moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439215859 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1441/03/22ه الموافق 2019/11/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواسير الاتصالات بثمن اجمالي قدره (320,848) ثلاث ميه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (320,848) ثلاث ميه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي كشف حساب مؤرخ من 01/01/2019م الي 30/12/2019م باجمالي قدره (320,848.5) ثلاثمايه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/25ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه فقدم عبر المحادثه في برنامج التيمز وثيقه انتهاء الصلح برقم 01-4306029791 وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 320,848 ريال قيمه توريد مواسير اتصالات للمدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي الفواتير المقدمه من موكلته ذكر بانها مستلمه من المدعي عليها فطلبت منه الدايره تقديم ما يفيد ذلك فطلب مهله لتقديم السند لامر من المدعي عليها بقيمه مليون ريال بتاريخ 24/10/2019م بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليه يتضمن طلب الشراء وتفويض للموظف (...) بالستلام الطلبيه وهو من قام بالتوقيع علي الفواتير فافهمته الدايره بتقديمه عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/27ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن ما استمهل من اجله، فذكر بانه اودع المستندات في تاريخ هذا اليوم، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم وكاله صحيحه تخوله حق الترافع عن المدعيه في الجلسه القادمه او يحضر من يمثلها تمثيلا صحيحا، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/19ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فاحال الي السند لامر المحرر من المدعي عليها بتاريخ 24/10/2019م لصالح موكلته بمبلغ مليون ريال، والي المستندات والفواتير المقدمه وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 320,848 ريال قيمه توريد مواسير اتصالات، وبما ان المدعي عليها تخلفت او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 174890073، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من السند لامر المحرر من المدعي عليها بتاريخ 24/10/2019م لصالح موكلته بمبلغ مليون ريال المختوم بختم المدعي عليها، كما قدم نسخه من الخطاب الصادر عن المدعي عليها لموكلته المتضمن طلب توريد المواد محل الدعوي لموقع العمل في حي النرجس بالرياض، وبما ان هذه الاختام تعبرعن اراده اصحابها وجري العرف التجاري علي توثيق المعاملات والعقود بالاختام لما تعطيه من الثقه في التعاملات لانها حجه بذاتها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وراد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...) العالميه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 320,848 ثلاثمايه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، وبالله التوفيق.