moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٥٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه ٢٧ /٨ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب حيث ان المدعي عليه – عضو مجلس اداره موكلتي سابقا- قام عند علمه باراده الشركه شراء ارض (...) بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ ١/٤/١٤٣٦ه، والصك رقم: (...) وتاريخ ١/٤/١٤٣٦ه، بافشاء اسرار الشركه لوكيله (...) ما ترتب عليه قيام (...) بشراء الارض من مالكها الاصلي بمبلغ قدره (٨٣٣،٥٢٧،٥٠٠) ثمانمايه وثلاثه وثلاثون مليون وخمسمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، (مرفق١- عقد)، ثم قام المدعي عليه، بترتيب شراء الشركه للارض من وكيله المشتري المدعو (...) بثمن مبالغ فيه وقدره: (٩٧٢،٦٦٢،٤٧٥) تسعمايه واثنان وسبعون مليون وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا (مرفق٢- عقد شراء موكلتي)، والفارق بين القيمه الحقيقيه للارض، وبعد المبالغه بثمنها هو: (١٣٩،١٣٤،٩٧٥) مايه وتسعه وثلاثون مليونا ومايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، منها مبلغا قدره: (٢٤،٣١٦،٥٦١.٨٧٥) اربعه وعشرون مليونا وثلاثمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وسبعه وثمانون هلله سعي للارض، ويتبقي الفارق بين قيمه الشراء الاولي وبين الثانيه -بعد حسم سعي الارض- هو (١١٥،٤١١،٥٠٠) مايه وخمسه عشر مليونا واربعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه ريال، علما ان الفتره بين شراء وكيل المدعي عليه للارض وبين شراء موكلتي لها شهرا واحدا، وعلما ان (...) لم يدفع ريالا واحدا، اذ ان موكلتي قامت بتحويل المبلغ الي المالك الفعلي، وتم الافراغ كذلك من المالك الفعلي، واما (...) فقد تم تحويل فارق القيمه له فقط!، كما ان القيمه التي سجلت في الصكوك كانت القيمه الاولي وهي: (٨٣٣،٥٢٧،٥٠٠) ثمانمايه وثلاثه وثلاثون مليون وخمسمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، (مرفق٣- صوره الصكوك بعد نقلها ل(...) -رييس مجلس اداره (...) بغرض رهنها-) وقد تحقق هذا الربح لشخص خارج الشركه، ولم يتملك الارض فعليا، ولكن اعتمد علي نفوذ المدعي عليه وعلاقته الوثيقه به كونه وكيلا وشريكا له، بل ان (...) والذي تم تحويل المبلغ الزايد له كان المدعي عليه يدير محفظته الماليه (مرفق اقراره بانه يدير محفظه ماليه ل(...)) (مرفق٤- اقرار المدعي عليه بانه وكيل ويدير محفظته الماليه).ولما سبق اطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي برد المبلغ المدفوع وقدره (١١٥،٤١١،٥٠٠) مايه وخمسه عشر مليونا واربعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه ريال؛ وذلك لعدم افصاحه عن مصلحته في هذه المبايعه ولتضرر الشركه من المدعي عليه بسبب افشايه اسرارها لوكيله، وذلك فقا لما نص عليه نظام الشركات.الادله والاسانيد، ١-ان المدعي عليه (عضو مجلس الاداره سابقا) مستفيد من تلك المبايعه، لكون المشتري - (...) - تربطه مع المدعي عليه صداقه وشراكه في اعمال تجاريه، ويدير له محفظته الماليه، بل ان (...) والذي تم شراء الارض منه وكيلا للمدعي عليه ولم يفصح المدعي عليه عن تلك العلاقه وهذا مخالف للماده الحاديه والسبعين من نظام الشركات ونصها: (١- لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الاداره اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه الا بترخيص من الجمعيه العامه العاديه، ووفقا للضوابط التي تضعها الجهه المختصه، وعلي عضو مجلس الاداره ان يبلغ المجلس بما له من مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت علي القرار الذي يصدر في هذا الشان في مجلس الاداره وجمعيات المساهمين. ويبلغ رييس مجلس الاداره الجمعيه العامه العاديه عند انعقادها عن الاعمال والعقود التي يكون لاحد اعضاء المجلس مصلحه مباشره او غير مباشره فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركه الخارجي. ٢- اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، جاز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك، تقع المسؤوليه عن الاضرار الناتجه من الاعمال والعقود المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده علي العضو صاحب المصلحه. ٣- تقع المسؤوليه عن الاضرار الناتجه من الاعمال والعقود المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده علي العضو صاحب المصلحه من العمل او العقد،...)،٢- ان موكلتي تضررت من المدعي عليه (عضو مجلس الاداره سابقا) بسبب افشاء اسرار الشركه لوكيله، وقد نصت الماده (الرابعه والسبعون) من نظام الشركات علي انه: (لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره ان يفشوا في غير اجتماعات الجمعيه العامه ما وقفوا عليه من اسرار الشركه. ولا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به - بحكم عضويتهم - في تحقيق مصلحه لهم او لاحد اقاربهم او للغير؛ والا وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض.) وبما ان المدعي عليه مقر بانه وكيل ل(...) وبينهما علاقه عمل وانه يدير له محفظته الماليه، وبما ان (...) لم يقم بشراء العقار الا قبل شهر من شراء موكلتي، عليه فان التهمه قايمه، لا سيما وان موكلتي تضررت من شراء العقار بعد رفع ثمنه، بسبب افشاء المدعي عليه لوكيله (...) وقيامهم بترتيب هذه المبايعه قبل شهر من شراء موكلتي.٣- ان المدعي عليه اطلع علي شراء الارض الحقيقي والمسجل في صك المالك الاصلي عندما اراد تحويل المبلغ للمالك الفعلي، وكان الواجب هو شراء الارض من المالك الفعلي لا ان يتم ادخال وكيله والمبالغه بالسعر، وهذا يثبت تكسب المدعي عليه غير المشروع علي حساب موكلتي، لا سيما وانه يدير المحفظه الماليه للبايع المدخل (...) فكان الواجب الا ينحاز لمن يدير محفظته الماليه علي حساب الشركه ومساهميها (مرفق٥- صور الصكوك).٤- نتيجه هذه المبايعه انه تم دفع مبلغ وقدره (١١٥،٤١١،٥٠٠) مايه وخمسه عشر مليونا واربعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه ريال، لطرف خارجي، دون ان يدفع قيمه الارض، ودون ان يتم تحويل العقار باسمه، وقد تحقق هذا الربح لشخص ليس له اي مشاركه ماليه في الاساس ولكن اعتمد علي نفوذ المدعي عليه في الشركه، بالاتفاق مع اطراف داخل وخارج الشركه، والمبلغ الذي خسرته هو من اموال المساهمين، وبعض تلك المساهمات لاوقاف خيريه، ومعلوم انه يجب ان يحتاط في الوقف مالا يحتاط في غيره، والله عز وجل يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). (مرفق٦- الحواله بالمبلغ الزايد الناتج عن المبايعه).٥- مما يؤكد معرفه المدعي عليه بسعر الارض انه عند دفع سعي الارض تم احتساب السعي بطريقتين فتم دفع السعي للمكتب الذي بين البايع الاصلي للارض وبين المشتري (...) علي اساس تقييم الارض بمبلغ (٨٣٣،٥٢٧،٥٠٠) ريال، وعند دفع السعي الذي بين المشتري والشركه علي اساس ان قيمتها (٩٧٢.٦٦٢.٤٧٥) ريال، وهذا تلاعب بين فاحتساب السعي بطريقتين يؤكد العلم التام والتنسيق المحكم لهذه المبايعه (مرفق٧-كشف حساب الشركه يبين دفعات السعي). ٦- ان هذه المبايعه لم تتم معرفتها حتي تم عزل المدعي عليه من عضويه المجلس بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه. (مرفق ٨). ٧- هذه المبايعات موثقه في القوايم الماليه للشركه والتي سبق ان قام عضو مجلس الاداره بالموافقه عليها، كما ان موكلتي تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: (١٧،٣١١،٧٢٥) سبعه عشر مليونا وثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، والذي يمثل (١٥٪) من مبلغ المطالبه وذلك عن اتعاب المحاماه التي غرمتها موكلتي، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي ما يلي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي). وبسؤال المدعي عليه عن الجواب رد قايلا:اشاره للقضيه المقامه من المدعيه لدي دايرتكم الموقره بالرقم (٤٣٩١٦٥٥٣٩) فنتقدم بالوكاله عن المدعي عليه/ (...) جوابا عن لايحه الدعوي، ونقصر مذكرتنا بالرد علي الجوانب الشكليه للدعوي.الجانب الشكلي: اولا: عدم الاختصاص المكاني.استندت المدعيه في دعواها فيما يتعلق بالاختصاص المكاني علي نص الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وليس من نظام الشركات كما ذكرت، وهذه الماده تنص علي الاختصاص المكاني في الدعاوي المقامه من الشركه علي اعضاء مجلس ادارتها، وموكلنا لا يشغل منصب عضو مجلس اداره للشركه المدعيه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه كما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وانما ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه وفقا لما نص عليه في الفقره (١) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان مكان اقامه موكلنا بمدينه (...) فينعقد الاختصاص المكاني حصرا للمحكمه التجاريه ببريده ولا ينال من ذلك كون موكلنا كان عضوا لمجلس اداره المدعيه قبل سنوات عديده، اذا النص النظامي في الفقره (٢) من الماده (١٧) من النظام جاء استثناء من الاصل في بيان الاختصاص المكاني، وهذا الاستثناء جاء محصورا باوصاف معينه محدده منضبطه لا تنطبق علي موكلي، فنبقي في الاختصاص المكاني علي الاصل وهو مقر اقامته وفقا للفقره (١) من الماده (١٧) من النظام. ثم ان فتح باب مخالفه هذا المنطوق الصريح الواضح يؤدي الي اهدار النص النظامي، وعدم انضباط العمل به، وان من جنس هذا اقامه الدعوي علي الشركه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر القديم للشركه، وهذا لا يسلم به احد. ثانيا: التقادم. علي التسليم بوقوع الفعل الضار من قبل موكلنا -وهو ما ننفيه جمله وتفصيلا- فان الدعوي متقادمه حريه بالحكم عدم سماعها؛ للتقادم حيث نص نظام الشركات في باب الشركات المساهمه في الماده (٧٨/٣) علي ما يلي: ..... وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور: - خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار، - او ثلاث سنوات من انتهاء عضويه عضو مجلس الاداره المعني ايهما ابعد . وبالنظر في لايحه الدعوي يتبين ان كون الدعوي متقادمه، ولا تسمع دعوي المسؤوليه علي عضو مجلس الاداره، حيث ان المبايعه محل الدعوي كانت بتاريخ ٩/١١/٢٠١٤م، فيكون الفعل الضار المدعي وقوعه قد مر علي تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها سبع سنوات، وعليه فالدعوي متقادمه نظاما، وما ذكرته المدعيه من كون تاريخ اكتشاف الفعل الضار تم بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه، فجوابه من وجهين:الوجه الاول: ان التقادم الذي نص عليه المنظم في الماده (٧٨/٣) من نظام الشركات علي مستويين: الاول: انه لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. (وليس هذا محل الشاهد) الثاني: انه فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عضويه عضو مجلس الاداره المعني ايهما ابعد، فدعوي المسؤوليه بعد خمس سنوات لا تسمع فيها الدعوي من انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار، وليس من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، وبينها بون كبير للمتامل.والوجه الثاني: ان ادعاء اكتشاف الفعل الضار بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه ادعاء مرسل يفتقر الي الدليل، ويكذبه الواقع، والغرض منه لا يخفي علي مقام الدايره وهو محاوله الالتفاف علي النص النظامي الحاسم في هذا الباب، ثم ان المدعيه واعضاء مجلس ادارتها كانوا علي علم تام ودرايه كامله بالمبايعه التي عقدها موكلنا، وقد فوضوه انذاك بالتعاقد مع البايع كون موكلنا كان يعمل رييسا تنفيذيا للشركه، وصدر ذلك التفويض بالاجماع في محضر مجلس اداره المدعيه بتاريخ ٣/٢/١٤٣٦ه.ثالثا: اقامه الدعوي علي غير ذي صفه: ان الصفه في دعوي المسؤوليه التي تم الموافقه عليها من الجمعيه العموميه تتوجه علي مجلس الاداره، فالدعوي تقام من الشركه علي مجلس الاداره، وفي حال ثبوتها علي المجلس، وكون المتسبب هو العضو المفوض او المدير التنفيذي او عضو مجلس الاداره او رييس المجلس فتقام الدعوي علي المتسبب -بحسب الاحوال. ثم ان الماده (٧٨/١) من نظام الشركات قد نصت علي مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره - بالتضامن - عن تعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شؤون الشركه او مخالفتهم احكام النظام او نظام الشركه الاساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. فهنا نخلص الي ان الصفه في المدعي عليه منعقد لمجلس الاداره وليس لعضو المجلس. رابعا: الخلط بين المراكز النظاميه ان المركز القانوني لموكلنا في المبايعه محل الدعوي كونه رييسا تنفيذيا للمدعيه انذاك، وليس كونه عضو مجلس اداره، فالعلاقه بين موكلي والمدعيه علاقه عماليه يحكمها نظام العمل ولايحته، والمحكمه المختصه في المخالفات الناشيه عن عقود العمل هي المحكمه العماليه، كونه كان رييسا تنفيذيا للمدعيه مقابل اجر مسمي، ووجوده في مجلس الاداره لكونه الرييس التنفيذي للشركه وهو المباشر لاعمالها التنفيذيه، وتوليه تلك المبايعه نيابه عن الشركه انما كان بصفته مديرا تنفيذيا للمدعيه، ومفوضا من قبل مجلس الاداره بذلك، وتكييفه في هذه الحاله انه وكيل عن مجلس الاداره، ودعوي مسؤوليه عضو مجلس الاداره في الشركات المساهمه تقام علي مجلس الاداره اولا فهو المسؤول عن اعمال تابعه.وسبب قيام المدعيه باقامه هذه الدعوي علي موكلنا بصفته عضو مجلس اداره لا بصفته رييسا تنفيذيا، ان رييس مجلس اداره المدعيه ومحاميها قد حركا دعوي من خلال شركه اسكان للتنميه والاستثمار علي موكلنا دعوي مسؤوليه مدير في شركه اسكان التي يراسها ذات الرييس للمدعيه، ويحامي عنها ذات المحامي، وقد انتهت الدعوي بالحكم بعدم قبولها من قبل الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه، وصدق الحكم من قبل محكمه الاستيناف.خامسا: اشتراط موافقه الجمعيه العموميه لاقامه الدعوي.ان من الشروط الشكليه لاقامه دعوي المسؤوليه علي عضو مجلس الاداره وجود موافقه الجمعيه العموميه، وهذا لم نجده في الاوراق المقدمه للدايره، خصوصا اذا علم بان ٥٠% من الشركاء غير موافقين علي هذه الدعوي لمعرفتهم التامه بالمبايعه ومجرياتها، وبطلان الادعاءات بحق موكلنا؛ لوجود دعاوي قضاييه بينه وبين رييس المجلس وبعض اعضايه، وكونه اقام دعويين علي الشركه المدعيه وقد كسب احداها بمبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، ولا تزال الدعوي الاخري منظوره امام الدايره، وهذا الدعوي انتقاميه من موكلي لخسارتها عدد من القضايا، ولدينا الاستعداد باثبات عدم رضاهم باقامه هذه الدعوي، لموافقتهم علي المبايعه محل الدعوي، ومعرفه بمجرياتها، كما ان مجلس الاداره السابق هم اربعه: (١. (...) ٢. (...) ٣. (...) ٤. (...)) والاخير صار رييس مجلس الاداره الحالي، وادعي امورا ينكرها بقيه اعضاء المجلس السابق؛ مستغلا بذلك منصبه في الشركه لتصفيه خلافاته الشخصيه مع موكلي.واما يتعلق بالجانب الموضوعي فنؤجل الرد حتي تفصل الدايره في الجانب الشكلي، ولتزويدنا بمرفقات الدعوي.الطلبات: ١- اصليا: الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمكه؛ لكون مقر اقامه موكلي مدينه (...). ٢- احتياطيا: الحكم عدم جواز سماع الدعوي؛ للتقادم ٣- الحكم لموكلي باتعاب المحاماه واضرار التقاضي بما نسبته ١٠% من المبلغ المدعي به. وباطلاع وكيل المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه والرد. وبجلسه ١٧ /١٠ /١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، تشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه من مذكره ومرفقات ونصه اولا: دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني، لكون مقره في مدينه (...)، وعن ذلك نجيب. ١- ان الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي ما يلي: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها،...) ان صدر الماده تضمن بان الدعاوي المتعلقه بالشركات -وهو لفظ عام والاصل بقاء اللفظ العام علي عمومه-، يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس له، فمتي ما كانت الدعوي متعلقه بالشركه والعلاقه بين طرفي النزاع كان اساسها هو الشركه فيكون الاختصاص في مقر الشركه الرييس، بدليل ان الماده اشارت الي ان هذا النص يشمل حتي الدعوي المقامه من شريك علي اخر. ٢- ان ما ورد من اوصاف لاحقه هو لغرض البيان والتوضيح لا الحصر، فضلا عن ان النص كان عاما (علي اعضاء مجلس ادارتها)، -فكلمه مجلس مفرد مضاف وهو يفيد العموم، فيعم اي مجلس من مجالس اداره الشركه السابقه او الحاليه-، وهذه الدعوي متعلقه بمخالفه صادره من عضو مجلس اداره لشركه مقرها في مدينه (...)، فالشركه مقرها في (...)، والمخالفه وقعت في (...)، والعقد كان في (...)، كما ان المدعي عليه مقر عمله في (...) فهو يدير شركه (...) ومقرها (...).٣- ان غايه المنظم من تحديد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يوجد بها مقر الشركه انما جاء لكون محل النزاع متعلق بنزاع داخل الشركه، ومتي كان محل النزاع يتصل به طرف خارجي فينطبق عليه ما ينطبق علي باقي المدعين، لذا ولكون هذا الفعل متعلق بالشركه ومن احد اعضايها فكان المناسب حصر الاختصاص المكاني في مقر الشركه، لا سيما وان المدعي عليه شريك في الشركه والماده تنص ان الدعوي علي الشركاء في الشركه تكون للمحكمه التي يوجد بها مقر الشركه الرييس، وهذا القول الذي يدعيه وكيل المدعي عليه يلزم منه عدم شرط اذن الجمعيه في اقامه الدعوي علي اعضاء مجلس الاداره السابقين لكونهم اعضاء سابقين وهذا لا يقول به قايل، كما انه مخالف لنظام الشركات. ثانيا: دفع المدعي عليه بالتقادم، وعن ذلك نجيب: ١- نص الفقره (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام الشركات علي ان: (لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عضويه عضو مجلس الاداره المعني ايهما ابعد)، والمقصود بعباره ايهما ابعد واضحه وضوح الشمس، فتمتد مده سماع الدعوي الي ما بعد ترك العضو صاحب الفعل الضار لمنصبه بثلاث سنوات، وقد تم عزل المدعي عليه من عضويه المجلس بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤١ه، لذا فان الدعوي مقامه في حينها النظامي، كما ان غايه المنظم من امتداد الاجل هو ما يكتنفه بقاء العضو من اخفاء لبعض المعاملات ونحوها وهو ما حصل مع موكلتي اذ لم تكتشف هذا الفعل وهذه الملابسات -لا سيما علاقته مع (...)- الا بعد تركه لمنصبه. ٢- ما ذكره من ان تاريخ علمنا يفتقر الي البينه فان الثابت ان موكلتي اقامت هذه الدعوي بسبب عدم افصاح المدعي عليه وكذلك بسبب افشاء اسرار الشركه لوكيله (...) ولم تعلم موكلتي عن علاقته بوكيله (...) الا بعد ترك المدعي عليه لمنصبه واثناء نظر الدعوي رقم (٤٢٤٠٠٠٣٢٢٦) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٢ه، وقد سبق ارفاق اقرار المدعي عليه في تلك الدعوي بوكالته ل(...) وكذلك اداره محفظته الماليه.٣- وكيل المدعي عليه لا زال ينازع في ان موكلتي علمت بالمبايعه، وليس هذا محل اعتراضنا بل محل اعتراضنا هو قيام المدعي عليه بافشاء اسرار الشركه الي وكيله (...) وقيامهم بترتيب شراء العقار من البايع الاصلي للعقار قبل شهر فقط من شراء موكلتي، كما يؤكد ذلك ان تاريخ مصادقه الغرفه التجاريه علي العقد الذي بين البايع الاصلي وبين المشتري وكيل المدعي عليه المدعو (...) لم يتم الا بعد تاريخ شراء موكلتي من وكيل المدعي عليه (...)! (مرفق ١- صور المصادقات المثبته في العقود التي سبق ارفاقها) ثالثا: دفع المدعي عليه بعدم صفته، وعن ذلك نجيب: بان نظام الشركات قد نص في الماده الحاديه والسبعون في الفقره (٢) علي ان: (اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، جاز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك)، كما نصت الفقره (٣) من ذات الماده علي ان: (تقع المسؤوليه عن الاضرار الناتجه من الاعمال والعقود المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده علي العضو صاحب المصلحه من العمل او العقد، وكذلك علي اعضاء مجلس الاداره، اذا تمت تلك الاعمال او العقود بالمخالفه لاحكام تلك الفقره او اذا ثبت انها غير عادله، او تنطوي علي تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين). ويتبين مما سبق صحه اختصام عضو مجلس الاداره واقامه دعوي المسؤوليه في مواجهته، كما ان هناك دعوي مسؤوليه مرفوعه ضد شخص بصفته عضوا لمجلس اداره احدي الشركات امام هذه المحكمه ولازالت منظوره. رابعا: دفع المدعي عليه بالخلط بين المراكز النظاميه، وعن ذلك نجيب: موكلتي اقامت هذه الدعوي ضد المدعي عليه بصفته عضوا لمجلس الاداره، بسبب المخالفه التي تم الاشاره اليها في صحيفه الدعوي، وهي مخالفه تخص كونه عضوا لمجلس الاداره، اذ قام بافشاء اسرار الشركه، كما انه لم يفصح عن مصلحته، والمدعي عليه يحاول التشغيب علي مقام الدايره، فموكلتي لا يوجد عندها خلط، فقد قام المدعي عليه بصفته عضوا لمجلس الاداره بارتكاب هذه المخالفه، وقامت موكلتي باخذ اذن الجمعيه لاقامه الدعوي عليه بصفته عضوا لمجلس الاداره. خامسا: دفع المدعي عليه بانه يشترط موافقه الجمعيه، وعن ذلك نجيب: بان الجمعيه العامه لموكلتي موافقه علي اقامه الدعوي وقد سبق ارفاق قرار الجمعيه بالموافقه، وسنعيد ارفاقه من جديد. (مرفق ٢) واما ما اشار اليه وكيل المدعي عليه من وجود دعاوي مقامه، فان الثابت ان الدعوي المقامه عباره عن مستحقات ثابته للمدعي عليه، وقد تقدم بالدعوي للمطالبه بها وصدر له حكم، وموكلتي لم تمتنع من اعطايه مستحقاته ولكن لكونها تمر بضايقه ماليه كبيره لم تستطع الوفاء بها، مع العلم ان المدعي عليه يعلم ذلك جيدا. الطلبات نؤكد علي طلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي ، والي ما قدمه وكيل المدعي عليه من مذكره جوابيه ونصها اولا: الجواب علي الدفوع بشان الاختصاص المكاني، نؤكد علي ما سبق بيانه في مذكرتنا السابقه، ونضيف: ١- ان الماده نصت علي (مجلس ادارتها) وليس (مجالس اداراتها) مما يؤكد بطلان تاويلات المدعيه بشمول الماده لاعضاء مجالس الادارات السابقه. ٢- ان الاصل في الاختصاص المكاني انما يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه وفقا لما نص عليه في الفقره (١) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، لمصلحه المدعي عليه، وانما استثني اعضاء مجلس الاداره من ذلك لتعلق اعمالهم بالشركه ومقرها، وما دام ان الصفه انتفت عن موكلنا فيرجع الي الاصل. ٣- ان موكلي ليس له مقر عمل في مكه، ولا مقر اقامه في مكه، ولا يعمل مديرا لشركه (...) كما تذكر المدعيه، وانما مديرها (...) كما في عقد التاسيس. ثانيا: الجواب علي الدفوع بشان التقادم، نؤكد علي ما سبق بيانه في مذكرتنا السابقه، ونضيف: ١- ان عباره ايهما ابعد لا يمكن ان تفهم عكس مراد المنظم فتفسر كما لو قال ايهما اقرب ، ولا شك ولا ريب ان تاريخ المبايعه في ٩/١١/٢٠١٤م ابعد من تاريخ ترك موكلي لعضويه المجلس بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه، وبالتالي فالدعوي متقادمه نظاما. ٢- اننا لا نسلم بما تذكره المدعيه من مغالطات في الموضوع، ونتمسك بالرد في الجانب الشكلي الي حين البت فيه. ثالثا: الجواب علي الدفوع بشان الصفه، نؤكد علي ما سبق بيانه في مذكرتنا السابقه. رابعا: الجواب علي الدفوع بشان الخلط بين المراكز النظاميه، نؤكد علي ما سبق بيانه في مذكرتنا السابقه. وهذا الرد في الجانب الشكلي، ونطلب الفصل فيه قبل تقديم دفوع موكلنا في الموضوع. لما سبق نطلب ما ياتي ١- اصليا: الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمكه؛ لكون مقر اقامه موكلي مدينه (...). ٢- احتياطيا: الحكم عدم جواز سماع الدعوي؛ للتقادم. ٣- الحكم لموكلي باتعاب المحاماه واضرار التقاضي بما نسبته ١٠% من المبلغ المدعي به قدمت ايضا في جلسه هذا اليوم عبر النظام، ولعدم قدره الدايره علي الاطلاع علي ما قدم من الطرفين قررت تاجيل الجلسه. وبجلسه ٣٠ /١١ /١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، وقرر وكيل المدعيه انه قدم رده الاخير المقيد برقم ٤٣٣٥٠٣٢٤٤ ونصه اولا: بخصوص ما ذكره في الاختصاص المكاني: ١- فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه من ان النص النظامي نص علي (مجلس) وليس مجالس، فما ذكره عباره عن كلام مرسل، وسبق التوضيح بان المفرد المضاف فانه يعم وهذا مقرر في علم الاصول ولا يحتاج الي مزيد توضيح، فتعم المجلس الحالي وما سبقه، كما تم التوضيح بان غايه المنظم هو حصر الاختصاص فيما يتعلق بالشركات ليكون في مقرها، بدليل انه حتي الدعوي المقامه من مساهم علي مساهم فانها تكون في مقر الشركه. ٢- انكر المدعي عليه عمله في (...)، ونرفق السجل التجاري لشركه (...) والذي يبين ان المدعي عليه مديرها ومقر الشركه ب(...) (مرفق- ١) وقد نصت الماده الثالثه عشره من نظام السجل التجاري علي انه: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، كما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الاولي علي: (…، ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها) علما ان العقد محل مخالفه المدعي عليه كان في (...)، وبالتالي يتبين ما يلي: ١- انطباق الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي حاله المدعي عليه؛ لكون العقد ابرم في (...). ٢- انطباق الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه لكون المدعي عليه عضوا لمجلس اداره موكلتي سابقا والعبره في الاختصاص المكاني فيما يتعلق بالشركات هو في مقر الشركه الاساس.٣- كما ان المدعي عليه يعمل مديرا لشركه (...) ومقرها في (...). وكل سبب مما سبق كاف لاقامتها عليه في (...). ثانيا: بخصوص ما ذكره فيما يتعلق بالتقادم، فلا نعلم احدا جاء بتفسير يوافق ما ذكره وكيل المدعي عليه، كما ان ما ذكره يهدر مقصود المنظم من التقادم، كما ان التقادم استثناء من اصل المطالبه في اي وقت، والاصل ان الاستثناء لا يتوسع فيه. وسنبين مقصود الماده بالتالي: لو ان عندنا مخالفه وقعت بتاريخ ٢٠١٠ م فنحن امام حالتين بحسب ما نصت عليه الماده: ١- اذا تم اكتشاف المخالفه فنحسب مده ٣ سنوات من تاريخ الاكتشاف وهذه ليست علي اطلاقها بل هي مقيده بما يرد في الفقره التاليه. ٢- في كل الاحوال -عدا حاله الغش والتزوير- فان الدعوي لا تسمع بعد مرور ٥ سنوات من انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او مضي ٣ سنوات من تاريخ ترك العضو المعني لمنصبه ايهما ابعد. ومعني ذلك ان تاريخ التقادم من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، بشرط ١- مضي ٥ سنوات من انتهاء السنه الماليه. ٢- او ٣ سنوات من ترك العضو لمنصبه ايهما ابعد. فاذا تداخلت مده ال ٥ سنوات مع ترك المدعي عليه لمنصبه فالعبره بابعد هذه المدد فيمتد الميعاد لاخر هذه المدد. وكما ذكرنا بان التقادم استثناء والاصل ان الاستثناء لا يتوسع فيه. وقد سبق الرد علي باقي ما ذكره وكيل المدعي عليه، لذا نحيل اليه منعا للتكرار. الطلبات: ١- قبول الدعوي شكلا. ٢-الحكم بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي ثم قرر وكيل المدعي عليها انه لم يطلع علي المذكره فطلبت منه الدايره تقديم رد موكلته في ملف القضيه الالكتروني. وبجلسه ١٢ /١ /١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ثم طلب وكيل المدعيه مهله للمدعي عليه الذي ارفقها بالامس ونصه اولا: الجواب علي ما ذكره بشان الاختصاص المكاني، نؤكد علي ما سبق بيانه في المذكرتين السابقتين، ونضيف: ١- نكرر التاكيد علي ان الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي الاختصاص المكاني في الدعاوي المقامه من الشركه علي اعضاء مجلس ادارتها، وموكلنا ليس عضوا في مجلس اداره المدعيه منذ سنوات، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، وانما ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه بمدينه بريده. ٢- ما ذكره وكيل المدعيه من كون موكلي يعمل مديرا لشركه (...) فغير صحيح جمله وتفصيلا، ومديرها الوحيد هو (...) حسب عقد التاسيس، والسجل التجاري، وموكلي قد ترك اداره الشركه منذ العام ٢٠١٣م، ونرفق لكم صوره قرار الشركاء بذلك بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٤ه، الموافق ١/٤/٢٠١٣م (مرفق١)، كما نرفق لكم صوره من السجل التجاري للشركه (مرفق٢). ثانيا: الجواب علي ما ذكره بشان التقادم: ١- ان عباره ايهما ابعد لا يمكن ان تفهم عكس مراد المنظم فتفسر كما لو قال ايهما اقرب ، ولا شك ولا ريب ان تاريخ المبايعه في ٩/١١/٢٠١٤م ابعد من تاريخ ترك موكلي لعضويه المجلس بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه، وبالتالي فالدعوي متقادمه نظاما.٢- اننا لا نسلم بما تذكره المدعيه من مغالطات في الموضوع، ونتمسك بالرد في الجانب الشكلي الي حين البت فيه.لما سبق نطلب من فضيلتكم ما ياتي: ١- اصليا: الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمكه؛ لكون مقر اقامه موكلي مدينه (...). ٢- احتياطيا: الحكم عدم جواز سماع الدعوي؛ للتقادم. ٣- الحكم لموكلي باتعاب المحاماه واضرار التقاضي بما نسبته ١٠% من المبلغ المدعي به ، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمها عبر النظام ثم عقب وكيل المدعي عليه بان وكيل المدعيه فهو وكيل عن مجلس اداره منتهي الصلاحيه، فقد انتهت دوره المجلس بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٢م، واصبح المجلس غير ممثل للشركه، وقد انعقدت الجمعيه العموميه ورفض المساهمون التجديد للمجلس، ونظرا لوجود تلاعب من رييس مجلس الاداره في الاصوات المتعلقه بموكلنا (...) فقد تعذر علي الجمعيه العموميه التصويت لانتخاب مجلس اداره جديد، وتم رفع شكوي لوزير التجاره، والعمل جار علي التحقيق في ذلك من قبل اداره التزام الشركات بمنطقه (...) وبناء عليه. وبجلسه ١١ /٢ /١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وطلب المدعي مهله للرد عله مذكره المدعي عليه الاخيره ثم افهمت الدايره الاطراف بانه عليهم تبادل المذكرات لكل طرف مده عشره ايام فاستعدوا بذلك. وبجلسه ٩ /٣ /١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للدراسه. وبجلسه ٨ /٤ /١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب قبول الشركه المدعيه تسجيل قيمه العقار بالمبلغ الذي اشتري من المالك السابق، وتحويل فارق السعر الي اباالخيل فامتنع عن الاجابه وطلب مهله لذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ذات السؤال ذكر بان البيع تم بموافقه جميع اعضاء مجلس الاداره وانه يتمسك بذلك، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (السادسه عشره) الفقره (٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، كما ان الاختصاص المكاني ثابت للدايره بموجب الماده السابعه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، اما عن موضوع الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب محاسبه المدعي عليه عما ادعته من ضرر تسبب به المدعي عليه حال كونه عضوا في مجلس ادارتها وذلك بشراء ارض لحسابها من وكيله (...) بخلاف قيمتها الحقيقه وتطلب تضمين المدعي عليه بالفارق بين قيمتها من مالكها السابق وقيمتها التي شريت بها من وكيل المدعي عليه (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قامت بتحويل قيمه العقار محل دعوي التعويض علي المالك السابق وتحويل فارق السعر للمشتري من المالك الاول (...) مما يؤكد موافقه المدعي عليها علي الشراء لان الشركه قامت بكتابه السعر الاول في الصك وحولت المبلغ المتبقي علي حساب البايع الثاني مما يعني ان الضرر المدعي به لم يثبت للدايره في ان القيمه مبالغ فيها وغير صحيحه، وبما ان الثابت ان المدعي عليه مدير تنفيذي للمدعي عليها وما يقوم به بناء علي تفويض مجلس اداره المدعي عليها وان مجلس الاداره علي علم بتصرفاته خصوصا ان الميزانيات السنويه بينت القيمه للارض ووقع عليها مجلس الاداره خصوصا ان مجلس الاداره تجار ولا يبخس مثلهم ولا ينطلي عليهم الغرر الكبير المدعي به و يترك دون مراجعه عده سنوات وان سعر الارض كان عادلا في وقته وحينه، ولان الاصل في تصرفات المدير مبناها علي الصدق والامانه والسلامه والثقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم: (٤٣٩١٦٥٥٣٩) والمقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٥٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب المدعي عليه عما ادعته من ضرر تسبب به المدعي عليه حال كونه عضوا في مجلس ادارتها وذلك بشراء ارض لحسابها من وكيله (...) بخلاف قيمتها الحقيقه وتطلب تضمين المدعي عليه بالفارق بين قيمتها من مالكها السابق وقيمتها التي شريت بها من وكيل المدعي عليه (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكلته لا تطالب المدعي عليه فقط لمجرد وجود فارق بالسعر بل تطالبه بسبب عدم افصاحه عن علاقته بوكيله (...)، وكذلك بسبب افشاء اسرار موكلته لوكيله، وان موكلته لا تعلم من ان (...) وكيل للمدعي عليه وانه يدير له محفظته الماليه الا اثناء نظر احدي الدعاوي، وان موكلته لم تباشر المبايعه وانما من باشرها هو المدعي عليه لكونه يشغل منصب الرييس التنفيذي للشركه بالاضافه لكونه عضوا في مجلس الاداره، وان موكلته لم تنازع بسبب فارق السعر فقط بل عندما علمت ان المدعي عليه اشتري من وكيله وبعد التحقق من العقود التي جرت بين البايع الاصلي وبين وكيل المدعي عليه تبين لها التلاعب القايم والحاصل والذي يستحيل علي مجلس الاداره معرفته وكشفه، لولا ان المدعي عليه قد اقر في احدي الدعاوي المقامه بان (...) وكيل له، وان موكلته تضررت بسبب عدم افصاح المدعي عليه وبسبب افشايه اسرارها، وان الدايره مصدره الحكم لم تنتدب خبير في اثبات سعر العقار، وان موكلته لم تسكت بل اقامت الدعوي فور علمها بهذه المخالفه، وطلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره مايه وخمسه عشر مليونا واربعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه ريال، والزامها بمبلغ سبعه عشر مليونا وثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال اتعاب المحاماه، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال خمسه ايام من تاريخه، كما امهلت الدايره المستانف خمسه ايام اخري لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، وافهمتهما الدايره بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده، وقدم وكيل المستانفه مذكره من ثلاث ورقات والمتضمنه ان حالتي الغش والتدليس لا تقادم فيهما، وان ما قام به المدعي عليه غش صريح مكتمل الاركان، وان افشاء اسرار موكلته ثابت حيث ان (...) وكيل للمدعي عليه، وشريك له، ويدير له محفظته الماليه والعلاقه النفعيه واضحه بينهم، وان (...) لم يدفع ريال واحدا في قيمه الصفقه، بل قام المدعي عليه بتحويل فارق القيمه بين المبايعتين من حساب موكلته لحساب (...) وذلك حينما قام المدعي عليه بشراء العقار من وكيله ومن يدير له المحفظه الماليه (...)، ولم يتم تصديق العقد الاول الذي تم بين وكيل المدعي عليه (...) وبين البايع الاصلي للعقار من الغرفه التجاريه الا بعد تمام شراء موكلته ويمثله المدعي عليه من وكيله (...)، وهذا لوحده دليل صريح علي الترتيب المسبق بين المدعي عليه ووكيله ودون ان يفصح عن علاقته، وان هذه الارض تم شراؤها عن طريق الحصول علي تمويل من (...)، وقد تم توقيع عقد مع مستشار مالي بغرض انهاء اجراءات الحصول علي التمويل وكان ذلك بتاريخ ١/١٠/٢٠١٤م وهذا التاريخ سابق لتاريخ شراء (...) بثمانيه ايام مما يتبين معه تلاعب المدعي عليه وتقديم مصلحته الشخصيه وافشاء اسرار موكلته لوكيله (...)، وان قيمه العقار قطعه (...) قرابه المليار ريال ولم تتجاوز المليارين الا بعد ضم القطع الاخري (...) و(...) لها وتضاعف مساحتها، ويستحيل علي موظف عادي ((...)) شراء عقار بهذه القيمه، وغير صحيح ما ذكره المدعي عليه من ان موكلته حاولت الشراء من البايع الاصلي ورفض ذلك، وان موكلته هي من قامت بسداد مستحقات البايع الاصلي عن طريق المدعي عليه بموجب شيكين مصرفيين وليس كما يدعي المدعي عليه ان (...) قام بتسليم المبلغ بموجب سند لامر، وارفق معها اقرار ذكر انه يتضمن ان المدعي عليه يدير محفظه ماليه (ل(...)) كما قدم وكاله ل(...) عن المدعي عليه يتضمن توكيله بالبيع والشراء، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات مؤرخه في ٢٥ / ٧/١٤٤٤ه والمتضمنه ان ما ذكره وكيل المدعيه بشان تاريخ اكتشاف الفعل الضار المزعوم غير صحيح وان المبايعه وقعت عام ١٤٣٦ه ولم يحصل فيها اي غبن للشركه، وان قرار شراء العقار محل الدعوي هو قرار مجلس الاداره والمساهمين بالاجماع وليس قرار موكله فقط، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت افشاء موكله لاسرارها اذ ان المبايعه مشهوره ومعروفه في السوق العقاري، وتناقض اقوال وكيل المدعيه فتاره ذكر ان موكله يدير محفظه ماليه ل(...) ثم ذكر بان (...) مجرد شخص بسيط وموظف عادي، وطلب الحكم بعدم جواز سماع الدعوي للتقادم، والحكم بتاييد حكم الدايره الابتداييه برفض الدعوي، والحكم لموكله باتعاب المحاماه واضرار التقاضي بما نسبته ١٠% من المبلغ المدعي به، مضيفا ان ما اورده وكيل المستانف قد تم الجواب عليه في المذكره المشار اليه وانه غير صحيح وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه، وبجلسه اخري قدم وكيل المستانف مذكره من خمس ورقات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه وطلب استجواب المدعي عليه ومخاطبه البنك المركزي للتحقق من مال المبلغ الذي تم تحويله ل(...)، ارفق معها (٨) مرفقات، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقه واحده بعث بها علي ايميل الدايره، واضاف انه يتمسك بالماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالطلبات الجديده التي تقدم بها المستانف وهو ما يمنع قبولها لعدم تقديمها امام الدايره الابتداييه، وقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، واضاف وكيل المستانف انه يوجد قضيه منظوره امام الدايره التجاريه الاولي بمكه المكرمه، قررت المحكمه ندب خبير محاسبي وبعد الفحص اثبت الخبير وجود ثلاث مخالفات مرتبطه -ب(...) و(...)- حيث ان الدعوي متعلقه باخلال المدعي عليه وعلاقته بتلك المبايعات، وسالت الدايره وكيل المستانفه هل قدمت موكلته دعوي فيما يخص العقوبات المبنيه علي المخالفات الوارده في نظام الشركات؟ فاجاب انه يطلب الرجوع لموكلته، فامهلته الدايره يوما واحدا، وافهمتهما بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده، واضاف وكيل المستانف ضدها ان ما ذكره المستانف غير صحيح ولا علاقه له بموضوع الدعوي والقضيه لازالت منظوره والتقرير مبداي ولازال تحت فحص الدايره القضاييه، والمدعيه في تلك الدعوي شركه (...) وليست شركه (...)، وان ما اورده وكيل المستانفه اطاله لامد التقاضي، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف مذكره من ورقتين والمتضمنه اجابه موكلته علي استفهام الدايره باقامه موكلته دعوي فيما يخص العقوبات المبنيه علي المخالفات الوارده في نظام الشركات حيث ذكر ان المخالفه محل الدعوي حدثت في ظل سريان نظام الشركات الصادر عام ١٣٨٥ه ولم يتضمن باب العقوبات في النظام عقوبه (جزاييه) يمكن تطبيقها بحق المدعي عليه سواء بسبب افشايه الاسرار او بسبب عدم افصاحه عن مصلحته، وارفق معها مرفقا متضمنا لنص المادتين رقم (٦٩/ ٧٢) من نظام الشركات، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، كما تضيف دايره الاستيناف بان ما يطالب به المستانف في هذه الدعوي مبني علي وقايع يستلزم ثبوتها بعد التحقيق فيها من قبل النيابه العامه استنادا للماده (٢٦٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه باعتبار ان وقايعها تدخل في الاتهام بالجرايم الوارده في الماده (٢٦٠) من ذات النظام، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢١/ ٤ /١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩١٦٥٥٣٩)، القاضي ب: (رفض الدعوي رقم: (٤٣٩١٦٥٥٣٩) والمقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.