moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٦٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩م تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في (معايره) لمده، بثمن اجمالي قدره (٤٦,١٧٢) ريالا،لم تلتزم المدعي عليها بسدادها مع تنفيذ المدعيه لكامل الاعمال، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,١٧٢) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه /(...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه عن سبب المطالبه مقابل فحص ومعايره الاجهزه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بدفع مبلغ وقدره:(٤٦,١٧٢) ريالا كما هو مبين في وقايع الدعوي ،ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده(٣٠/١)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ونوعيا بالنظر في هذه الدعوي، ولو لم يثرها اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي متعلق بمطالبه المدعيه بمستحقاتها الماديه وذلك مقابل التزاماتها في تقديم خدمات مهنيه متمثله في فحص ومعايره اجهزه المدعي عليها كما هو مبين في لايحه دعوي المدعيه،وكما افصحت عن ذلك وكيله المدعيه في جلسه ٥/٦/١٤٤٤ه ،والذي يتجلي فيه العمل المهني بالنسبه للمدعيه تجاه المدعي عليها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تقديم مثل هذه الاعمال لا تعد من الاعمال التجاريه بل هي داخله تحت نطاق الاعمال المدنيه المهنيه، وحيث ان النظر في القضايا المقامه من المدني المهني ضد التاجر لاتدخل في اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا الا ما كانت قيمه المطالبه فيها زايده عن مبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) ريالا،كما هو منصوص في الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وحيث ان الثابت ان المدعيه في دعواها الماثله تطالب بما هو دون الاختصاص القيمي للمحاكم التجاريه،فبناء علي ماتقدم واستنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.