gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-677) القرار رقم (Z-2021-33930) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٤٠ هد عدا عام ١٤٣١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - تبيت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، وغيابه دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٠) / ١٢٤٥ - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (٢٦٠) الي ١٤٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه وبعد: انه في يوم التنين الموافق ١١/١١/١١ اكتره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٦١ اكتره (٦٥٧٤) وتاريخ رقم (١٠٤٧) وتعديلاتته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١٠١٠٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ( ... ) (هويه وطريقه رقم ... )، بصفته مالك مؤسسه ... للمقالهلات ( سلجر التجاري رقم ... )، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي من ١٤٣١ ه حتي ١٤٤١ ه عدا عام ١٤٣٢١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام (٢٢) (٢٣) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨) وتاريخ (٢٦) بها علي انه: (يحق للكفاف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراشه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط) كما نصت الفقره (٢٤) من الماده (٢٢) من لايحه جابيه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات التيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسب (وكذلك نعت الماده (٣) مقفره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: (يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار ذلك مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به (..). وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثاني الموافق ١١/١١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغغ نظاميا، وصر/ .... (هويه وطنيه ....) بصفته متمل لمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها ابناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتجه (٢٠٨١٢٧١/٢٠٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٧/٢٠٧١) واتجه، وبعد بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتخبر (١٥٥/١/١) واتخبر (١٥٥/١/١) واتخبر (١٥٥/١/١) واتخور (١٥٥/١/١) واتخور (١٥٥/١/١) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/²) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١ٵ٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/²) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١ٵ٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/²) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١ٵ٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/²) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١ٵ٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/²) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١م٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١ٵ٥/١٥/١٩) واتخور (١٥٥/١/⁹) واتخور (١٥ قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي من ١٤٤١ ه حتي ١٤٤١ ه عاد عام ١٤٣١ ه ، وحيث ان هذا التزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الخاصه ضمن الخصاص لحنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض الفكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط لعام ١٤٣١ ه، وللاعوام ١٣٧ ه حتي ١٤٤٠ ه بتاريخ ١٤٤١ ه واللعامين ١٤٤٢ ه و ١٤٣٣ ه ب بتاريخ ١٢٧٧/٥/٢٢٦ ه بالعامين ١٤٣٥ ه وللم يتقدم باعتراضها امام المدعي عليها، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض تضي القرارات محصه بمضي المده وغير قابله للطعن فيها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكال. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل تبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر فيم الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المعدي في ايسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقد م بعد رجر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها،, كما ان الالماده الصادر في هذه الداله يكون حضوري في حقده، ودلك استندا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر هماسد المده (الخامسه والخصون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت عاله للحكم فيها، وبعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لم يتقدم المعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملعها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدنه النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم التنين الموافق 1441/17/0) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (2٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.