moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8260 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها: "استاجر مني المدعي عليه كساره بحص وخلاطه اسفلت بموجب عقد مؤرخ في 11/ 8/ 1440ه لمده ثلاث سنوات علي ان يقوم المدعي عليه بدفع اجره شهريه قدرها (70.000) سبعون الف ريال والتزاما مني بالعقد تم تمكين المدعي عليه من الكساره والخلاطه ، وقد دفع المدعي عليه اجره اربعه اشهر من بدايه العقد وتوقف عن السداد ولان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بيننا تم الاجتماع معه عده مرات وفي كل مره يتم اعطايه مهله لسداد الاجره المتاخره في ذمته وقد تم الاتفاق علي سداد الاجره المتاخره علي دفعات شهريه بجانب ما يستجد من ولكنه لم يلتزم بالاتفاق حيث تراكم في ذمته اجره مقدراها (1.372.705.75) مليون وثلاثمايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وخمسه ريالات وخمس وسبعون هلله قيمه الاجر لمده 17 شهرا من شهر 6 / 2019م حتي شهر 30/ 10/ 2020م وبهذا فقد خالف البند الخامس الفقره الثانيه من العقد المبرم بيننا والتي اعطتني الحق في فسخ العقد في تاخر الطرف الثاني عن سداد المستحقات المترتبه علي العقد وبهذا فان العقد انفسخ بقوه النظام" وطلب وكيل المدعيه ما يلي: "اطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المبرم بيننا وفقا لما اوردته من اسباب ومخالفات وقعت من المدعي عليه للعقد والزامه بتسليم الكساره والخلاطه بنفس الحاله التي استلمها عليها تطبيقا لبنود العقد ومحاضر التسليم الموقعه من الطرفين ، و سداد الاجره المتاخره بجانب مايستجد من الاجار حيث تراكم في ذمته اجره مقدراها (1.372.705.75 (مليون وثلاثمايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وخمسه ريال سعودي وخمس وسبعون هلله قيمه الاجر لمده 17 شهرا من شهر 6 / 2019م حتي شهر 30 /10 /2020م مع احتفاظ موكلتي بكامل حقوقها المترتبه علي عقد الايجار طبقا لما نصت عليه بنود العقد وكذلك محاضر الاجتماع التي تمت بين الطرفين طالبا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل رفعا للضرر الذي لحق بي" فاطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي العقد المبرم المتضمن في البند الثامن ما نصه: "بما ان تنفيذ هذا العقد سيتم في المملكه العربيه السعوديه فان الطرفين يتعهدون بحل اي نزاع ينشا بينهما وديا فان تعذر ذلك احيل النزاع الي المحاكم المختصه.." فعقدت جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر المدعي عليه/(...) وبسؤال الطرفين عن المصالحه قرر الطرفان انهما لم يجتمعا للصلح، وقرر المدعي وكاله ان مركز المصالحه لم يتواصل معهما، وقرر المدعي عليه ان الكساره ليست بيده، وان المدعي قد استعادها من شهر (4/1442ه) واشار المدعي عليه الي ان سبب توقفه انتهاء الرخص، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه :"يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص كتابه علي التسويه الوديه قبل احاله النزاع للجهه المختصه، وبما ان سبق اللجوء للمصالحه يتحقق بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده حسب ما نصت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان محضر المصالحه المرفق لم يظهر منه اجتماع الطرفين ولا محاوله الاصلاح بينهما وهو ما اكده الطرفان، وعليه فان صدور الوثيقه بانتهاء المصالحه غير موافق للنظام، ولم يتحقق به مقصود المنظم. اضافه لما سبق فان الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، وقد طلب وكيل المدعي عده طلبات ولم يبين الرابط بينها، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.