اشعارها بهذه الفرامه الابدع مضي سنه اشهر من تاريخ ضبط المخالفه،

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وبسؤال متمل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وان
النظام كفل للهينه الحق في فرض الغرامه وكذلك النظام لم يحرم المدعيه من
حق التظلم علي هذه الغرامات، وطلب رد الدعوي، وسبؤال طرفي الدعوي عما اذا
كان دلهها اقوال اخري، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ واتعبدلاته، والاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) باتريخ ١٥٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه الاتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٣/٨٠/٧٢) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ (١٠٣٥) بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٣/٨٠/٧٢) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٣ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في (١٩-٣٠٢) و تاريخ ١٥٤٥/٧/١٠) و تاريخ ١٥٤٥/٦/١٠) و تاريخ ١٥٤٥/٦/١٠) و تاريخ ١٥٤٥/٦/١⁰) و تاريخ ١٥٤٥/٦/١⁰) و تاريخ ١٥٤٥/٦/١⁰)
من حيث الشكل، لما كانت المعيه تهدف من دعواها الي اغاء قدر المدعي
عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، والاتجه عن عدم
وجود الالثمان الصربيه، وذلك استنادا الي نظام الضربيه الانتقاليه والثنيه التغيذيه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضربيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه السلع الانتقاييه بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١) من ذي صفه،
وخلال المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي وما ورد فيها من طلبات
ودفاع ودفوع، فانه فيما يتعلق ابداعه وكيل الم «دعيه الوارد في ملف الدعوي
ومحضر الجنسه، فقد تبتت «لendarه ان المدعي عليها قد فرضت عرامه مخالفه
احكام نظام او «لايحه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، علي «المدعيه نتيجه لضبط
منتجات لديهها لا تحمل اختام ضريبيه، وقصدت «المدعي عليها لاثبات حده قراها
محضر الضبط، المتضمن نوع «المخالفه» «عدم وجود «الختام الضريبيه»، علي سلعه
«سجاير», كما قدمت «صوره لضبط المخالفه، والتي يثبت من خلالها عدم وجود
اختام ضريبيه علي «السلعه محل الضبط.
واما ما يتعلق بادعاء وكيل «المدعيه» ان «الخدمه» ان «الخدمه» ان «الخدمه» ان «الخدمه» ان «الخدمه» ان «الخدمه» ان «الخدامه» ان «الخدامه» ان «الخدامه» ان «الخدامه» ان «الخدامه» ان «الخدامه» ان «المخدامه» ان «الخدامه» ان «المخدامه» ان «المخدامه» ان «المخدامه» ان «المخدامه» ان «المخدامه» ان «المخدامه» ان »

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للالذره ان اعداء وكيل المدعيه لا يقوم علي سند صحيح ويتعين رده في هذا الشان.
واما ما يتعلق باعداء وكيل المدعيه الوارد في ملف الدعوي، بان ما تم ضبطه
كان للاستخدم الشخصي، فحيث انه باطلاع الذاره علي ملف الدعوي، وما ورد
في محضر الضبط، وحيث لم يفد م وقو كيل المدعيه ما يثبت صحه اعداء، واستنادا
علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التفيديه لنظام الضريبه الاتقاييه علي
انه: «يجب وضع اختام ضريبه صالحه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل
طرحها للاستهلاك في المملكه. وتقو م الهييه بتحديد الاجراءات المتعلقه بتفعيل
الاختام الضريبه والتحقق من صلاحيتها». كما نصت الماده (٢٣) من نظام الضريبه
الانتقاييه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من:
٢- خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللايحه»، الامر الذي يتعين معه عد ادعاء
المدعي لا يقوم علي سند صحيح ويتعين رده.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رد دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه ...
سجل تجاري رقم (...) ضد قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك في
الموضوع.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.