tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430672513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-03-29 document_type=ruling entity=document_number:439016723 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعين وفي مرافعته ما نصه " لقد تقدم المدعي عليهما باسم شركه (...)-كون المدعي عليه الثاني يعمل مديرا لها- في مواجهه موكليني المدعيين بصفتهم شركاء في الشركه المذكوره، امام المحكمه التجاريه بمحافظه جده بالدعوي رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ه، مطالبين باسم الشركه تخارج موكليني منها؛ مدعين علي موكليني دون وجه حق بمزاعم لا اصل لها، حيث زعموا بدعواهم ان موكليني لم يحضروا اجتماعات الجمعيه العامه للشركاء، وتقاعسوا عن تزويد البنك بنسخ الهويات الخاصه بهم، كما زعموا دون وجه حق ان موكليني رفضوا كافه القرارات الصادره من قبل الجمعيه العامه للشركاء، فضلا عن رفضهم قرار الشركاء بزياده راس المال، مما يناقض ادعاءهم الاول بعدم حضور موكليني اجتماعات الجمعيه العامه للشركاء، ولقد تقدم المدعي عليهما بدعواهم في مواجهه موكليني باسم الشركه، الامر الذي ادي الي صدور الحكم من الدايره التجاريه الاولي بجده برد دعواهم بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٦٧٨٦١٢) وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه (مرفق ١)، ثانيا: تقدم المدعي عليهما بشخصهما لاقامه دعوي اخري في مواجهه موكليني والمقيده برقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه مطالبين تخارج موكليني من الشركه ولذات الاسباب المشار اليها انفا، وصدر فيها الحكم من الدايره التجاريه الثامنه بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٥٥٦٩٥) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، بعدم قبول دعواهم تاسيسا علي انه لا سلطه المحكمه في اجبار احد الشركاء في التخارج من الشركه او الزام احد الشركاء في قبول التخارج من الشركه ذات مسؤوليه محدوده (مرفق ٢).ثالثا: عوضا عن اتباع احد الشريكين المدعي عليهما القواعد العامه للشركات، او لم يجول بخاطرهما مجرد الاستعانه بمحامي او باستشاره احد المكاتب المتخصصه قبل ان يقدمان علي رفع دعوي اخري في مواجهه باقي الشركاء المدعين قاصدين الكيديه والضغط عليهم لتخارجهم من الشركه دون اي اعتبارات لعلاقه القرابه التي بينهما وبين باقي الشركاء، وذلك لكون المدعي عليهما اختصا بدعواهما فقط الشركاء (ورثه (...)) دون غيرهم من باقي الشركاء، وذلك محاوله من المدعي عليهما بالتشفي وخمد ما اثاره موكلي المدعي/ (...) من حفيظه المدعي عليهما خاصه المدعي عليه الثاني/ (...)، لما اقامه موكلي المذكور في مواجهه الاخير الدعوي رقم (١٣٦٥/٢ /ق) لعام ١٤٣٨ه لمطالبته بمراجعه بميزانيات الاعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧م) والارباح، وصدر الحكم من الدايره التجاريه الرابعه في مواجهه المدعي عليه/ (...) -الذي يعمل مديرا للشركه- بثبوت المخالفات والتجاوزات الماليه، كما الزمته محكمه الاستيناف التجاريه التي ايدت الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بموجب قرارها رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه ؛ بتحمل مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب الخبير والمراجع القانوني مكتب/ (...) (مرفق ٣)ومنذ ذلك الوقت وبدات تتازم الامور بينهما والتي انتهت الي زعزعه الاستقرار بين المدير وجميع الشركاء من ورثه (...)، الا ان الطامه الكبري التي وقف المدعيين امامها معقودي الحاجب هو وضع اسم والدتهم/ (...) علي راس قايمه المدعي عليهم في الدعوتين رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٣ه، ورقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٤٣ه، واللتان يطالب المدعي عليهما بموجبهما اخراج -وليس بتخارج- ارمله وابناء وبنات مؤسس هذه الشركه/ (...) -رحمه الله- الامر الذي تتضح معه امام فضيلتكم الكيديه في ابلغ صورها.
رابعا: نظرا لما سببه المدعي عليهما لي كاحد المدعين وباقي موكليني من اضرار بالغه الجسامه ماديا ومعنويا، حيث تكبد المدعين مقابل اقامه هذه الدعوي والمرافعه والمدافعه مبلغ وقدره(١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك للمطالبه بتعويض موكليني عن الاضرار انفه الذكر، والتي لازال يعاني منها موكليني المدعيين، الا ان ذلك لم يشغل بال موكليني المدعين بقدر ما اصابهم من الضرر النفسي والمعنوي نظرا لادراج المدعي عليهما اسم والده المدعين/ (...)، في دعوي مناطها هو تخارجها من الشركه التي قام ببنايها وتاسيسها مورثها ووالد المدعين (...)- رحمه الله – مما ترك في نفسها وباقي المدعين اثرا سييا، الامر الذي بسببه تقدمنا الي مقام دايرتكم الموقره مطالبين الحكم علي المدعي عليهما بتعويضي و موكليني عما تسبب فيه المدعي عليهما الاول والثاني من الاضرار النفسيه، وتشويه سمعتنا امام باقي الشركاء، فضلا عن التشهير باسم والدتنا في ساحات واروقه المحاكم، الامر الذي اصيبت بسببه موكلتي المدعيه ووالده باقي المدعين بالاكتياب النفسي، حزنا عما اقترفه المدعي عليهما في حقها واللذان تربطهما بها صله قرابه، الا ان المدعي عليهما لم يراعوا صله الرحم والقرابه، جل غايتهما اخراجها وباقي المدعين ابنايها وبناتها من الشركه التي اسسها والدي ووالد المدعين ومورث المدعيه الاولي من حر ماله، لياتي المدعي عليه الثاني ليتربع علي عرش اداره الشركه ويتقلد منصب المدير العام محاولا الاطاحه بكل من تربطه صله باسم (...) مؤسس هذه الشركه ووالد المدعين رحمه الله واموات المسلمين. وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليهما متضامنين فيما بينهما بتعويض المدعين بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال" ثم عرضت الدايره الصلح بين الاطراف والذي انتهي بتعذره، وبسؤال المدعي عن ماهيه الضرر اجاب بقوله: ايراد اسم الوالده والاخوات في الدعويين السابقه هكذا اجاب، وبسؤاله هل هم شركاء في الشركه اجاب بقوله: نعم شركاء. وبسؤاله عن اساس تقدير مبلغ التعويض في المطالبه اجاب: بانه مبلغ تقريبي لجبر الضرر. وبسؤاله عن وجه الخطا الصادر من المدعي عليهما اجاب بقوله: انه اورد اسم الوالده والاخوات في الصك السابق والمرفق في المرفقات ثم اشار وكيل المدعين ان احد المدعيين عضو في مجلس اداره شركه مدرجه في سوق المال هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي تمسك بمشروعيه تصرفه من حيث ان موكلاه يملكون الحصه الغالبه هكذا اجاب، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعين اسس دعواه علي الحكمين الصادرين من الدايره الاولي والثامنه والمرفقه بالدعوي ثم بني عليهما كيديه الدعاوي المقامه من المدعي عليهما والتشهير بالاسماء وفق ما ساقته الوقايع، طالبا الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره مليون وخمس مايه الف ريال ثم انه لما كانت الدعوي تعويضا فبنظر الدايره لجهه الخطا الصادر من المدعي عليهما في الحكمين المشار اليهما،فلم يظهر للدايره تعديا منهما او تفريطا ليقوم ركن الخطا، فان عدم تحقق مبتغي المدعي في دعواه لا يعني بالضروره توافر الكيديه في الدعوي؛ اذ لابد من قراين اخري تدل علي سوء النيه مع كذب الوقايع وهو الامر الذي لم يقدم وكيل المدعين في شانه ما يثبته، وببيان انعدام ركن الخطا وسقوطه تستغني الدايره بذكره عن ذكر اركان التعويض الاخري، وتنتهي الي ما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥)،المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...). لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ لقد تقدم المدعي عليهما باسم شركه (...)-كون المدعي عليه الثاني يعمل مديرا لها- في مواجهه موكلي المدعين بصفتهم شركاء في الشركه المذكوره، امام المحكمه التجاريه بمحافظه جده بالدعوي رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ه، مطالبين باسم الشركه تخارج موكلي منها؛ مدعين علي موكلي دون وجه حق بمزاعم لا اصل لها، حيث زعموا بدعواهم ان موكلي لم يحضروا اجتماعات الجمعيه العامه للشركاء، وتقاعسوا عن تزويد البنك بنسخ الهويات الخاصه بهم، كما زعموا دون وجه حق ان موكلي رفضوا كافه القرارات الصادره من قبل الجمعيه العامه للشركاء، فضلا عن رفضهم قرار الشركاء بزياده راس المال، مما يناقض ادعاءهم الاول بعدم حضور موكلي اجتماعات الجمعيه العامه للشركاء، ولقد تقدم المدعي عليهما بدعواهم في مواجهه موكلي باسم الشركه، الامر الذي ادي الي صدور الحكم من الدايره التجاريه الاولي بجده برد دعواهم بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٦٧٨٦١٢) وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه. ثانيا: تقدم المدعي عليهما بشخصهما لاقامه دعوي اخري في مواجهه موكلي والمقيده برقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه مطالبين تخارج موكلي من الشركه ولذات الاسباب المشار اليها انفا، وصدر فيها الحكم من الدايره التجاريه الثامنه بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٥٥٦٩٥) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، بعدم قبول دعواهم تاسيسا علي انه لا سلطه المحكمه في اجبار احد الشركاء في التخارج من الشركه او الزام احد الشركاء في قبول التخارج من الشركه ذات مسؤوليه محدوده. ثالثا: عوضا عن اتباع احد الشريكين المدعي عليهما القواعد العامه للشركات، او لم يجول بخاطرهما مجرد الاستعانه بمحامي او باستشاره احد المكاتب المتخصصه قبل ان يقدمان علي رفع دعوي اخري في مواجهه باقي الشركاء المدعين قاصدين الكيديه والضغط عليهم لتخارجهم من الشركه دون اي اعتبارات لعلاقه القرابه التي بينهما وبين باقي الشركاء، وذلك لكون المدعي عليهما اختصا بدعواهما فقط الشركاء (ورثه (...)) دون غيرهم من باقي الشركاء، وذلك محاوله من المدعي عليهما بالتشفي وخمد ما اثاره موكلي المدعي/ (...) من حفيظه المدعي عليهما خاصه المدعي عليه الثاني/ (...)، لما اقامه موكلي المذكور في مواجهه الاخير الدعوي رقم (١٣٦٥/٢ /ق) لعام ١٤٣٨ه لمطالبته بمراجعه بميزانيات الاعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧م) والارباح، وصدر الحكم من الدايره التجاريه الرابعه في مواجهه المدعي عليه/ (...) -الذي يعمل مديرا للشركه- بثبوت المخالفات والتجاوزات الماليه، كما الزمته محكمه الاستيناف التجاريه التي ايدت الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بموجب قرارها رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه ؛ بتحمل مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب الخبير والمراجع القانوني مكتب/ (...)، ومنذ ذلك الوقت وبدات تتازم الامور بينهما والتي انتهت الي زعزعه الاستقرار بين المدير وجميع الشركاء من ورثه (...)، الا ان الطامه الكبري التي وقف المدعيين امامها معقودي الحاجب هو وضع اسم والدتهم/ (...) علي راس قايمه المدعي عليهم في الدعوتين رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٣ه، ورقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٤٣ه، واللتان يطالب المدعي عليهما بموجبهما اخراج -وليس بتخارج- ارمله وابناء وبنات مؤسس هذه الشركه/ (...) -رحمه الله- الامر الذي تتضح معه امام فضيلتكم الكيديه في ابلغ صورها. رابعا: نظرا لما سببه المدعي عليهما لي كاحد المدعين وباقي موكليني من اضرار بالغه الجسامه ماديا ومعنويا، حيث تكبد المدعين مقابل اقامه هذه الدعوي والمرافعه والمدافعه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك للمطالبه بتعويض موكليني عن الاضرار انفه الذكر، والتي لازال يعاني منها موكليني المدعيين، الا ان ذلك لم يشغل بال موكليني المدعين بقدر ما اصابهم من الضرر النفسي والمعنوي نظرا لادراج المدعي عليهما اسم والده المدعين/ امنه عبدالله عوض بن لادن، في دعوي مناطها هو تخارجها من الشركه التي قام ببنايها وتاسيسها مورثها ووالد المدعين محمد سالم بالشرف- رحمه الله – مما ترك في نفسها وباقي المدعين اثرا سييا، الامر الذي بسببه تقدمنا الي مقام دايرتكم الموقره مطالبين الحكم علي المدعي عليهما بتعويضي و موكليني عما تسبب فيه المدعي عليهما الاول والثاني من الاضرار النفسيه، وتشويه سمعتنا امام باقي الشركاء، فضلا عن التشهير باسم والدتنا في ساحات واروقه المحاكم، الامر الذي اصيبت بسببه موكلتي المدعيه ووالده باقي المدعين بالاكتياب النفسي، حزنا عما اقترفه المدعي عليهما في حقها واللذان تربطهما بها صله قرابه، الا ان المدعي عليهما لم يراعوا صله الرحم والقرابه، جل غايتهما اخراجها وباقي المدعين ابنايها وبناتها من الشركه التي اسسها والدي ووالد المدعين ومورث المدعيه الاولي من حر ماله، لياتي المدعي عليه الثاني ليتربع علي عرش اداره الشركه ويتقلد منصب المدير العام محاولا الاطاحه بكل من تربطه صله باسم (...) مؤسس هذه الشركه ووالد المدعين رحمه الله واموات المسلمين. وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليهما متضامنين فيما بينهما بتعويض المدعين بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي الدايره التجاريه الاولي، والتي اصدرت حكمها المؤرخ في ١٦-٠٦-١٤٤٤ه، القاضي ب: (رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥)،المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد (...)، هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...). لما هو موضح بالاسباب). ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لنظرها الجلسه المؤرخه في ٠٧-٠٨-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين والمتضمن وجيزها "اصحاب الفضيله -حفظكم الله ونفعنا بعلمكم- نوجز الي فضيلتكم الاسباب الموضوعيه للاعتراض في النقاط التاليه: ١- القصور البين في الحكم والفساد في الاستدلال ٢- التفات الحكم المعترض عليه عما غرمه المستانفين باعتباره احدي الاضرار الموجبه للتعويض ٣- مخالفه الحكم المعترض عليه لنص الماده الرابعه من نظام المرافعات الشرعيه وقرارات المحكمه العليا اولا: القصور البين في الحكم والفساد في الاستدلال. اصحاب الفضيله – حفظكم الله ونفعنا بعلمكم- لقد جانب الحكم الصواب في التسبيب الاول والذي اسسته الدايره الموقره علي سند غير كافي، مقتصرا علي الحكمين الصادرين من الدايرتين الاولي والثامنه التجاريه، الا ان الحكم قد اغفل ذكر الدعوي التي اقامها احد موكليني المدعين/(...) في مواجهه المستانف ضده الثاني مدير الشركه، وقد تم قيد الدعوي المقيده برقم (١٣٦٥/٢ /ق) لعام ١٤٣٨ه، وذلك لمطالبته بمراجعه بميزانيات الاعوام (٢٠١٦م، ٢٠١٧م) والارباح عن هذه السنوات، وصدر فيها الحكم من الدايره التجاريه الرابعه في مواجهه المدعي عليه/ عادل سعيد بن لادن (المستانف ضده) بصفته مديرا للشركه- بثبوت المخالفات والتجاوزات الماليه، كما الزمته محكمه الاستيناف التجاريه بموجب قرارها رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه؛ والزمته بدفع مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب الخبير القانوني مكتب/ (...)، مما كان لهذا الحكم اثره البالغ في نفس المستانف ضده الثاني، الذي تقدم بشكواه الكيديه ضد موكلي المستانف/(...) بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه امام مركز شرطه (...) متهما اياه باختلاس مبلغ وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال، مما يتضح معه ان المستانف ضده الثاني لازال مصرا علي الكيد لموكلي المستانف ولم يكتف بذلك، بل تجاوز بدعاويه الكيديه لتنال من افراد عايله المستانف (المستانفين). ثانيا: التفات الحكم المعترض عليه عما غرمه المستانفين باعتباره احدي الاضرار الموجبه للتعويض. قد غضت الدايره الموقره مصدره الحكم الطرف عن طلب التعويض الذي سببه المستانفين علي الاضرار المشار اليها في لايحه الدعوي ومن بين هذه الاضرار ما هو مادي ممثلا في مبلغ المايه الف ريال الذي غرمه المستانفين، اذ لولا اقامه تلك القضيتين، ما غرم موكلي المستانفين المبلغ المذكور. ثالثا: مخالفه الحكم المستانف لنص الماده الرابعه من نظام المرافعات الشرعيه، وقرارات المحكمه العليا، وختم لايحته بطلب نقض الحكم والحكم مجددا لموكيله بطلباتهم". ولم يظهر حضور من يمثل المدعين رغم الابلاغ في جلسه اليوم (المستانفين). فعقب وكيل المدعي عليهم بان ما سبق تقديمه كاف للرد علي الدعوي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث استبان عدم حضور المستانف، ولما نصت عليه الماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي: ١ ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم. ٢- تاجيل الجلسه بما لا يزيد علي (ثلاثين) يوما، فاذا لم يحضر فيها المستانف حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار استينافه كان لم يكن). ولما ثبت من تبلغ المستانف بهذه الجلسه، ولكون القضيه صالحه للفصل، عليه تقرر الدايره السير فيها. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وحيث انه من خلال سرد الوقايع، يتبين للدايره ان دعوي المدعين (تلك) اتت علي نحو لا مضاره او كيديه فيه للمدعي عليه المدعين في هذه الدعوي بل ثبت للدايره جديه المدعين فيها، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، ولما كان الامر كذلك، وحيث يستلزم علي من اقيمت عليه دعوي الحضور وجوبا للدفاع عن نفسه لاثبات الدعوي المقامه عليه او نفيها، وحيث ان المدعين في هذه الدعوي قد غنموا تلك الدعاوي ولم يغرموها، كما ان طلب التعويض يستلزم منه توفر اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه بينهما، كما ان التعويض لايكون الا عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل، ولان الضرر الادبي والمعنوي ليس محلا في الاصل للتعويض المادي، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي تاييد حكم محكمه اول درجه برفض طلب المدعين اتعاب المحاماه والتعويض عن تلك الدعاوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٦-٠٦-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥ القاضي برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥)، المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...) هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.