tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-10 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨١٩٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ ه (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
موضوع العقد تملك سياره طريقه السداد حولات بنكيه واستقطاع وصف العين سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٠ اللون (...) رقم اللوحه (...) وتم استلاماها من تاريخ ١٤٣٤تقريبا. اطلب مايتين وسته عشر الف ريال سعودي بواقع ٤٢٠٠ ريال من تاريخ تملكنا السياره باجره المثل الذي تضمن ٥٢ شهر تقريبا وتسليمي السياره التي تم شرايها من الشركه واجره المثل من تاريخ استلام كامل مبلغ السياره)، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه ٠١/١٢/١٤٤٢ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه Z٠٠٢٢٦٢٣ تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي والمتضمنه مانصه (لقد تم شراء سياره من شركه (...) ولم يتم تسليمي للسياره المذكوره بالرغم من سدادي قبل مايقارب السنتين وحتي تاريخه لم اسلم السياره التي من نوع (...) ارغب تسليمي للسياره التي قمت بشراءها بمبلغ ٣٠٩ الف حيث ان تاريخ العقد ١٣/١/١٤٣٢ه ورقم العقد( وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وطلب المدعي السير بالدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته-استنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات و الاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم وبالله التوفيق. 
(الاسباب)
بناء علي ماتقدم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٢ه قد احالت في تحديد اجراءات المصالحه علي اللايحه التنفيذيه للنظام والصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه في الفقره (ب) منها قد تضمنت تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي مايثبت اللجوء الي المصالحه والاخطار، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٨١٩٢) لعام ١٤٤٢ ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق .