tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531181275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-07-09 date_hijri=1446-01-03 document_type=ruling entity=document_number:3705882e-8adb-443c-b3be-72cdf81a587f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570878638 لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
مطاعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: المدعيه اقامت دعوي برقم (439339042) بتاريخ 1443/09/19ه تطالب المدعيه بمبلغ وقدره (1,225,000) مليون وميتان وخمسه وعشرون الف قيمه العقد المبرم بينهم، وقد صدر حكم ابتدايي من الدايره الحاديه عشر بموجب الصك المؤرخ في 1444/09/07ه والذي حكم فيه برفض الدعوي ثم تقدمت المدعيه بالاعتراض علي الحكم لدي محكمه الاستيناف بعد حضور عده جلسات وعددها (15) جلسه (ابتداء من تاريخ 1443/10/23ه الي تاريخ 1444/12/03ه) وتقديم المذكرات بين الطرفين حكمت دايره الاستيناف الاولي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر وحيث ان المدعيه تضررت جراء هذه القضيه بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بمصاريف الدعوي (140,000) ميه واربعون الف ريال اجره المثل، وقدم سندا لطلبه: الحكم في القضيه المقامه بين طرفي الدعوي، الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الحاديه عشره (المنتهي برفض الدعوي)، برقم: (4430737422) وتاريخ 1444/09/07ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/25ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم تتحقق المحكمه من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تعذر التبليغ)، وعليه فقد قررت المحكمه رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/24ه وفيها: ولم تتحقق المحكمه من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تعذر التبليغ)، وبسؤال وكيله المدعيه عن اي بينات تخص المدعي عليها وذلك لتبليغها بالدعوي قررت انها لا تملك اي شي لتبليغ المدعي عليها، وبسؤال عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وبسؤال عن بينات الدعوي اجابت ان بياناتها تنحصر في صك الحكم في القضيه السابقه، وقد وجدت المحكمه ان الدعوي هي مطالبه باضرار تقاضي عن قضيه سابقه كانت المدعيه في هذه القضيه مدعا عليها وتطلب مبلغا قدره (140,000) ميه واربعون الف ريال، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي غيابيا وقررت المحكمه قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم:
الاسباب:
لما كان ممثل المدعيه يحصر طلبه في: الزام المدعي عليها بمصاريف الدعوي (140,000) ميه واربعون الف ريال اجره المثل، وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها ولما انه لم تثبت مطالبه المدعيه بشان قيمه العقد المبرم بينهم، وقد صدر حكم ابتدايي من الدايره الحاديه عشر بموجب الصك المؤرخ في 1444/09/07ه والذي حكم فيه برفض الدعوي وتقدمت المدعيه بالاعتراض علي الحكم لدي محكمه الاستيناف وحكمت دايره الاستيناف الاولي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر؛ ومن ثم فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي ثبوت وجود اللدد والاضرار من المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570878638 لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
مطاعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمصاريف الدعوي رقم (439339042) بمبلغ قدره (140,000) ميه واربعون الف ريال اجره المثل، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/10/1445ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 25/12/1445ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتبين تعذر التبليغ في النظام، واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعيه، ونصه: (من حيث الموضوع جانب فضيلته الصواب في السطر الثاني في تسبيبه للحكم حيث ان فضيله القاضي لم يتاكد من صفه من هو المدعي ومن هو المدعي عليه في الدعوي الاصليه؛ حيث ان المدعي عليها في هذه الدعوي هي المدعيه في الدعوي الاصليه وهي من قامت بالشكايه ضد موكلتي في الدعوي الاصليه وطالبت بقيمه العقد المبرم بينهم بمبلغ وقدره (١,٢٢٥,٠٠٠ ريال) مليون ومايتين وخمس وعشرون الفا) وعليه صدر الحكم برفض دعوي المدعيه في الدعوي الاصليه وهي شركه (...) لتقديم الوجبات)؛ واعترضت المدعيه في الدعوي الاصليه علي الحكم لدي محكمه الاستيناف وبعد عده جلسات حكمت محكمه الاستيناف بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي برفض دعوي المدعيه) وهي شركه (...) لتقديم الوجبات) وعليه نبين لفضيلتكم التالي: اولا: ان المدعي في الدعوي الاصليه هي شركه (...) لتقديم الوجبات برقم سجل ...)؛ والمدعي عليها في الدعوي الاصليه هي شركه (...) الخدمات الاعاشه) (برقم سجل ...)، وان المدعي في هذه الدعوي هي شركه رمادا (برقم سجل (...)؛ والمدعي عليها هي شركه (...) (برقم سجل (...) عليه فان ما جاء في تسبيب الحكم كان مجحفا تجاه موكلتي وان تسبيب الحكم لا يتناسب مع القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، ثانيا: نفيد فضيلتكم ان من اوقع الضرر علي موكلتي هي المدعيه في الدعوي الاصليه وهي (شركه (...)) حيث انها قامت بشكايه موكلتي للمحكمه وطالبت بقيمه عقد بينهم وتم رفض الدعوي وذلك يوجب جبر الضرر الواقع علي موكلتي لوجود علاقه سببيه السبب والضرر حيث ان الخطا من قبل المدعيه في الدعوي الاصليه جاء بسبب دعوي غير صحيحه مما نتج عنها اضرار لحق بموكلتي وتكبدها اتعاب التقاضي وهنا تكمن العلاقه السببيه بين الضرر الواقع علي موكلتي والخطا الحاصل من المدعي عليها في هذه الدعوي الموجبه للجبر واعمالا للقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، ثالثا: وتاسيسا لما جاء في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. ولما ان مطالبه موكلتي بالتعويض عن اضرار التقاضي التي لحقتها جراء رفع دعوي عليها بغير حق فالتعويض ليس عن قيمه المطالبه وانما عما تسببت به المدعي عليها من ضرر لموكلتي فالجاء المدعي عليها موكلتي للمخاصمه لاجل رفع الظلم والضرر تجب ازالته، ولا يمكن ازالته الا بتعويض وجبر المدعي ما خسره من نفقات التقاضي وذلك لعدم احقيتهم لما يطلبون. نطلب من فضيلتكم: ١ - الغاء الحكم. 2- الزام المستانف ضدها بمصاريف الدعوي (١٤٠,٠٠٠ الف ريال) ميه واربعون الف اجره المثل.)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره(١٤٠,٠٠٠ الف ريال) ميه واربعون الف تمثل اجره المثل في اتعاب المحاماه، وحيث ان دايره الاستيناف بتفحصها لملف الدعوي تبين لها ان الدعوي الاصل المقامه من المدعي عليها في مواجهه المدعيه (في هذه الدعوي)، والتي انتهت برفض دعوي المدعي عليها، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بتاييده من محكمه الاستيناف، لم ما يثبت فيه التعدي من المدعي عليها الموجب لثبوت ركن الخطا، بل كان الحق ملتبسا، وفصل فيه قضاء، الامر الذي ينتفي معه ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه وعدم الحاجه لبحث مدي تحقق باقي اركان التعويض، مما يستوجب معه رفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد نتيجه حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (28/10/1445) في القضيه رقم (4570878638) القاضي: برفض هذه الدعوي؛ والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.