moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٩٨٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بموجب عقد اتعاب واجره محاماه مؤرخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٣٥ه بمبلغ (٧٥٧.٧١٦) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا اتفق بكامل رضاه دون اجبار بصفته ممثلا عن مؤسسه (...) مع المدعي (شركه (...)) ويمثلها (...) في رفع قضيه مطالبه ببقيه مستخلصات لدي شركه (...) للصيانه والتشغيل بمبالغ ماليه وقيدت برقم (٩٣٦٧/ق/١٤٣٥ه) علي ان يدرسها ويباشرها والترافع واعداد المذكرات ومناقشه الخبره وكل ما يلزم حتي صدور الحكم لصالح المدعي عليه وتداولت بالجلسات وصدر الحكم بها واستحق المدعي قيمه اجره واتعاب المحاماه المبين بالعقد والمذكوره سالفا، الا انه بالمطالبه بهذه الاتعاب انكر وماطل؛ الامر الذي دعانا (المدعي) لاقامه الدعوي بالزامه بقيم عقد اتعاب المحاماه بالدعوي والمحكوم بها بالصك رقم (٤٤٣٠١٦٤٤٩٣) في ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه بالزامه بان يدفع للمدعي مبلغ (٧٥٧.٧١٦) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا محمولا علي اسبابه. وبما ان المدعي عليه انكر وماطل عند المطالبه حتي صدور الحكم والتنفيذ عليه نتيجه انكاره ومماطلته في تسليمنا ما اتفق عليه بالعقد المذكور سابقا واضاعه الوقت والجهد، من تاريخ الحكم ١٤٣٩ه حتي ربيع الاول ١٤٤٤ه نتيجه عدم الوفاء طوال هذه الفتره حتي صدور الحكم حتي التنفيذ ودخول المبلغ حساب الشركه، ولما في التجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي اولا: اطلب من فضيلتكم الحكم والزام المدعي عليه لصالح المدعي بان يدفع (١٥%) مما حكم به سابقا اتعاب واجره المحاماه المذكور بصدر الصحيفه بقيمه مبلغ (١١٣.٦٥٧.٤) مايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا و(٥%) اتعاب التنفيذ عن هذه القضيه مبلغ (٣٧.٨٨٥.٠٨) ريال، باجمالي مبلغ (١٥١.٥٤٣.٠٤) ريال. وقد ارفق طي صحيفته عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٣٥ه الموافق ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٤م، المبرم بين مجموعه (...) و (...) محامون ومستشارون ومؤسسه (...) ويمثلها في هذا العقد (...)، والمذيل بتوقيع الطرفين وشاهد وختم مجموعه (...)، كما ارفق صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٦٤٤٩٣) وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي في القضيه رقم (٤٣٩٠٩١٧٠٤)، والذي انتهي في منطوقه الي تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض والمؤرخ في ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمحاماه والاستشارات مبلغا وقدره (٧٥٧.٧١٦) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (....)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله: نعم فبيننا قضيه اتعاب محاماه، واجاب المدعي عليه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي وعن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ فقال اني اقدم نسخه الصحيفه محرره وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال: انها عباره عن الحكم الاول السابق والعقد المرفق هكذا اجاب، وبسؤاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: انه في الاتعاب هكذا قال، ثم جري من الدايره سؤاله هل شركه (...) لا زالت قايمه؟ فاجاب: نعم، هكذا قرر، كما تم سؤاله هل الحكم الذي قضي فيه باتعاب المحاماه بالمبلغ (٧٥٧.٧١٦) صدر لصالح موكلك ام للشركه؟ فاجاب: بان موكلي سبق وان اقام الدعوي بصفته الشخصيه وحكم فيها بعدم القبول، ثم اقامتها الشركه وكسبت الحكم ومرفق حكم محكمه الاستيناف هكذا قرر، ثم تم سؤاله لماذا حكم بعد قبول دعوي موكلك التي كان يطالب فيها بهذه الاتعاب؟ فاجاب: انه لعدم الصفه هكذا قرر، عليه وعند وصول القضيه الي هذا الحد فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه بعد ان رات صلاحيه الفصل في الدعوي، ثم اصدرت حكمها التالي ونطقت به في جلسه علنيه: الاسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٣٩٠٩١٧٠٤)، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، ولما كان ايضا بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فقد ظهر للدايره عدم صفه المدعي فيما يطالب به في هذه الدعوي وذلك لامور: الامر الاول: ان العقد المرفق في ملف القضيه من المدعي هو عقد بين مجموعه (...) وبين مؤسسه المدعي عليه، وليس مبرم من قبل المدعي مباشره مع مؤسسه المدعي عليه فهذا ما يتعلق باولا، اما ما يتعلق بثانيا فان المدعي حسب كلام وكيله سبق وان اقام موكله دعوي المطالبه بالاتعاب الاصليه وحكم فيها بعد القبول لعدم صفته، والامر الثالث: ان الحكم الذي يطالب التعويض عنه هو حكم صادر لشركه (...) بموجب سجلها التجاري، وليس صادرا للمدعي، مما شكل قناعه كامله لدي الدايره بتلاشي صفه المدعي فيما يطالب به، ولكل ما تقدم تسطيره من اسباب فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.