ncar · law · processed · 36 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (5 /2) بتاريخ 2/4/1442ه، ورقم (200 /38) ورقم (201 /38) المؤرخين في 26/ 11 /1442ه، ورقم (50 /10) بتاريخ 17/ 4 /1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 14/ 7 /1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/ 7 /1422ه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: قيام جميع المحامين الحاصلين علي ترخيص لمزاوله مهنه المحاماه ومدرجه اسماؤهم في جدول المحامين الممارسين، بما ياتي: 1- تصحيح اوضاعهم مع مكاتب المحاماه الاجنبيه التي ارتبطوا معها باتفاقيات تعاون او ما في حكم ذلك، بما يتفق مع احكام التعديلات علي نظام المحاماه - المشار اليها في البند (اولا) من هذا المرسوم - في مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذ احكام التعديلات. ويجوز لوزير العدل تمديدها لمده لا تتجاوز (سنه) في حال كانت هناك اسباب مسوغه لذلك. 2- تصحيح اوضاعهم فيما يتصل بالحصول علي العضويه الاساسيه للهييه السعوديه للمحامين في مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذ احكام التعديلات علي نظام المحاماه المشار اليها في البند (اولا) من هذا المرسوم. ثالثا: تستمر الجهات المشار اليها في الماده (الثامنه عشره) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/ 7 /1422ه، في نظر القضايا المقيده لديها، التي يترافع فيها الوكيل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده، قبل حذف هذه الفقره بناء علي الموافقه علي احكام التعديلات علي نظام المحاماه - المشار اليها في البند (اولا) من هذا المرسوم - حتي يتم الانتهاء منها. رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 14/ 7 /1443ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (24951) وتاريخ 19/ 4 /1443ه، في شان تعديل نظام المحاماه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه السعوديه للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/ 7 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (881) وتاريخ 28/ 10 /1441ه، ورقم (233) وتاريخ 11/ 2 /1442ه، ورقم (490) وتاريخ 23/ 3 /1442ه، ورقم (1277) وتاريخ 5/ 8 /1442ه، ورقم (1360) وتاريخ 16/ 8 /1442ه، ورقم (1678) وتاريخ 22/ 9 /1442ه، ورقم (1770) وتاريخ 13/ 10 /1442ه، ورقم (23) وتاريخ 1/ 1 /1443ه، ورقم (128) وتاريخ 15/ 1 /1443ه، ورقم (248) وتاريخ 24/ 1 /1443ه، ورقم (1144) وتاريخ 23/ 5 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه رقم (11-33/ 42/د) وتاريخ 19/ 8 /1442ه، والمحضر رقم (96 /43/م) وتاريخ 16 /2 /1443ه المعدين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (5 /2) وتاريخ 2 / 4 /1442ه، ورقم (200 /38) ورقم (201 /38) المؤرخين في 26/ 11 /1442ه، ورقم (50 /10) وتاريخ 17/ 4 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5396) وتاريخ 22/ 6 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: قيام جميع المحامين الحاصلين علي ترخيص لمزاوله مهنه المحاماه ومدرجه اسماؤهم في جدول المحامين الممارسين، بما ياتي: 1- تصحيح اوضاعهم مع مكاتب المحاماه الاجنبيه التي ارتبطوا معها باتفاقيات تعاون او ما في حكم ذلك، بما يتفق مع احكام التعديلات علي نظام المحاماه - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - في مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذ احكام التعديلات. ويجوز لوزير العدل تمديدها لمده لا تتجاوز (سنه) في حال كانت هناك اسباب مسوغه لذلك. 2- تصحيح اوضاعهم فيما يتصل بالحصول علي العضويه الاساسيه للهييه السعوديه للمحامين في مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذ احكام التعديلات علي نظام المحاماه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا: تستمر الجهات المشار اليها في الماده (الثامنه عشره) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه، في نظر القضايا المقيده لديها، التي يترافع فيها الوكيل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده، قبل حذف هذه الفقره بناء علي الموافقه علي احكام التعديلات علي نظام المحاماه - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - حتي يتم الانتهاء منها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رابعا: قيام وزاره العدل - بناء علي الموافقه علي احكام التعديلات علي نظام المحاماه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - بما ياتي: 1- اجراء التعديلات اللازمه علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، بالتنسيق مع وزاره التجاره ووزاره الاستثمار، كل فيما يخصه. 2- احاطه النيابه العامه - بشكل دوري - بقايمه تشتمل علي اسماء المحامين او مكاتب المحاماه الاجنبيه المرخص لها التي صدر في حقها قرارات تاديبيه نهاييه وفقا لاحكام نظام المحاماه. 3- التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، عند تحديد النسب في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (الثانيه والخمسين) من النظام. رييس مجلس الوزراء تعديلات نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه اولا: تعديل الفقرتين (ب، ج) من الماده (الثالثه)، لتكونا بالنص الاتي: "ب- ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس في تخصص الشريعه الاسلاميه، او شهاده البكالوريوس في تخصص الانظمه من احدي جامعات المملكه، او ما يعادل ايا منهما، او علي شهاده دبلوم من معهد الاداره العامه في تخصص القانون لا تقل مده دراسته المعتمده عن سنتين بعد الحصول علي الشهاده الجامعيه. ج - ان تتوافر لديه خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن سنتين. ويعفي من هذه المده الحاصل علي شهاده الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المده لتكون علي النحو الاتي: 1- سنه واحده للحاصل علي شهاده الماجستير في تخصص الشريعه الاسلاميه، او في تخصص الانظمه، او ما يعادل ايا منهما، وللحاصل علي شهاده دبلوم من معهد الاداره العامه في تخصص القانون اذا كانت مده دراسته المعتمده سنتين. 2- سته اشهر للحاصل علي دبلوم معهد الاداره العامه في تخصص القانون اذا كانت مده الدراسه المعتمده ثلاث سنوات. 3- تعد كل سنه من سنوات التدريب في البرامج المعتمده نظاما - التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهييه السعوديه للمحامين وهييه تقويم التعليم والتدريب - معادله لسنه من سنوات الخبره المطلوبه اذا اتم المتدرب متطلبات البرنامج ". ثانيا: حذف الفقره (ا) من الماده (الثامنه عشره)، واعاده ترتيب الفقرات الوارده في هذه الماده تبعا لذلك. ثالثا: اضافه ماده ترتيبها (الحاديه والعشرون مكرر)، بالنص الاتي: " علي كل مرخص له بمزاوله مهنه المحاماه الحصول علي العضويه الاساسيه للهييه السعوديه للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوما من حصوله علي رخصه المحاماه". رابعا: تعديل الماده (التاسعه والعشرين)، لتكون بالنص الاتي: " 1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغي ترخيصه اذا حكم عليه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه. 2- يشطب مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماه الاجنبيه، ويلغي ترخيصه؛ اذا حكم علي احد شركاء المكتب المقيمين في المملكه او مديره او احد منسوبيه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه اذا ثبت ان الجريمه قد ارتكبت لمصلحه المكتب وبعلم منه. 3- مع عدم الاخلال بدعوي التعويض لمن لحقه ضرر او اي دعوي اخري، يعاقب كل مرخص له بمزاوله مهنه المحاماه يخالف اي من احكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه، او يخل بواجباته المهنيه، او يرتكب عملا ينال من شرف المهنه بواحده (او اكثر) من العقوبات الاتيه: ا. الانذار. ب. الايقاف عن مزاوله مهنه المحاماه لمده لا تتجاوز (ثلاث سنوات). ج. الشطب والغاء الترخيص. د. غرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثمايه) الف ريال عن كل مخالفه. خامسا: تعديل الماده (الثلاثين) لتكون بالنص الاتي: "يصدر وزير العدل قواعد واجراءات الضبط ورفع الدعوي التاديبيه ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها". سادسا: تعديل الماده (الحاديه والاربعين)، لتكون بالنص الاتي: "1- مع مراعاه ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، للمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه ان يستعين بمستشار (او اكثر) نظامي او شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناء علي عقد عمل تحت مسؤوليته واشرافه؛ بالشروط الاتيه: ا. ان تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسيه، او ان يكون مرخصا له بمزاوله مهنه المحاماه وفق احكام اي نظام اجنبي اخر ينظم مزاوله مهنه المحاماه وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام في هذا الشان. ب. ان تتوافر لديه خبره عمليه في مزاوله مهنه المحاماه لا تقل عن (خمس) سنوات. ج. التسجيل في عضويه الهييه السعوديه للمحامين وفق الاحكام المنظمه لذلك. د. الا يتولي الترافع امام الجهات المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام. 2- ينشا في وزاره العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين او الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه اسماؤهم بعد تحقق الجهه المختصه في الوزاره من استيفايهم للشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل ". سابعا: اضافه الباب الخامس (تنظيم الترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي لمزاوله مهنه المحاماه في المملكه) الي هذا النظام، مشتملا علي المواد الاتيه: الماده الرابعه والاربعون: 1- يقصد بمكتب المحاماه الاجنبي، لغرض تطبيق احكام هذا النظام والترخيص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه: المنشاه غير السعوديه التي تزاول اعمال مهنه المحاماه بناء علي ترخيص وفق الاحكام المنظمه للمهنه في دوله (او دول) اخري. 2- يحظر علي مكتب المحاماه الاجنبي مزاوله مهنه المحاماه في المملكه ما لم يكن مرخصا له بذلك وفق احكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص ". الماده الخامسه والاربعون: دون اخلال بالاحكام والشروط الوارده في نظام الاستثمار الاجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي لمزاوله مهنه المحاماه في المملكه ما ياتي: 1- ان يكون ذا سمعه دوليه متميزه في مجال مزاوله مهنه المحاماه وفق المؤشرات والتقارير التنافسيه الدوليه ذات الصله. 2- ان يكون قد مضي علي تاسيسه مده لا تقل عن (عشر) سنوات. 3- ان يكون لديه تمثيل او شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفه، او (خمسه) اقاليم داخل دوله واحده اذا كانت الانظمه او التنظيمات داخل تلك الدوله تسمح بالاختلاف بين الاقاليم فيما يتصل بالاحكام المنظمه لمزاوله مهنه المحاماه. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول او الاقاليم بحسب الحال. 4- ان يسمي شريكين - علي الاقل - يمثلانه في المملكه، علي ان يلتزم المكتب باقامتهما في المملكه مده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما في السنه. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الفقره. 5- سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقره (2) من الماده (الثامنه والاربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص. الماده السادسه والاربعون: استثناء من الشرط الوارد في الفقره (4) من الماده (الخامسه والاربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماه الاجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظاميه لمشروع معين في المملكه، علي ان يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده السابعه والاربعون: 1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماه الاجنبيه، وطلبات تجديده؛ الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذا النظام، وفق النماذج المعده لذلك، مرافقا لها جميع المستندات والوثايق التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 2- يصدر الترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناء علي توصيه من اللجنه المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذا النظام. الماده الثامنه والاربعون: 1- تكون مده الترخيص لمزاوله مكتب المحاماه الاجنبي مهنه المحاماه في المملكه (خمس) سنوات قابله للتجديد لمده او لمدد اخري مماثله وفقا للشروط المحدده في الماده (الخامسه والاربعين) من هذا النظام. 2- يكون رسم اصدار الترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي بمبلغ قدره (الفا) ريال، و (الف) ريال عند تجديده. الماده التاسعه والاربعون: ينشا في وزاره العدل سجل خاص لمكاتب المحاماه الاجنبيه المرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، بما في ذلك المكاتب الحاصله علي الترخيص المؤقت المشار اليه في الماده (السادسه والاربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها علي الترخيص وفق احكام هذا النظام. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل. الماده الخمسون: فيما عدا مكتب المحاماه الاجنبي الحاصل علي الترخيص المؤقت المشار اليه في الماده (السادسه والاربعين) من هذا النظام، علي مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له اتخاذ احد الشكلين الاتيين قبل مزاوله مهنه المحاماه في المملكه: - تاسيس شركه مهنيه مع محام سعودي (او اكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنيه ووفق الشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 2- فتح فرع له (او اكثر) في المملكه وفق الاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده الحاديه والخمسون: 1- يجوز ان يزاول مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقره (۱) من الماده (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الاعمال المرتبطه بمزاوله المهنه، مع مراعاه قصر الترافع عن الغير امام الجهات المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام علي المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به الماده (الثامنه عشره) من النظام. 2- يقتصر عمل مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقره (2) من الماده (الخمسين) من هذا النظام علي مزاوله الاعمال الاتيه: ا- الاستشارات المتعلقه بالقانون الدولي. ب- الاستشارات المتعلقه بالانظمه غير السعوديه التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظاميه المتعلقه بها. ج- خدمات التحكيم والوساطه والمصالحه ، وفق الاحكام المنظمه لذلك. د- الاستشارات المقدمه لمشروعات نوعيه او متخصصه او لدراسات في مجال التشريع. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الماده. الماده الثانيه والخمسون: 1- يلتزم مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه بالاتي: ا- الا تقل نسبه عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه عن النسب التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. ب- نقل المعرفه للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقره (1) من الماده (الخمسين) من هذا النظام، بالاضافه الي نقل المعرفه للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه، وتقديم انشطه التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الفقره. ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. د- تقديم الاستشارات النظاميه في المملكه من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في الماده (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانه بمكتب محاماه خارج المملكه وفق حاجه العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظاميه في المملكه، شريطه الا تتجاوز الاستشارات النظاميه التي تحال الي مكتب خارج المملكه عن النسبه التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. ه - التامين ضد المسؤوليه المهنيه. 2- تبين اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ما ياتي: ا- الاحكام الاجراييه اللازمه للالتزامات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. ب- الالتزامات والاحكام الاجراييه اللازمه لها، التي تطبق علي مكتب المحاماه الاجنبي الحاصل علي ترخيص مؤقت وفق ما قضت به الماده (السادسه والاربعين ) من هذا النظام. الماده الثالثه والخمسون: 1- لوزاره العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمه للتحقق من المستندات والوثايق المصاحبه لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمه من مكاتب المحاماه الاجنبيه المرخص لها للتاكد من التزامها باحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه وذلك بما يتناسب مع طبيعه ونوع الترخيص الصادر لها. 2- لوزاره العدل - وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك - تفويض غيرها من الجهات في شان ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. الماده الرابعه والخمسون: ينقضي ترخيص مكتب المحاماه الاجنبي- المرخص له وفق احكام هذا النظام - في الاحوال الاتيه: - الغاء الترخيص بناء علي طلب المكتب. 2- انتهاء مده الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. 3- مضي مده (سته) اشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاوله مهنه المحاماه في المملكه، الا في حاله توافر مسوغ مشروع تقبله وزاره العدل. 4- التوقف عن مزاوله اعماله في المملكه مده تزيد علي (سنه). - صدور قرار او حكم قضايي نهايي يقضي بالغاء الترخيص. 6- انتهاء المشروع الصادر في شانه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به الماده (السادسه والاربعين ) من هذ ا النظام. 7- فقدان احد الشروط الوارده في الماده (الخامسه والاربعين) من هذا النظام. الماده الخامسه والخمسون: فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري علي مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له وفق احكام هذا النظام جميع الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولايحته التنفيذيه والقرارات الصادره بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعه ونوع الترخيص الصادر له.