moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 5090 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 13/10/1439ه, ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها في 17/04/2014م، بموجبها قامت موكلته بتنفيذ اعمال الاساسات لمشروع (...)، وقد قامت موكلته بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، وثبت لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (12.029.192.48) اثنا عشر مليونا وتسعه وعشرون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله، وبمطالبتها بالوفاء بما عليها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع رغم مصادقتها علي استحقاق موكلته لذلك المبلغ، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته المبلغ المدعي به والمبين انفا. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته والمدعيه اتفقا علي انه وفي حال نشوب اي نزاع فانه يتم اللجوء لتسويته وديا، وبذلك فان موكلته تتمسك بوجود شرط التحكيم، كما ضمنها وجوب ادخال شركه (...) كطرف في الدعوي كونها المقاول الرييس للمشروع، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وفي موضوعها دفع بان مستند المصادقه التي تستند عليه المدعيه تم اصداره من موكلته تعاونا مع طلب المدعيه، نتيجه مطالبه المحاسب القانوني لهم بضروره عمل مصادقه من جميع العملاء خصوصا لقرب انتهاء السنه واعداد الميزانيه الخاصه بها، وللثقه المتبادله بينهما، تم التوقيع عليها من قبل المدير المالي دون التاكد من صحه المبالغ، ودون التاكد ان الحركه الماليه صحيحه حسب السجلات في الاداره، وهل تصل لهذا المبلغ المدعي به ام لا. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان اشتراط التحكيم غير صحيح، وانما تم النص علي انه وفي حال نشوب نزاع بين الاطراف فيتم حله وديا، ولم يتم النص علي شرط التحكيم ، وتمسك بمستند المصادقه الصادر عن المدعي عليها. وفي جلسه اليوم قدم ممثل المدعيه اصل مستند المصادقه علي صحه المديونيه والمصادق عليها من قبل المدير المالي لدي المدعي عليها في 20/08/2016م والممهوره بخاتمها والمثبته لاستحقاق موكلته للمبلغ المدعي به، فجري ضمها بملف الدعوي، واثر اكتفاء الاطراف، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (12.029.192.48) اثنا عشر مليونا وتسعه وعشرون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله، يمثل المبلغ المستحق لموكلته نتيجه تنفيذها لاعمال مقاولات لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، بموجب العقد المبرم بينهما في 17/04/2014م، والتي نفذتها موكلته، واستحقت المبلغ المدعي به؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/01/1435ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/01/1350ه, بحسبانها من دعاوي المقاولات، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، وقد قامت موكلته بتنفيذ الاعمال، واستحقت المبلغ المدعي به, وهذا المبلغ ثابت بموجب مستند المصادقه علي صحه المديونيه المبين في واقعات الدعوي، والمتضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلته لمبلغ قدره (12.029.192.48) اثنا عشر مليونا وتسعه وعشرون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله، والممهور بخاتم المدعي عليها والممضي عليه من المدير المالي لدي المدعي عليها, الا ان المدعي عليها لم تف بما تضمنه, ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع ابتداء بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في البند الثاني عشر من العقد محل الدعوي، والذي جاء نصه: (في حاله نشوب نزاع من اي نوع مهما كان بين الطرفين بخصوص العقد او ناشي من العقد خلال او اثناء تنفيذ الاعمال او فترات الضمان، فيجب تسويه هذا النزاع بالطرق الوديه...)، وبتامل النص السابق وتامل ما ورد في الفقره الاولي من الماده الاولي من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه، والتي نصت علي ان: (اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله)، ولما كان النص الذي يستند عليه ممثل المدعي عليها خلا من النص علي احاله اي نزاع بينهما للتحكيم، وجل ما فيه هو اظهار لحسن نيه الطرفين في انجاز الاعمال وفق ما تم الاتفاق عليه وصولا لتحقيق ثمره العلاقه التعاقديه، اما وقد تبين ذلك؛ فان ما تمسك به ممثل المدعي عليها لا اثر له. وبعد ان وجهته الدايره لتقديم رده الموضوعي علي الدعوي، دفع بان موكلته اصدرت مستند المصادقه تعاونا مع طلب المدعيه، نتيجه مطالبه المحاسب القانوني لهم بضروره عمل مصادقه من جميع العملاء خصوصا لقرب انتهاء السنه واعداد الميزانيه الخاصه بها، وللثقه المتبادله بينهما، تم التوقيع عليها من قبل المدير المالي دون التاكد من صحه المبالغ، ودون التاكد ان الحركه الماليه صحيحه حسب السجلات في الاداره، وهل تصل لهذا المبلغ المدعي به ام لا. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين, ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كان ممثل المدعيه يستند في دعوي موكلته علي مستند المصادقه المحرر في 28/06/2016م، والمصادق عليه من قبل المدعي عليها في 20/08/2016م، والممهور بخاتم المدعي عليها والممضي عليه من المدير المالي لديها، لاثبات استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به، ولما كان ممثل المدعي عليها لم ينكر العلاقه التي ادعي بها ممثل المدعيه، ولم ينكر تنفيذ الاعمال محل المبلغ المدعي به، وانصرف دفعه في تكييف مستند المدعيه التي تستند عليه لثبوت استحقاقها للمبلغ المدعي به، دون تقديمه اي دفع يفقد المستند حجيته وينال من صحته، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والسجلات والفواتير، ما يتم ثبوت حجيتها, واعتبارها بينه موصله, والمدعي عليها بمصادقتها علي المديونيه محل الدعوي فانها تكون ملزمه بالوفاء بها, ولا يقبل منها محاوله تنصلها، فهي تمارس عملها علي سبيل الاحتراف ويبعد تصور حدوث العبث منها، اما وقد ثبت ذلك ولما كان ميزان العدل نصب لاظهار الحق ودفع الجور, واعطاء كل ذي حق حقه, وفق مبادي الشرع والنظام, ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعيه ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يدها حتي تؤد ما عليها, عليه وعلي ما سبق فلا مناص للمدعي عليها من الوفاء بالتزاماتها, والزامها بذلك, تحقيقا للعداله في اسمي صورها, وحمايه للثقه التي هي عماد المعاملات التجاريه, ما تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تؤد للمدعيه المبلغ المدعي به، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم ((...))، بان تدفع لشركه/ (...) المحدوده سجل تجاري رقم ((...))، مبلغا قدره (12.029.192.48) اثنا عشر مليونا وتسعه وعشرون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 764 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي(...)عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (12.029.192.48) اثنا عشر مليونا وتسعه وعشرون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله ، يمثل مبلغ مستحق لموكلته نتيجه تنفيذها اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها في مشروع (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5090 لعام 1439ه القاضي : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم ((...))، بان تدفع لشركه (...) الاساسات المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) ، مبلغا قدره (12.029.192.48)اثنا عشر مليونا وتسعه وعشرون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.