tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4471205470 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-09 date_hijri=1444-12-21 document_type=ruling entity=document_number:3b48ab89-0a61-4f36-9825-7c51fe6a2d4c entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471205470 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لاعمال التكييف المركزي المحدوده
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: سبق وصدر الحكم النهايي واجب النفاذ موضوع الدعوي رقم 80/د/تج/ 10 لعام 1427ه صادر من الدايره التجاريه العاشره في ديوان المظالم (الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده حاليا) في القضيه رقم 2/3493/ق لعام 1426 ه بتصفيه شركه (...) لاعمال التكييف المركزي المحدوده والذي يقضي بتصفيه الشركه وتعييننا مصفيا لها. الا انه ومن خلال قيامهم باعمال التصفيه تبين لهم عجز الشركه محل التصفيه عن سداد الديون المشغوله فيها ذمتها وذلك وفقا للبيانات الماليه المرفقه، كما تبين عجز الشركه محل التصفيه عن الوفاء بمستحقات التصفيه ومنها اتعاب المصفي والتي ياتي في اول سلم اولويات السداد وفقا لمواد نظام التنفيذ ومواد نظام الافلاس، وطالبت: 1-الحكم باعفاء المدعي من مهام تصفيه شركه (...) لاعمال التكييف المركزي المحدوده ذات سجل تجاري رقم (...). 2-الزام المدعي عليها بسداد باقي اتعاب التصفيه مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها الحكم الصادر في عام 1427 ه رقم 80/د/تج/ 10. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/07ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وسالت الدايره المدعيه وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجابت قايله: نعم سبق رفع هذه الدعوي لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده عام 1439 وتم شطبها، فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت قايله: اعفاء موكلي من اعماله كمصفي في الشركه المدعي عليها وتسليمه المتبقي من اتعابه. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
بما ان الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه وكاله تدعي ان موكلها تم تعيينه كمصفي لتصفيه الشركه المدعي عليها، وانه تبين ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها، وحصرت طلبها في اعفاء موكلها من اعمال تصفيه الشركه المدعي عليها، والزام المدعي عليها بالباقي من قيمه اتعابه، كما هو مفصل في الوقايع. وبما ان المدعيه وكاله قد ذكرت كما جاء في دعواها ان المدعي تبين له اثناء قيامه باعماله في تصفيه الشركه منذ عام 1427ه ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها، وبما ان طلبها مبني علي انتهاء اعمال المصفي المعين وفقا لنظام الشركات، ولما جاء في الماده الرابعه والخمسون بعد الميتين من نظام الشركات ونصها: اذا تبين للمصفي في اي وقت خلال التصفيه ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها، فيتعين عليه فورا ابلاغ الشركاء او المساهمين ودايني الشركه، والتقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس ، وبما ان المصفي حاليا هو ممثل الشركه لا مديريها مما يتعين عليه لزوما قيامه بهذا الاجراء قبل انتهاء اعماله ليلا تتعطل اعمال تصفيه الشركه المدعي عليها، ولا يكون مستحقا لاتعابه الا بعد اتمامه لجميع اعمال تصفيه الشركه المدعي عليها وفق نظام الشركات. مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وتنتهي للحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.