moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471170769 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (144.000) مايه واربعه واربعون الف ريال سعودي، تمثل تاجير المدعي صندوق قلاب لصالح المدعي عليها، وترتب في ذمه المدعي عليها المبلغ المذكور ولم تقم بسداده حتي الان. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/12/17ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (77792849) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه "انه بتاريخ 11/11/2013م، اتفق طرفا الدعوي علي ان يؤجر المدعي المدعي عليها صندوق قلاب المبينه اوصافه في العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف القضيه، لمده (3) سنوات بمبلغ وقدره (4,000) ريال سعودي شهريا بموجب شيكات موقعه من المدعي عليها، وبالفعل قد تقدمت المدعي عليها ب(6) شيكات مسحوبه من بنك (...) وتفصيلها كالتالي: 1- شيك رقم (001144) بتاريخ 21/12/2013م، بقيمه (4,000) ريال سعودي. 2- شيك رقم (001145) بتاريخ 21/01/2014م، بقيمه (4,000) ريال سعودي. 3- شيك رقم (001146) بتاريخ 21/02/2014م، بقيمه (4,000) ريال سعودي. 4- شيك رقم (001147) بتاريخ 21/03/2014م، بقيمه (4,000) ريال سعودي. 5- شيك رقم (001148) بتاريخ 21/04/2014م، بقيمه (4,000) ريال سعودي. 6- شيك رقم (001149) بتاريخ 21/05/2015م، بقيمه (4,000) ريال سعودي. الا ان جميع الشيكات المذكوره اعلاه قد صدر عليها ورقه اعتراض من بنك (...) ومرفقه لفضيلتكم. واستنادا علي جميع ما سبق فان موكلي يلتمس من مقامكم الكريم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه اجاره صندوق القلاب لمده (3) سنوات بمبلغ وقدره (144,000) ريال سعودي" وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد والشيكات واوراق الاعتراض عليها، ثم طلب الحاضر حصر دعواه بالشيكات محل الدعوي البالغ قيمتها (24.000) اربعه وعشرون الف ريال سعودي مع احتفاظه بالزايد عن هذا المبلغ والمطالبه به بدعوي مستقله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال سعودي، تمثل تاجير المدعي صندوق قلاب لصالح المدعي عليها، وترتب في ذمه المدعي عليها المبلغ المذكور ولم تقم بسداده حتي الان، وقدم لاثبات دعواه العقد والشيكات-الموضحه بالوقايع اعلاه- واوراق الاعتراض عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.