moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2607 لعام 1440 ه المقامه من / علي سليمان علي الدبيخي هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه مشاري طرقي العنزي للمقاولات غير ذلك (…) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ30/2/1440ه المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه مشاري طرقي العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بلايحه دعوي جاء في مضمونها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي انشاء فيلا سكنيه علي الارض المملوكه لموكلي الواقعه بحي القدس قطعه رقم 368 وتتالف من دورين وملحق ارضي وقبو وفق المخطط المستلم والمعتمد من المكتب الهندسي, عظم بدون مواد, مع بياره وخزان واسوار خارجيه بسعر 90 ريال للمتر, علي ان يكون الحفر والدفان باشراف المدعي عليه, وان تكون مده التنفيذ خمسه اشهر من بدايه العمل, وان يلتزم المدعي عليه بمواصله العمل دون توقف, واذا توقف فعليه غرامه بمقدار (500) ريال عن كل يوم تاخير , وحيث ان موكلي قام بتسليم المدعي عليه المبالغ الماليه حسب الدفعات المتفق عليها بالعقد باجمالي مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال الا ان المدعي عليه اوقف العمل من تلقاء نفسه بمخالفه للعقد وتسبب بالاضرار الكبيره والخساير الفادحه, وحيث ان المدعي عليه لم يعمل سوي الجدران الخارجيه للقبو, وانتهي الي حصر طلباته فيما يلي: اولا: : تسليمه الموقع حالا من اجل تسليمه لمقاول اخر لاستكمال البناء, ثانيا الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال, ثالثا: التعويض عن قيمه منفعه اجره المبني والبالغه (370,000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال, رابعا: تشكيل لجنه لتقدير الاخطاء التنفيذيه والانشاييه والاضرار الناتجه عن ذلك وتحميله الاخطاء والاضرار بالعمل, خامسا: التعويض عن الخساير المترتبه علي توقفه عن العمل, سادسا: اضرار نقل التربه ب 3000 ريال, سابعا: التكاليف الاضافيه كصعوبه الدفان بعد بناء الجيران, ثامنا: قيمه تلف المواد وفقدانها بسبب توقف العمل, تاسعا: قيمه العقود المتعلقه بالمبني والبالغه 40000 ريال, عاشرا: غرامه التاخير ب_(500) ريال عن كل يوم, حادي عشر: التعويض عن تكاليف المحاماه, وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون, وبعرضها علي المدعي عليه قدم مذكره تتضمن بان ما ذكره المدعي في دعواه من حيث العقد فصحيح واما ما ذكره من التاخير وعدم الوفاء بالعقد فهذا غير صحيح, بل تم العمل علي اتم وجه الا ان المدعي تاخر في تسليم مستحقاتنا من الدفعات الحاله, وطلب منا المخالصه ولم يرغب في استمرارنا في العمل وتعمد تاخير الدفعات ثم لم يحول الدفعات الحاله كامله, وقمنا باحضار مكتب هندسي (الداوود) وقام بتمتير العمل وخلص الي انه بقي لموكلتي (43037) ثلاثه واربعون الف وسبعه وثلاثون ريال, والمستلم منها (34554) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا, وعليه فالباقي (8483) ثمانيه الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال, واما ما يخص الاخطاء المذكوره فهذا غير صحيح واطلب تسليم المتبقي في ذمته وقدره (8483) ثمانيه الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال, وارسال لجنه للشخوص علي العمل, وبعد مداولات عده بين اطراف الدعوي افهمت الدايره الطرفين بحاجه الدعوي لجهه خبره للوقوف علي العقار محل النزاع وكتابه تقرير مفصل فاتفقا علي اختيار مكتب الاختيار للاستشارات الهندسيه وذلك بعد ورود عدد من العروض كان اقلها مكتب الاختيار الهندسي وان يتم دفع اتعابه مناصفه بين الطرفين ويتحمل الخاسر للدعوي كامل الاتعاب, ثم ورد للدايره التقرير النهايي من الخبير والذي جاء فيه " ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي الي المدعي عليه مبلغ 34554 ريال فقط بموجب اقرار من المدعي عليه وبموجب صور سندات القبض والحوالات, كما ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه (30172,5) ثلاثون الف ومايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله, ويخصم منها قيمه معالجه العيوب التنفيذيه في العقار محل النزاع بمبلغ وقدره 5500 ريال فقط, بالاضافه الي غرامه تاخير بنسبه 10% من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (2467,25) ريال لا غير, فيكون اجمالي مستحقات المدعي علي سليمان علي الدبيخي مبلغ وقدره 12348,75 ريال عباره عن استرداد مبلغ 9881,5 ريال اضافه الي غرامه التاخير ثم في جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وبعرض التقرير علي الطرفين قرر المدعي عليه قناعته وموافقته علي ما انتهي اليه الخبير وبسؤال المدعي عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه قال (35.000) ريال وبطلب البينه منه علي ذلك قال بينتي هي المخالصه الموقعه من قبل المدعي عليه بتاريخ 28/10/1439ه وبالاطلاع عليها تبين انها غير كافيه وبسؤال المدعي عليه عن المبالغ المستلمه من المدعي قال لم استلم سوي (34.554) ريال وبسؤال المدعي هل يقبل يمين المدعي عليه علي نفي استلام ما زاد علي هذا المبلغ قال نعم وبعرض اليمين علي المدعي عليه استعد باداء اليمين ثم حلف قايلا ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم استلم من المدعي سوي 34554 ريال وﷲ العظيم ) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم, ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه, ولما كان وكيل المدعي قد بين طلبات موكله والتي تتضمن طلبه تسليم الموقع والزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبالغ ماليه عباره عن مبالغ استلمها المدعي عليه زايده عن الاعمال التي قام بها ومبالغ ماليه اخري مقابل عيوب في التنفيذ ومقابل خساره الانتفاع بالعقار, والتعويض عن اتعاب المحاماه وغيرها, ولان المدعي عليه صادق علي صحه العقد المبرم بينه وبين المدعي, ودفع بعدم التاخر في التنفيذ, وعدم صحه ما ذكره المدعي من عيوب, ولان العقد بين الطرفين عقد مقاوله علي العمل دون المواد لمده محدده مما يكيف بانه اجاره, وحيث رات الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي لتقديم تقرير مفصل عن الموقع والعمل ووافق علي ذلك الطرفان وقاما بدفع الاتعاب مناصفه بينهما, ولان الخبير الهندسي توصل في تقريره النهايي بعد حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه والعيوب في الاعمال المقدمه منه, الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره 12348,75 ريال عباره عن استرداد المبالغ الزايده وقيمه تعديل العيوب وغرامه التاخير, كما قرر الخبير عدم صحه مطالبه المدعي في تحمل المدعي عليه الاضرار والاخطاء في باقي الاعمال لكونها ليست من تنفيذ المدعي عليها, ولما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (129/3/14 ( من انه يضمن المقاول اذا تعدي او فرط او خالف شروط العقد ، كما يضمن العيوب والاخطاء التي يتسبب فيها, ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل ، او بقوه قاهره, ولان توقف المدعي عن دفع الاجره ادي الي توقف العمل, كما ان باقي طلبات المدعي طلبات مرسله لم يقدم عليها بينه موصله, كما انه كان بامكانه الاتفاق مع المدعي عليه علي تسليم الموقع بموجب محضر حصر للاعمال, مع بقاء المطالبه فيما بينهما وعدم التوقف عن العمل, واما فيما يتعلق باتعاب الخبره فان الدايره تقرر تحميلها اطراف الدعوي مناصفه لكون الخبير لم يوافق المدعي في جميع طلباته ولم يحكم له بكامل طلباته, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه مشاري طرقي العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي علي سليمان الدبيخي هويه رقم (…) مبلغا وقدره (12.348.75) اثنا عشر الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. عضو مصعب بن سليمان الوابل عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2700 لعام 1441 ه المقامه من / علي سليمان علي الدبيخي هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه مشاري طرقي العنزي للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في صدور حكم الدايره الابتداييه بالزام مؤسسه مشاري طرقي العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي علي سليمان الدبيخي هويه رقم (...) مبلغا قدره (12.348.75) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله، وتقدم وكيل المدعي بلايحته الاستينافيه فنظرت فيها هذه الدايره وحكمت بتاييد الحكم المذكور، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد ، تضمن اعتراضه علي توجيه اليمين للمدعي عليه والصادر بها الحكم الملتمس عليه، وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود