tree · classes · sources · search · improve
root / education / education_authorities

تنظيم الأكاديمية المالية

uqn_gov_sa · law · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-03-17 date_hijri=1444-08-25 document_type=law entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:538 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=education_authorities validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه، اينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينه امام كل منها:الاكاديميه: الاكاديميه الماليه.التنظيم: تنظيم الاكاديميه الماليه.البنك: البنك المركزي السعودي.الهييه: هييه السوق الماليه.المجلس: مجلس امناء الاكاديميه.القطاع المالي: القطاعات التي يشرف عليها البنك والهييه.الماده الثانيه:تتمتع الاكاديميه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الهييه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.الماده الثالثه:تهدف الاكاديميه الي تاهيل الكوادر البشريه في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنميه معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الاداريه واعضاء مجلس الاداره في منشات القطاع، والمساهمه في تطوير وتنميه افضل الممارسات المهنيه ذات الصله بالقطاع، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما ياتي:1- وضع متطلبات الجداره الوظيفيه الاسترشاديه لوظايف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك والهييه.2- عقد الاختبارات المهنيه الخاصه بوظايف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالاختبارات المهنيه الالزاميه.3- منح الشهادات المهنيه المتعلقه بوظايف القطاع المالي؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالشهادات المهنيه الالزاميه.4- تقديم البرامج التدريبيه المتعلقه بالقطاع المالي، وتاهيل المدربين لتقديمها.5- اعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتاليف الكتب وترجمتها، واصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنيه؛ في مجالات اختصاص الاكاديميه.6- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصله بالقطاع المالي.7- انشاء مكتبه علميه ومركز معلومات في مجالات اختصاص الاكاديميه.8- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الاكاديميه والمهنيه والتدريبيه وبيوت الخبره والهييات والمنظمات ذات الصله بالقطاع المالي -داخل المملكه وخارجها- في حدود مجالات اختصاص الاكاديميه.9- الاشتراك في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكه وخارجها- ذات الصله باختصاص الاكاديميه.10- عقد البرامج في مجال تنميه وتطوير الكوادر البشريه ذات العلاقه بالقطاع المالي، وتطويرها، والتعاون مع منشات القطاع المالي في مجال التدريب علي راس العمل.الماده الرابعه:1- يكون للاكاديميه مجلس امناء يشكل علي النحو الاتي:ا- ممثلان من الهييه يرشحهما رييس مجلس الهييه.ب- ممثلان من البنك يرشحهما محافظ البنك.ج- خمسه من المتخصصين من ذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه باختصاص الاكاديميه -من غير منسوبي البنك والهييه- يرشحون بالتنسيق بين رييس مجلس الهييه ومحافظ البنك.د- الرييس التنفيذي للاكاديميه.2- يصدر بتشكيل المجلس قرار من رييس مجلس الهييه، ويحدد القرار رييس المجلس ونايبه، علي ان يكون احدهما من ممثلي الهييه والاخر من ممثلي البنك.3- يجب الا تقل مرتبه ممثلي كل من الهييه والبنك في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وتكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.الماده الخامسه:المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الاكاديميه وتصريف امورها ورسم السياسه لها في حدود احكام التنظيم وغيره من الانظمه ذات العلاقه، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله بوجه خاص ما ياتي:1- اقرار سياسات العمل المتعلقه بنشاط الاكاديميه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.2- اقرار الهيكل التنظيمي للاكاديميه.3- اقرار اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لعمل الاكاديميه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.4- اقرار متطلبات الجداره الوظيفيه الاسترشاديه لوظايف القطاع المالي، ومتطلبات تاهيل المدربين فيها، ومتطلبات منح الشهاده المهنيه لتلك الوظايف.5- اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الاكاديميه.6- الموافقه علي مشروع ميزانيه الاكاديميه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها بحسب الاجراءات النظاميه.7- تحديد اوجه استثمار اموال الاكاديميه، واقرار السياسات المنظمه لذلك.8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.9- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلي انضمام الاكاديميه الي عضويه المؤسسات ذات الصله بالقطاع المالي داخل المملكه وخارجها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.١٠- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للاكاديميه داخل المملكه.11- تعيين امين سر المجلس.12- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر).وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، وللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او الي الرييس التنفيذي للاكاديميه.الماده السادسه:1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الاكاديميه برياسه رييس المجلس او نايبه.2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه علي الاقل، ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك اربعه -علي الاقل- من اعضاء المجلس، وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وامين سر المجلس.5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.6- يجوز -في الحالات العاجله، ووفقا لما يقدره رييس المجلس- عقد اجتماعات المجلس والتصويت علي قراراته باستخدام وسايل التقنيه الحديثه، ويجوز كذلك اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير علي الاعضاء، علي ان يوقع عليها جميع الاعضاء وتحوز علي اغلبيه اصواتهم.7- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.الماده السابعه:يكون للاكاديميه رييس تنفيذي يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الاكاديميه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه:1- الاشراف علي سير العمل في الاكاديميه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.2- اقتراح سياسات العمل المتعلقه بنشاط الاكاديميه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.3- اقتراح الهيكل التنظيمي للاكاديميه، ومشروعات اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لعمل الاكاديميه، ورفعها الي المجلس.4- تعيين العاملين في الاكاديميه والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم وفقا للوايح، والاشراف علي سير عمل الاكاديميه والعاملين فيها.5- اصدار الاوامر بمصروفات الاكاديميه وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح الاكاديميه.6- اعداد مشروع ميزانيه الاكاديميه السنويه، ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها الي المجلس.7- تمثيل الاكاديميه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.8- اعداد التقارير الدوريه عن سير اعمال الاكاديميه وانجازاتها وما قد يعوق تحقيق اهدافها، وتضمينها توصياته في هذا الشان، ورفعها الي المجلس.9- تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاص الاكاديميه.10- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس او لوايح الاكاديميه.وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحياته الي غيره من منسوبي الاكاديميه.الماده الثامنه:تتكون الموارد الماليه للاكاديميه مما ياتي:1- الاموال التي يسهم بها البنك والهييه.2- المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها.3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.4- العايد من استثمار اموالها.5- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.الماده التاسعه:1- تفتح الاكاديميه حسابا لها في البنك، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك والمصارف التجاريه المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الاكاديميه ولوايحها الماليه.2- تودع جميع ايرادات الاكاديميه في حساب لها في البنك.الماده العاشره:تعامل الاكاديميه من حيث الايرادات والاستثمار معامله الهييه.الماده الحاديه عشره:1- تكون للاكاديميه ميزانيه سنويه.2- السنه الماليه للاكاديميه هي السنه الماليه للدوله.الماده الثانيه عشره:دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الاكاديميه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود كل من الديوان العام للمحاسبه، والبنك، والهييه؛ بنسخه منه.الماده الثالثه عشره:يخضع منسوبو الاكاديميه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.الماده الرابعه عشره:ترفع الاكاديميه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.الماده الخامسه عشره:ترفع الاكاديميه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات اثناء السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.الماده السادسه عشره:يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيميه للاكاديميه الماليه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ 21/8/1441ه.الماده السابعه عشره:ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.