tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430120650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=document_number:04187d6c-5a50-4e77-8c65-130d4f8a1ba8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470098746 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه (...) للتعبيه والتغليف
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤1/05/05ه - ٢٠19/12/31م) اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليها (تمور)، بثمن اجمالي قدره (٩٧٦,٠٠٠) تسع ميه وسته وسبعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد شييا من الثمن، وطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧٦,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وسته وسبعون الف ريال بالاضافه لطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبها اقرار علي صحه الرصيد بتاريخ 21/09/2021م، بمبلغ قدره (٩٧٦,٠٠٠) تسع ميه وسته وسبعون الف ريال، صادر وموثق من المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 06/ 03/ 1444ه وملخصها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان البينه هي خطاب اقرار صادر من المدعي عليها موثق الكترونيا لدي الغرفه التجاريه في الخرج وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن توريد (تمور)، بثمن اجمالي قدره (٩٧٦,٠٠٠) تسع ميه وسته وسبعون الف ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مالكها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه اقرار صادر من المدعي عليها موثق الكتروني بمبلغ موافق للمدعي به، ولم تحضر المدعي عليها ولم تطعن بالكتابه، والخطا من والسايل المعتبره شرعا ونظاما لقوله تعالي يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولما نصت عليه الماده (10) من نظام الاثبات: (يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقرره في هذا النظام.) والماده (29) من نظام الاثبات انف الذكر: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (50,000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (976,000) تسعمايه وسته وسبعون الف ريالا .
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك.