moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٦٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(...) ضد/ شركه(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، (...) ، بالوكاله رقم (...) عن (...) بصفته المدير التنفيذي للشركه المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٨م تم توريد عماله وتاجيرها علي الطرف الاخر واجمالي المطالبه مليوني ريال لكنه سدد جزءا من المبالغ ولم يسدد الباقي لذلك نرجو من فضيلتكم محاوله الصلح بتسديد ما تبقي بذمته وهو (١.٥٥٤.٠٠٣.٣٩) ريال سعودي". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في المرافعه الكتابيه بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢ه حيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه: ١- حصر بينته علي توريد العمال واستحقاق المبلغ محل المطالبه وتقديمها وبيان وجه الاحتجاج بها. وذلك خلال ٣ ايام. وبتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه جوابه المتضمن: "بهذا المرفق ما يثبت مديونيه المدعي عليها بتوقيع الاطراف عليها والتي تعد بينتنا في الدعوي". وبجلسه ١٥/ ٩/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضرت (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٢ه عن وكيل ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغه، وافهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه علي توريد العمال واستحقاق مبلغ المطالبه اجابت بانها تتمثل في العقد وفي الورقه المرسله في المرافعه الكتابيه وبسؤالها عن وجه الاحتجاج بالورقه طلبت مهله، واضافت بان لديها اسانيد اخري تتمثل في شيكات تبين انها بدون رصيد فطلبت الدايره منها حصر هذه الاسانيد وتقديمها فطلبت مهله لذلك، وبسؤالها عن منصه تراضي وما انتهي اليه الصلح، اجابت بانه تم اصدار وثيقه الصلح بدون حضورنا وبدون تبليغنا وبدون عقد اي جلسه ولم يكن لدينا اي علم بما انتهي اليه تقرير المصالحه. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعيه حصر اسانيدها علي توريد العمال واستحقاق مبلغ المطالبه وذلك في المرافعه الكتابيه وفي الجلسه المنعقده لنظر القضيه، ولما كانت وكيله المدعيه قد ذكرت ان من اسانيدها: شيكات تبين انها بدون رصيد، ولم تشتمل صحيفه الدعوي علي ذكر هذه الاسانيد، ولم تبين ما هي هذه الشيكات، وقد طلبت مهله لبيانها وتقديمها، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره"، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، ولانه لا يجوز امهال احد الطرفين لتقديم ما سبق امهاله لتقديمه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.