moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢١.٧٢٤.٧١) مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله والتي تمثل قيمه اجره رافعه ١٠٠ طن مع مشغلها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ١٩/٩/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي امر شراء صادر من المدعي عليها برقم (١٩٠٠٢٤٥٨) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، وعلي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد (بمبلغ المطالبه) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٢م، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢١.٧٢٤.٧١) مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله والتي تمثل قيمه اجره رافعه ١٠٠ طن مع مشغلها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي امر شراء صادر من المدعي عليها برقم (١٩٠٠٢٤٥٨) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، وعلي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد (بمبلغ المطالبه) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٢م، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، اذ ان امر الشراء والعقد محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواب، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه معقول عرفا، ولم يتجاوز ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره باولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا قدره (١٢١.٧٢٤.٧١) مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.