tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1432-04-13 document_type=ruling entity=document_number:cade2431-4881-41fa-b0d7-f6b40c7f1a27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5015 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله / (...) (...)الجنسيه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله: (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد شركه (...) المحدوده تضمنت" سبق واستاجرت المدعيه معدتين من المدعي عليها _شركه (...) _ بموجب عقد رقم (...) وتاريخ 13/04/1432ه ثم تم سحب احد المعدتين من قبل المدعي عليها ثم جري الاتفاق صلحا علي توقيع ملحق تعديل العقد بتاريخ 04/03/1437ه وتسليمنا المعده الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك حتي الان وطلب الزام المدعي عليها بتسليم المعده وخصم قيمه الاجره لكل المده الماضيه وحتي التسليم" وتم قيد الصحيفه قضيه بالرقم الموضح اعلاه وباشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه(1437/7/25): طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه بموعد الجلسه القادم فطلبت منه الدايره تقديم كروكي لموقع المدعي عليها فالتزم بذلك .ثم توالت الجلسات لتحقيق الغرض المذكور في الجلسه السابقه، ثم في جلسه(1438/5/2): قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات سلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمته الدايره وكيل المدعيه تعديل وكالته عن من يمثل الشركه نظاما فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. ثم في جلسه(1438/7/13): قدم الوكيل عن (...) مذكره مكونه من ورقتين جري تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها فطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الوكيل عن (...) احضار وكاله عن الشركه ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه(1438/10/23): تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم وكاله عن الشركه تخوله حق الترافع عنها في هذه القضيه فاستعد بتقديمها في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه، وبعد انتهاء الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وابدي اعتذاره عن تاخره ثم قدم جوابيه علي مذكره المقدمه في الجلسه الماضيه تسلم الحاضر عن المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد مع استعداده لتعديل وكالته وعليه رفعت الجلسه ثم في جلسه (1439/1/12): وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي قرر بانه لم يتمكن من اعداد رده واستمهل الي جلسه اخري ثم نبهت الدايره وكيل المدعي بضروره تعديل وكالته عن الشركه او حضور مديرها امام الدايره وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه (1439/3/23): افهمت الدايره وكيل الشريك في الشركه المدعيه بان وكالته لا تخوله الترافع عن الشركه وان الدايره كررت التنبيه علي هذا الامر في اربع جلسات سابقه كما هو مثبت في محاضر ضبط القضيه هذا وقرر وكيل المدعي عليها بانه ليس لديه ما يقدمه في هذه الجلسه وذكر بان المدعيه استمهلت اكثر من جلسه لتعديل وكالتها وطلب شطب القضيه، وبناء علي ما تقدم واستنادا للماده 50 والماده 55 لنظام المرافعات الشرعيه رات الدايره رفع الجلسه لتقرر ما تراه في شان القضيه، وقررت الدايره شطب القضيه، ثم بتاريخ(1439/4/15): حضر وكيل المدعيه وطلب اعاده النظر في القضيه وتحديد موعد قادم وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه عن طريق البريد، ثم في جلسه(1439/5/28): لم يتبين تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه واستعد الحاضر بتقديم مستخرج من وزاره التجاره يتضمن بيانات المدعي عليها وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه(1439/7/23): قدم وكيل المدعيه مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم في جلسه(1439/9/8): قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مرفقا بها عدد من المستندات تم تزويد وكيل المدعيه بصوره منها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد ، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه(1439/11/12): حضر الطرفان وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه ذكر بانه لا يوجد لديه رد علي المذكره المستلمه في الجلسه الماضيه وانه يكتفي بما سبق تقديمه وتمسك بسماع اقوال الشهود ويمين موكله صاحب الشركه علي وجود الصلح المثبت في ملحق العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه وتتمسك بالدفوع المقدمه من قبل موكلته وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها ثم في جلسه(1440/1/9): وبعد دارسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن ملحق العقد فطلب مهله لاحضاره كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم التعميم الصادر ضد المدعيه فطلب مهله لذلك ، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه(1440/3/6): قدم وكيل المدعيه اصل العقد مرفقا به صوره تم مطابقه الاصل واعادتها اليه فسالته الدايره عن ملحق العقد فاجاب بانه لم يجده لدي موكلته وطلب مهله اخيره لاحضاره في الجلسه القادمه فامهلته الدايره كما قدم وكيل المدعي عليها اصل التعميم الصادر ضد المدعيه تم مطابقه الاصل بنسخه مرفقه اعادت اليه اصل التعميم وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم في جلسه(1440/3/20): لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعيه صوره من ملحق العقد طوبق مع اصله ثم قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا وعليه رفعت الجلسه للدراسه، ثم في جلسه 17/05/1440ه حضر اطراف الدعوي ونظرا لتغير تشكيل الدايره ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 11/07/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وذكر وكيل المدعي عليه ان المدعو / (...) لم يخول له حق الصلح من الشركه كي يتصالح مع المدعيه فضلا عن ان اوراق الصلح ليست اوراق المدعي عليها وطلب امهاله ليحضر ما يثبت ان المخول بالتعاقد مع الغير في الشركه مع شخص اخر حيث ان (...) كان مدير للعمليات فقط ثم سالتهم الدايره عن المعدات محل المطالبه ما وضعها عنه فاستمهل للرد ، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 05/08/1440ه لم يحضر من يمثل المدعيه ولم يتبين تبلغها بتقديم الموعد وقدم وكيل المدعي عليها اصل العقد وتمت مطابقته بالصوره المرفقه في ملف القضيه واعيد له الاصل ثم قرر بان احد المعدتين محجوزه في (...) ورفضت (...) تسليمها للمدعي عليها لوجود مستحقات علي المدعيه وارفق مخاطبات بين (...) وموكلته بهذا الشان وذكر بانه فيما يخص المعده الثانيه فقد تم التعميم عليها عن طريق الشرطه وتم استردادها وحاليا لدي المدعي عليها ، وبناء علي ما تقدم اجلت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 28 /10/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال الطرفين عن اضافه شيء الي ما تقدم اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تنكر توقيع (...) ولكن لديها عده ملاحظات الاولي : ان المدعيه قدمت ورقه الصلح التي وقع عليها (...) في اول مره خاليه عن توقيع (...) ثم بعد ذلك قدمتها مره ثانيه ممهوره بتوقيع (...) ، والملاحظه الثانيه: ان (...) ترك الشركه بعد تاريخ هذه الورقه بفتره قليله ، والملاحظه الثالثه: ان موكلتي تستنكر ان تصطلح مع المدعيه مع انه في تاريخ الورقه كان هناك نزاع قايم وقد استردت موكلتي احدي المعدتين بحكم قضايي والمعده الثانيه باقيه لدي الشركه المدعيه وعليه فان موكلتي ترفض هذا الصلح وتطلب الحكم برفض الدعوي ، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعيه استمهل للرد ، وعليه رفعت الجلسه، وتوالت الجلسات لا يخرج عما انتهت اليه الدايره في حكمها، وقدم فيها كلا من المدعي والمدعي عليه ردود و مذكرات لم تات بجديد وتضمنت: ان قدم المدعي مستند ذكر بانه يثبت سداد موكلته لمبلغ 500.000 ريال وهو مستند سبق تقديمه فسلم وكيل المدعي عليها نسخه منه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص الولايي، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 13/02/1442ه حضر طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الملحق الخاص الموقع بين الطرفين هل هو شامل لكلا المعدتين محل عقد التاجير المبرم في عام 1434ه وهل المعدتين في حوزت المدعي عليها الان كما طلبت منه ارفاق الحكم الصادر بين الطرفين والخاص بالمعده الاولي كما سالت وكيل المدعيه عن صفه مؤسسه (...) بين طرفي العقد فطلب مهله فافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان تقدم المدعيه مذكرتها خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يعقبها رد المدعي عليها فاستعد الطرفان ، وعلي اثر ذلك قدم المدعي مذكره ذكر فيها انه 1_فيما يخص الشيك الصادر من مؤسسه (...) مرفق ايضاح ذلك من الشركه المتضمن انه تم اصدار هذا الشيك بناء علي طلب (...) هويه رقم (...) بصفته المدير العام لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) (اسمها سابقا شركه (...) ) 2- المبلغ سدد لشركه (...) المذكوره وفاء للاتفاق بينها وبين الشركه ذات السجل رقم (...) . 3- مؤسسه (...) اصدرت الشيك بناء علي تعاملات مالكها مع (...) المذكور وقيدت المبلغ علي (...) لكون وفاء المبلغ المذكور تم لمصلحه شركته سجل رقم (...) وبناء علي طلبه مدير شركه (...) مالك مؤسسه (...) سجل (...) واما الجواب هل الملحق شامل لكلا المعدتين فالجواب ان الملحق شامل للمعدتين. و اما طلب الدايره صوره الحكم فنرفع لفضيلتكم الحكم رقم 123 في القضيه رقم 8782 / 1/ ق لعام 1435ه من الدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم ، واكد الملحق محل الدعوي علي انهاء ما يخص القضيه المذكور، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 27/02/1442ه حضر طرفا الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن المعدتين فذكر بان معده في حوزه المدعي عليها اما الاخري فطلب مهله للسؤال عنها كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه رد علي مذكره المدعيه عبر نظام تبادل المذكرات الكترونيا فذكر بان موكلته تاخرت في تقديم جوابها فطلبت منه الدايره تقديم الجواب عبر تبادل المذكرات الكترونيا وذلك خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان تقدم المدعيه تقديم ردها خلال 7 ايام التي تليها ، وعليها قدم المدعي عليه رده والمتضمن: ان ايداع مبلغ 500,000 ريال من مؤسسه (...) لشركه (...) نيابه عن شركه (...) صحيح , وهو عباره عن مبالغ متاخره لم يقم بسدادها المدعي لموكلتي وبناء علي ماذكره المدعي عليه اجاب المدعي بانه : 1- فيما يخص جواب المدعي عليها محل الرد فان الشركه المدعي عليها مستمره في تقديم معلومات غير صحيحه فضلا عما كان منها سابقا من عدم تقديم الجواب في وقته، و التناقض مع ما سبق وقدمته، فانكرت سابقا صفه ممثلها/ (...) ثم انكرت ايداع المبلغ ثم اقرت بالاستلام لكن حاولت تفسيره بغير حقيقته والصحيح هو ان مبلغ ال(500000 ريال ) خمسمايه الف ريال الذي تم ايداعه بذلك الشيك في حساب الشركه المدعي عليها تم بناء علي ملحق العقد محل هذه الدعوي وعملا بموجبه 2- فيما يخص مكان المعدات فاحدها لدي المدعي عليها ولم تعد تسليمها لنا كما اوضحناه بالترافع لدي الدايره وهي المعده نوع (...) (...) لوحه رقم (...) ، واما المعده الثانيه نوع (...) ) لوحه رقم (...) فهي مستعمله في احد المشاريع الحكوميه التي تولت المدعيه تنفيذها ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 13/5/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها المدونه بياناته سالفا، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره، استوضحت من الاطراف عما سبق تقديمه، وقرر وكيل المدعيه انه يصحح دعوي موكلته ويطلب اثبات ملحق تعديل العقد رقم (...) والموقع بتاريخ(4/3/1437)والحكم بلزومه، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، وقرر وكيل المدعي عليها ان العقد المشار اليه صحيح وقد صدر من موكله. كما قرر وكيل المدعيه: ان المعده خرجت الي حيازه المدعي عليها قبل الملحق ولم تسلمها للمدعيه حتي تاريخه، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قرروا اكتفاءهم بما تقدم وطلبا الفصل في القضيه، وكما جري الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها وتبين انها تخوله حق الاقرار، وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 22/05/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وطلبت الدايره من ممثل المدعيه تحرير طلبه، فقرر ان طلب موكلته هو: ثبوت ملحق تعديل العقد رقم (...) ، والملحق يحمل التاريخ 4/ 3/ 1437ه وانه ملزم لاطرافه وهما المدعيه والمدعي عليها، ثبوت وفاء المدعيه بالبند (2) من الملحق وانها سددت للمدعي عليها مبلغ الخمسمايه الف المنصوص عليها بهذا البند. ثبوت ان احدي المعدات المتعاقد عليها فراده اسفلت ماركه (...)، واسمها في العقد (...) حيازه المدعي عليها من قبل توقيع العقد بمده ولم تعد تسليمها بعينها ولا بمثلها الي المدعيه حتي تاريخ الحكم المديونيه المتبقيه علي المدعيه تسدد باقساط شهريه بعد تسليم المدعي عليها للمعده المذكوره بعينها او مثلها الي المدعيه وبايجار شهري قدره وفق الملحق 61.541 واحد وستون الف وخمسمايه وواحد واربعون الف ريال لمده اثني عشر شهرا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر: ان ملحق العقد وقعه المدعو/ (...) وليس مخولا بذلك، فافمهته الدايره ان وكيلهم في الجلسه الماضيه اقر بملحق العقد وله حق الاقرار. وبطلب الجواب منه علي طلبات المدعي قرر: ان موكلته ترفض منح المدعي معده جديده. وطلب رفض دعوي المدعيه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وطلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في الجلسه السابقه، وبعد التامل والدراسه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصرت المدعيه دعواها اخيرا في ثبوت ملحق العقد الموقع بتاريخ(1437/3/4). والالزام به. حسب الطلبات الوارده في الجلسه المنعقده بتاريخ (1442/5/22). ولما كان حقيقه طلب المدعيه هو الزام المدعي عليها بصلح وقع بينهم حسب ملحق العقد المشار اليه، لان ملحق العقد في حقيقته صلح، ولما كان الصلح عقدا جايزا ابتداء ولازم انتهاء فاذا وقع وتم لم يجز الاخلال به. الا ان المدعي عليها تدفع بعدم صفه المدعو/ (...) الذي وقع ملحق العقد. وتقرر الدايره: ان تحديد الصفه يرجع الي نظرها لا الي نظر الخصوم. ولما كان الثابت ان (...) المذكور يعمل لدي المدعي عليها ومركزه القانوني-حسب العقود بين الطرفين والمراسلات- انه مدير فرع السعوديه او الرييس التنفيذي للعمليات، ولما كان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه امام الغير، فكل تصرف فعله متبوع احد وكان له الصلاحيه بفعل ذلك؛ فالمتبوع مسؤول عن ذلك الفعل تجاه الغير، كما ان المركز القانوني للمدعو/ (...) يمنحه صلاحيه ابرام العقود، ولا شك ان مدير الفرع له صلاحيه ابرام العقود، كما ان العقد المبرم بين الطرفين مذيل بتوقيع المدعو/ (...) . مما يعني ان له صلاحيه توقيع العقود. هذا من جهه، ومن جهه اخري: ان وكيل المدعي عليها في جلسه(1442/5/13) اقر بصحه العقد وانه صادر من موكلته، ولما كان الوكيل كالاصيل وقد منح الوكيل حق الاقرار فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهذا الاقرار، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي صحه وقوع ملحق العقد، ولا يعني انه اذا ثبت العقد وجب علي المحكمه ان تحكم بما ورد فيه، فتبوث صحته شيء والحكم بلزوم بنوده شيء اخر، والدايره وهي تنظر بنود العقد تقرر ان المدعيه تطلب عده طلبات واذا كان الطلبات بينها رابط فلا مانع من نظرها جمله واحده ولا تلزم المدعيه بتفصيل كل طلب في دعوي مستقله؛ لان جميع الطلبات ناشيه عن عقد واحد وجميعها متعلقه بوثيقه ملحق العقد. وتاسيسا عليه؛ فان الدايره ستنظر في كل طلب، واما عن طلب المدعيه ثبوت ملحق العقد والموقع بتاريخ4/ 3/ 1437ه وانه ملزم لاطرافه، فان الدايره تقرر: ان اختصاص المحكمه هو فض النزاعات لا تسجيل الوثايق ولا توثيق ما يحصل بين الاطراف، اذ لذلك جهات مستقله، وتاسيسا عليه: فلا يصح الحكم بثبوت ملحق العقد، وتشير الدايره الي ما قررته سالفا من ان صحه ملحق العقد شيء والالزام ببنوده شيء اخر ولا علاقه بينهما. وتنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب؛ لانه خارج اختصاص القضاء. باعتبار ان القضاء هو لفض النزاعات وما جري مجراها. واما عن طلب ثبوت وفاء المدعيه بالبند (2) من الملحق وانها سددت للمدعي عليها مبلغ الخمسمايه الف المنصوص عليها بهذا البند، فان ما تقرر في الطلب السابق ينسحب عليه، ومن جهه اخري فهذا الطلب يعد من قبيل الدعوي المقلوبه والمتقرر فقها عدم سماعها، فحقيقه طلب المدعيه في هذا الطلب ان تقول: المدعي عليها داينه لي وقد سددتها هذا المبلغ، واطلب اثبات ذلك. واذا كان الامر كذلك فان هذا الطلب حري بعدم سماعه. واما عن طلب المدعيه: ثبوت ان احدي المعدات المتعاقد عليها فراده اسفلت ماركه (...)، بحيازه المدعي عليها من قبل توقيع ملحق العقد بمده ولم تعد تسليمها بعينها ولا بمثلها الي المدعيه حتي تاريخ الحكم وان المديونيه المتبقيه علي المدعيه تسدد باقساط شهريه بعد تسليم المدعي عليها للمعده المذكوره بعينها او مثلها الي المدعيه وبايجار شهري قدره وفق الملحق 61.541 واحد وستون الف وخمسمايه وواحد واربعون الف ريال لمده اثني عشر شهرا. فان هذا الطلب لم ينبثق من ملحق العقد محل النزاع اذ ان ملحق العقد نص علي استمرار العقد الموقع بين الطرفين ولم ينص علي ان المعده المذكوره في طلب المدعيه تلتزم المدعي عليها بردها للمدعيه. وعليه: فلا يمكن الزام المدعي عيلها بما لم يتضمنه ملحق العقد بنص واضح جلي، والبند المتعلق باستمرار العقد بين الطرفين لا يجوز تفسيره الا اذا اتفق الاطراف علي تفسيره بمعني معين، لان التفسير اللاحق للعقد اذا كان محل خلاف بين اطراف العقد فلا يكون ملزما، وتعمل المحكمه نصوص العقد فحسب، ولا تفيد نصوص ملحق العقد ان المعده المذكوره واجبه الرد للمدعيه وتاسيسا علي ما سلف فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق، واما عن طلب المدعيه جدوله المتبقي من قيمه المعده علي النحو الوراد في طلبها، فان جدوله المتبقي فرع عن تسلم المعده واذا انتهت الدايره الي عدم احقيه المدعيه بتسلم المعده، والثمن فرع عن استلام المعده واذا سقط الاصل سقط بحكم التبع الفرع، وبما ان الدايره درست كل طلب من طلبات المدعيه بدقه وانتهت في كل طلب الي نتيجه محدده، فبناء علي ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3109 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بصلح وقع بينهم ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وبالله التوفيق.