tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430638648 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:657ad7dd-4593-4403-bf38-1b2933d32bb7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470267792 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/03 ه، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغ مالك المؤسسه وفق ما هو مدون في النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها من خلال المحادثه ونصها:" اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده سلمهم الله،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد؛
الموضوع: تحرير دعوي المدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) وبوكالتي عن المدعيه رقم (...) اقول وبالله التوفيق:
اولا: الوقايع:
تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد مبرم يبدا من تاريخ 15/06/2022م لتوريد عماله بعدد (75 عامل) بقيمه اجماليه (220,000 ريال). (مرفق العقد 1)
تلتزم المدعي عليها وفق العقد تسليم عدد 15 عامل خلال (10-7) ايام عمل من تاريخه مقابل دفعه مقدمه (45,000 ريال).
التزمت موكلتي بسداد الدفعه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بمباشره العقد والتوريد. (مرفق الايصال2).
تم انذار المدعي عليها بتاريخ 01/08/2022م بضروره توريد العماله الا ان المدعي عليها استمرت في عدم الالتزام مما الجا المدعيه الي فسخ العقد والمطالبه باسترداد الدفعه المقدمه بمبلغ 45,000 ريال. (مرفق الانذار3).
تم اخطار المدعي عليها بضروره رد الدفعه المقدمه وسداد الحق دون اللجوء الي القضاء بتاريخ 05/09/2022م. (مرفق الاخطار4).
الموضوع:
تم التعاقد بين الطرفين بموجب العقد المبرم "عقد خدمات تشغيل – خدمات قطاع الاعمال" المرفق، علي ان تورد المدعي عليها عماله تعبيه رفوف بعدد (75 عامل) لمده سنه ميلاديه قابله للتجديد بقيمه اجماليه (220,000 ريال) علي ان يتم دفعها علي دفعات وعلي ان تلتزم المدعي عليها بمباشره العقد وتوفير عدد (15 عامل) مقابل دفعه مقدمه بمبلغ (45,000 ريال)، التزمت المدعيه بسداد الدفعه كما هو مرفق الا ان المدعي عليها لم تلتزم بمباشره العقد وفق الماده الثانيه وكذلك الفقره (1) من الماده السادسه منه، وتم انذار المدعي عليها بهذا الاخلال بتاريخ 01/08/2022م الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها مما الجا المدعيه الي فسخ العقد، وتم اخطار المدعي عليها بضروره اداء الحق وفق النظام برد الدفعه المسدده لها بمبلغ (45,000 ريال) بتاريخ 05/09/2022م الا ان المدعي عليها استمرت في الاخلال مما الجا موكلتي الي اقامه الدعوي، وحيث انه لا ضرر ولا ضرار وحيث حتم انذار المدعي عليها واخطارها قبل اللجوء للقضاء وحيث ان مطل صاحب الحق حرام وبموجب الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نطلب الزامها بسداد اتعاب المحاماه. حفظكم الله ورعاكم.
الطلبات:
الحكم بالزام المدعي عليها باسترداد مبلغ (45،000 ريال).
الحكم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بموجب الماده 164 من اللايحه التنفيذيه للنظام. "
وبالاطلاع علي مرفقات النظام تبين ان سجل المدعي عليها غير مرفق والذي يبين صفه المتبلغ وملكيته للمؤسسه فجري افهام الحاضر بارفاق جميع مستنداته الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/24 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه فقرر اكتفايه بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي حواله بنكيه بمبلغ المطالبه محوله الي حساب المدعي عليها و مستخرج سجل تجاري مبين فيه بان المدعو / (...) هو مالك المؤسسه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، وذلك لاخلال المدعي عليها ببنود التعاقد والمتمثل عدم توريدها لعدد 75 عامل لصالح المدعيه، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي حواله بنكيه بمبلغ المطالبه محوله من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفقا للبينات سالفه الذكر، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (1.125) الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.