moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٤٣٦٩٧ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن عقد خدمات بواسطه مواقع التواصل الاجتماعي في مواقع التواصل الاجتماعي ومده العقد (٦) سته سنوات، بمبلغ قدره (٧٢٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال وقد دفع المدعي عليه (١٨٠١٦) ثمانيه عشر الف وسته عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٣م.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي (كشف حساب + عقد))؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع بدفع مبلغ قدره (٥٣٩٨٤) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وثمانون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٣/٠٨/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره عن صفه المدعي عليها شركه (...) في هذه الدعوي حيث انه بالاطلاع علي العقد المرفق في الدعوي وجد بان مسمي الطرف الثاني فرع شركه (...) للاستثمار فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله لايضاح ذلك وارفاق المستخرج التجاري للمدعي عليها. وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب تعطل نظام التيمز و بطء نظام تقاضي الالكتروني وقد عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته وكالتها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه ما قد طلبت مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه فاجابت بانها تطلب مهله اخيره لارفاق مذكرتها وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه بواسطه الترافع المريي عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها اعلاه وحضر لحضورها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله فاحابت قايله: سبق وان ارفقت المذكره عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه. هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: قدمت مذكره جوابيه علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: اطلب مهله للاطلاع عليها والجواب عنها. هكذا اجابت. وعليه قررت الدايره امهال المدعيه وكاله. وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها سابقا، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) والمدونه بياناته سابقا، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن الاجابه عما قدمه المدعي عليه وكاله فاجابت قايله: سبق وان ارفقنا ردنا علي الدعوي عن طريق تبادل المذكرات وكان ذلك بتاريخ امس الموافق ١٤٤٤/٠٢/١٠ه ونصها:(ذكر المدعي عليه في جوابه ان:(العقد المبرم يخص فرع شركه (...) للاستثمار وليس لنا صله به ولم تقم موكلتي بالتوقيع علي هذا العقد وحسب افاده المالك السابق لنا وقت الشراء بانه لا يوجد اي مديونيات علي الشركه) هذا شان بين المدعي عليه والمالك السابق للسجل التجاري، حيث ان نقل السجل التجاري تم بما له من حقوق وما عليه من التزامات.وبما ان الماده الخامسه والخمسون في نظام الاثبات نصت بانه:يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكمه حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. فاني ارفق لفضيلتكم ما يثبت ان (المدعي عليها) كانت علي اطلاع بمطالبه موكلتي واستحقاقها للمبالغ الوارده في العقد، وطلبت من موكلتي انهاء العقد.١. مجموعه من الايميلات بين موكلتي والمدعي عليها - ٢. مجموعه من المراسلات عبر برنامج (الواتساب) حيث كانت موكلتي تطالب بمستحقاتها والمدعي عليها تتمهل السداد.- ٣. تقرير الاعمال التي قامت بها موكلتي للمدعي عليها وفق ما جاء بالتزاماتها بالعقد) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه عليها لعدم اطلاعه عليها. هذا وتشير الدايره الي انها قد سالت المدعي عليه وكاله ممن اشتريتم شركه (...)؟ فاجاب المدعي عليه وكاله قايلا: من شخص يدعي (...). هكذا اجاب. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله في اي تاريخ اشتريتم شركه (...)؟ اجاب قايلا: في عام ٢٠١٩/٠٨/٠٧م. ثم سالت المدعيه وكاله المدعي عليه وكاله من هو (...)؟ اجاب قايلا: هو احد الشركاء. هكذا اجاب. ثم احالت الدايره اطراف النزاع لتبادل المذكرات، وتقديم ردودهم من خلالها، علي ان يكون ايداع المدعي عليه وكاله لاجابته خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وان يكون رد المدعيه وكاله علي اجابه المدعي عليه وكاله خلال ثلاثه ايام من تاريخ ايداع المدعي عليه رده علي المدعيه للمذكره المقدمه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، ففهما اطراف النزاع ذلك واستعدا للعمل بموجبه، ونظرا لطلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه عن دعوي المدعيه قررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله. وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها سابقا، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) والمدونه بياناته سابقا، وفي هذه الجلسه جري من الدايره الاطلاع علي خانه تبادل المذكرات ووجدت ان المدعي عليها قد ارفقت مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٣ه، ونصها:(ان المدعي قام بارفاق مراسلات بالايميل باشعار طلب نهايه العقد ومطالبات بالدفع ولم يتم ارفاق ما يثبت صحه ما يطالبون به كما ان موكلتي لم تصادق علي مطالبهم. وانهم لم يقدموا اعتماد من موكلتي لجوده هذه الخدمات التي من خلالها يتم الصرف، كما نص البند السادس من العقد وهو كالتالي (تكون قيمه تنفيذ الخدمات لشبكات التواصل الاجتماعيه المنصوص عليها في هذا العقد ١٢٠٠٠ ريال ("قيمه الخدمات") يتم دفعها في نهايه كل شهر اعتبارا من التاريخ الفعلي ولحين انتهاء سريان العقد. يتم صرف قيمه الخدمات بعد اعتماد الطرف الثاني لجوده هذه الخدمات ومطابقتها للمواصفات المحدده وخطه العمل المعتمده من الطرف الثاني). ومن المعروف تجاريا في حال وجود مديونيات يتم تصديقها والمطابقه عليها من الطرف المدين مع التوقيع والختم عليها وهذا لم يتم اثباته من قبل المدعي). وبسؤال المدعيه وكاله عن المذكره اجابت قايله: ان نظام ناجز لم يتح لي اضافه المذكره عن طريق النظام وهي موجوده معي الان وسارسلها عن طريق برنامج التواصل المريي (التيمز)، جري من الدايره افهامها بارفاقها عن طريق تبادل المذكرات ففهمت ذلك واستعدت للعمل بموجبه. وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله من هو (...) والموجود في محادثه برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب)، اجاب قايلا: هو مسؤول التشغيل للمطعم محل الدعوي، وهو تابع للمالك السابق. هكذا اجاب. وبعرض المحادثات علي وكيل المدعي عليها صادق عليها وانكر بان ما يدل علي فحواها باستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي. جري من الدايره الاطلاع علي الحوالات التي بين اطراف النزاع والمرفقه من قبل المدعيه ووجدت الدايره انها اكثر من المبلغ المدعي سداده من قبل المدعي عليها، وعليه جري من الدايره مواجهه المدعيه بذلك فاجابت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي وسؤالها عن ذلك حيث ان بين موكلتي والمدعي عليها عده تعاملات. هكذا اجابت. وعليه قررت الدايره امهالها ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها سابقا، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) والمدونه بياناته سابقا، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فاجابت قايله: لدي جواب وسارفقه عن طريق المحادثه عبر التواصل المريي (التيمز). هكذا اجابت. ثم افهمتها الدايره بان ترفقها عن طريق تبادل المذكرات ففهمت ذلك واستعدت للعمل بموجبه. ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله بان تعطي جوابا بشكل مجمل لتساؤل الدايره في الجلسه الماضيه فاجابت قايله: ان مده العقد الموجود امام الدايره مسدده بشكل كامل ولكن المطالبه هي بعد مده العقد وذلك باتفاق بين الطرفين. هكذا اجابت. وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ونظرا لتهيؤ القضيه للحكم قررت الدايره اقفال باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٥٣٩٨٤) ثلاثه وخمسون الفا وتسع مايه واربعه وثمانون ريالا متمثله في الباقي من قيمه عقد تقديم خدمات تكنولوجيا واداره صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، وبما ان النزاع في العقد -والحال ما ذكر- بين تاجرين، وبما ان اطراف الدعوي قد حازوا صفه التاجر، وبما ان النزاع الذي بصدد الدايره الفصل فيه يدور بين منازعه بين تجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (د) من الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه حيث نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه: (جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار.. الخ)، مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في هذه الدعوي مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الامر الذي جعل الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره قررت قبول هذه الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. اما عن الموضوع فالثابت ان المدعي عليها قد انكرت تعاملها مع المدعيه؛ ذلك لانها قد اشترت الشركه من المالك السابق ولا علم لها بالعقود التي ابرمها المالك السابق مع الاخرين، وبما ان المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها عقدا مبرما بين شركه (...) وموكلتها ومختوم بختم يعود للمدعيه ولشركه (...) (المالك السابق)، وبما ان المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها ايضا كشف حساب من مطبوعاتها عن المبالغ المستحقه علي المدعي عليها، وبما ان المدعيه قد قدمت ايضا في سبيل اثبات مطالبتها حوالات صادره من شركه (...) (المالك السابق) لموكلتها وذلك للمبلغ الذي تدعي سداده من قبل المدعي عليها؛ وذلك عبر كشف حساب صادر من بنك (...) ومختوم بختم يعود لبنك (...)، والدايره في سبيل ذلك فانها تتصدي لدراسه اوراق القضيه وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من اشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، وتستبعد ما لا يمت بصله في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الاوراق، وبعث الادله والقراين ذات الاثر المباشر في المنازعه، وباطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، والحوالات البنكيه بين الطرفين، وكشف الحساب المقدم من المدعيه، وتعين علي الدايره والحال ما ذكر الاطلاع علي العقد محل النزاع وجدت ان مده العقد هي سته اشهر تبدا من تاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٧م غير قابله للتجديد، علي ان يكون المستحق للمدعيه مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال شهريا مقابل الاعمال التي تقوم بها المدعيه تجاه المدعي عليها، وبالرجوع للحوالات البنكيه والمشار لها بعاليه وجدت الدايره ان المالك السابق (...) قد قام بعده حوالات لفواتير مختلفه وذلك من تاريخ بدايه التعاقد بين الطرفين للعقد محل الدعوي بمبالغ تفوق المبلغ الذي تدعي سداده المدعيه، كما وجدت الدايره في كشف الحساب المطبوع علي مطبوعات المدعيه والمقدم من قبلها ما يفيد سداد المدعي عليها للمبالغ محل المطالبه من بدايه العقد حتي نهايته، كما ان المدعيه اقرت امام الدايره بان فتره العقد محل النزاع مسدده وانما المطالبه هي علي اتفاق حدث بعد العقد محل الدعوي، وعليه فان الدايره كونت عقيدتها في شان النزاع الماثل امامها بان المدعي عليها قد التزمت به؛ وتاسيسا عليه فلا وجه لاستحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به نتيجه العقد محل النزاع، وتوضح الدايره في هذا المقام ان من المستقر نظاما وقضاء ان كل عقد او اتفاق فيه نزاع يكون بدعوي مستقله عن غيره من العقود او الاتفاقات الاخري، فليس من المقبول من المدعيه ان تطلب الزام المدعي عليها بناء علي اتفاق غير العقد محل النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برد دعوي المدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.