moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 3969 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 15 / 2 / 1441ه الصادره من كتابه عدل جنوب محافظه جده والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: تم الاتفاق شفاهيا بين المدعي مؤسسه (...) للتجاره والمدعي عليه شركه (...) علي بيع بضاعه بالاجل عباره عن ملابس لصالح المدعي عليه بقيمه ( 438369) اربعمايه وثمان وثلاثون الف وتسعه وستون ريال واستلم البضاعه المدعي عليه كامله علي دفعات من محلات المدعي بجده وتم سداد مبلغ عشرون الف وخمسمايه من قبل المدعي عليه وتخلف عن سداد باقي المبالغ بقيمه (417869) اربعمايه وسبعه عشر الف وثمان مايه وتسعه وستون ريال وتمت مطالبته بجميع الطرق الوديه ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد 417869 الف ريال قيمه البضاعه 2- الزام المدعي عليه سداد اتعاب توكيل الغير 100 الف ريال, وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 22 / 4 / 1441ه التي رفعت لاحاله القضيه الي الدايره المختصه ثم في جلسه 13 / 2 / 1442 ه المنعقده بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ ث/ 8135 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه لها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانه يطالب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (417.869ريال ) وذلك مقابل بيع بضاعه بالاجل للمدعي عليها وبسؤاله عن بينته ذكر بان بينته تتمثل في كشف الحساب الصادر من موكله وباطلاع الدايره عليه تبين ان الكشف صادر علي مطبوعات المدعي وغير مختوم ولا موقع من المدعي عليها ثم عقب وكيل المدعي بان لديه مراسله عن طريق الوتساب صادره من عامل يعمل لدي المدعي عليها واسمه (...) تفيد بان المبلغ الذي يطالب به المدعي صحيح في ذمه المدعي عليها وذلك بتاريخ 8/ 4/ 2019م وليس لديه سوي ما قدم ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سندات القبض التي سبق ارفاقها فقال بانها سندات تم سدادها من قبل المدعي عليها لبضاعه سابقه كما ذكر بان لديه مزيد بينه يريد تقديمها فافهمته الدايره بان عليه ارفاق بيناته من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه 1 / 3 / 1442ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي ما ارفقه المدعي ولم تر فيه ما يوصل الي ما يدعي به فسالته ان كان لديه ما يرغب باضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان يدفع له مبلغا وقدره ( 417869 )ريال هو باقي ثمن بضاعه يذكر انه كانت قد اشترتها منه بالاجل، وبما ان المدعي عليها لم يحضر جلسات هذه الدعوي رغم تبلغها بها نظاما، وبما انه لا بينه لدي المدعي توصل الي صحه ما ادعاه، فما ابرزه من كشف الحساب محرر علي مطبوعات المدعي ولم تقم المدعي عليها بالتصديق عليه، وافتقار هذا الكشف الي ما يفيد باستلام المدعي عليها وتصديقها عليه ملغ لاعتباره، وما ابرزه من محررات وسندات تفيد تسليم المدعي عليها مبالغ معينه له لا يوصل الي صحه عدم تسليم المدعي عليها المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وانما غايه ما تفيده هو وجود علاقه ماليه بين الطرفين، ولا تعد المراسلات الهاتفيه المشتمله علي المطالبه بالسداد من المدعي و الوعد به من المدعي عليها بينه علي عدم السداد؛ لعدم ثبوت صدور هذه الرسايل من المدعي عليها او من يمثلها فعليا، ولانه قد تكون سددت للمدعي هذه المبالغ بعد هذه المراسلات - علي فرض ثبوتها –، وبما انه لا يصح توجيه اليمين علي المدعي عليها، لكونها شخصيه اعتباريه استنادا الي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الشرعيه الصادره بالقرار رقم 8344 وتاريخ 26 / 10 / 1441ه والتي نصت علي انه " في جميع الاحوال لا يجوز توجيه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه " فان الدايره تنتهي علي ان هذه الدعوي جديره بالرفض وتحكم فيها بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق