tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 129

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:852 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (ISR-2021-129)
الصادر في الدعوي رقم (5952-2020-Z) |

المفاتيح :
ربط زكوي – محاسبه المدعي تقديريا - نسبه الربح - القوايم الماليه المعتمده
من محاسب قانوني مرخص.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٣٩ه اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها
بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق
للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب
الوعاء الزكوي – اجاب المدعي بان المؤسسات سابقا كانت غير ملزمه بعمل قوايم
ماليه مدققه وعليه كانت تتبع النظام التقديري، وحيث اعطت الهييه العامه للزكاه
والدخل الحق للمكلف في اختيار اي طريقه من الطريقتين ( حسابات-تقديري) فنجد
معظم المؤسسات تتبع النظام التقديري, ومع تغير السياسات الزكويه وطريقه
الاحتساب الجديده للوعاء الزكوي اصبح هناك ظلم لبعض المكلفين في اتباع
طريقه الاحتساب التقديري. فالطريقه الجديده ظالمه جدا حيث تفترض ان نسبه
ربحنا %٢٧٫٥% من قيمه السلعه، لكن هذه النسبه لا نستطيع تطبيقها علي جميع
القطاعات وخصوصا مبيعات السيارات التي تصل نسبه الربح فيها الي اقل من 1%،
لذلك تم تقديم طلب تغيير طريقه المحاسبه الي حسابات، وبناء عليه تم اعداد
القوايم الماليه من قبل مكتب محاسب قانوني معتمد وتم ايداع القوايم الماليه
علي موقع وزاره التجاره وارفاق نسخه من القوايم مع الاعتراض – ثبت للدايره ان
المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها
رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص،
وعليه قامت المدعي عليها بانفاذ حقها بمحاسبه المدعي تقديريا - مؤدي ذلك:
قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## المستند:

* الماده (۱۰)، (١١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.
* البند (ثالثا)، (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل ، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٩٥٢-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ه، تقدم / ...، هويه وطنيه رقم (...)، مالك ( معرض ... للسيارات)، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ه، والمبلغ له في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه.

وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه ابلغ المدعي برفض اعتراضه، فتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه، والمتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ه، المشار اليه.

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بان: قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (الرابعه ) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه, او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وعلي
المدعي اثبات عدم صحه القرار.
وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي، اجاب عنها من خلال البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، وذلك علي النحو الاتي: «... نفيدكم بان
المؤسسات سابقا كانت غير ملزمه بعمل قوايم ماليه مدققه وعليه كانت تتبع
النظام التقديري، وحيث اعطت الهييه العامه للزكاه والدخل الحق للمكلف في
اختيار اي طريقه من الطريقتين (حسابات - تقديري ) فنجد معظم المؤسسات تتبع
النظام التقديري, ومع تغير السياسات الزكويه وطريقه الاحتساب الجديده للوعاء
الزكوي اصبح هناك ظلم لبعض المكلفين في اتباع طريقه الاحتساب التقديري.
وكما هو معلوم فان الطريقه الجديده ظالمه جدا حيث تفترض ان نسبه ربحنا ٢٧,٥٪
من قيمه السلعه تفصيلها كالتالي:
١. ضرب المبيعات او الايرادات * ١٥%
٢. قسمه المبيعات او الايرادات // بمعني %١٢٫٥% من قيمه المبيعات.
. يضاف للنسبتين السابقتين قيمه راس المال لنصل للوعاء الزكوي ١٥٪ + ١٢,٥% =
٢٧,٥٪ الوعاء الزكوي.
وحيث معلوم لدي الجميع ان هذه النسبه لا نستطيع تطبيقها علي جميع القطاعات
وخصوصا مبيعات السيارات التي تصل نسبه الربح فيها الي اقل من 1% بمعدل
٥٠٠ ريال او ١,٠٠٠ ريال ربح بالسياره الواحده التي من الممكن ان تزيد قيمتها عن
١٠٠,٠٠٠ ريال، مع العلم ان الهييه العامه للزكاه والدخل تفترض ان ربحنا في السياره
٢٧,٥٠٠ ريال، وهذا الامر لا يتناسب مع المنطق.
لذلك تم تقديم طلب تغيير طريقه المحاسبه الي حسابات، حيث ان الهييه تعطي
هذا الحق الاصيل للمكلف بالتغيير لطريقه المحاسبه الي حسابات في حاله اعتراضه
علي التقييم وبناء عليه تم اعداد القوايم الماليه من قبل مكتب محاسب قانوني
معتمد لدي الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين وتم ايداع القوايم الماليه علي
موقع وزاره التجاره وارفاق نسخه من القوايم مع الاعتراض. وحيث ان الهييه لم
توضح لنا طريقه الاحتساب الجديده قبل التطبيق وتعطينا امكانيه الاختيار بين
الطريقتين وبعد ذلك تحاسبنا, لذلك اعترضنا علي هذا التقييم. ونصت الماده ١٠-٤
التحول من المحاسبه وفقا لاسلوب زكاه مكلفي التقديري الي المحاسبه علي
اساس الدفاتر التجاريه الحسابات يحق للمكلف الذي تتم محاسبته وفقا لاسلوب
زكاه مكلفي التقديري التحول الي اسلوب المحاسبه علي اساس الدفاتر التجاريه
الحسابات، ويشترط في هذه الحاله عند قبول التحول الا يتم السماح للمكلف بعدها
بالانتقال الي المحاسبه وفقا لزكاه مكلفي التقديري الا بموافقه محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل). عليه نطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول الدعوي، مع
حفظ حقنا في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي ردود الهييه العامه للزكاه
والدخل امام اللجان المختصه, والموافقه علي الاعتراض بموجب القوايم الماليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدققه والمودعه علي منصه ايداع القوايم الماليه بوزاره التجاره».
وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢١٢٠/٠٣/٠٣م، وفي تمام الساعه
الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢)
من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه،
تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر/
بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم
فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ ه المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، نظرا لارتفاع مبلغ الزكاه، واطلب
اعاده المحاسبه بناء علي القوايم الماليه المعده بعد الربط محل الدعوي، واكتفي
بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما
ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: قامت المدعي
عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقراراته لضريبه القيمه المضافه وفقا
للمادتين (الثالثه) و (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، واكتفي
بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها
من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه،
عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعلي نظام ضريبه
الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته،
وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه،
وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار
المدعي عليها رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام
١٤٣٩ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ
برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.

٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ
١٤٤١/٠٥/٠٦ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه امام المدعي عليها في تاريخ
١٤٤١/٠٦/٠١ه، ثم ابلغ برفض اعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه، فتظلم امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه، فان الدعوي
بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار
اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.

واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها
بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي
يري ان مبلغ الزكاه مرتفع، وانه يطلب اعاده المحاسبه بناء علي القوايم الماليه
المعده بعد الربط محل الدعوي، في حين تري المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا
مع المواد (الثالثه) و (الرابعه من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار
معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.

وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب
وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من
خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث تنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، علي ان « للهييه محاسبه المكلف
بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه:

اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه
عشره) من اللايحه.
اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك القوايم
الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من
اللايحه.
اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح
والقواعد الساريه ذات الصله.
اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات
تقبلها الهييه».
كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان «تحاسب الهييه بالاسلوب
التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار
قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما
يلي:
الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه.
ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش
ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي
تتم بين الجهات المرتبطه.
ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما
ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء
النشاط تقبله الهييه.
ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب
بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر
في التقدير.
ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه
لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف
مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت
الاطراف مستقله وغير مرتبطه».

وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، علي ان يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع
لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله
الاتيه: (المبيعات (۸) + المبيعات ١٥ وبما لا يقل عن راس المال الوارد في
السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن
طريقها تحديد راس المال»، كما ينص البند ( رابعا) من القواعد ذاتها علي انه «لا
تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه
المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن
للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه،
ايهما اكبر:

* عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مضروبا في ( ٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي.
* قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في (١١٥) ميه وخمسه عشر
 بالميه.
* قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مضروبا في (١١٥%) ميه
 وخمسه عشر بالميه.
* اجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير
 وبيانات العقود الاهليه.
* اي معايير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف».

وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفقا للحسابات، كما انه لم يقدم
للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص عليه فقد قامت المدعي عليها بانفاذ حقها الذي كفله لها النظام
بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء
المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين ( الحاديه عشره) و (العاشره) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، المشار اليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالك ( معرض ... للسيارات)،
 سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، شكلا،
 ورفضها موضوعا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم
الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي
من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.