moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وجيز واقعات هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم موكله بالعمل، كما دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (١١,٤٨٥,٠٠٠) احد عشر مليونا واربع ميه وخمسه وثمانون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المدير العام)، ولم يدفع لموكله شييا وقام بالتعدي والتفريط، وطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١١,٠٣٥,٠٠٠) احدي عشر مليونا وخمسه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين في ٢٠١٧/٠٢/١٩م، ممهور بتواقيع واختام منسوبه للطرفين. ٢- دفتر تكاليف والمبالغ المستلمه من المدعي، ممهوره بتواقيع منسوبه للطرفين. قيدت القضيه وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات بحضور وكيلي طرفي الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٥ه بحضور المدعي والمدعي عليه اصاله ووكيليهما، وبسؤال المدعي عن مجموع المبالغ المدفوعه للمدعي عليه اجاب: مجموع ما دفعته للمدعي عليه هو احدي عشر مليون وخمسه وثلاثون الف ريال فقط، وقد حصر وكيلي الدعوي سابقا في ثمانيه مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي، وقد كانت الشراكه بيني وبين المدعي عليه في مصنعه القايم، علي ان يقوم بتوسيعه وتطويره. ثم بسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم بيان ما ذكره موكله في الجلسات السابقه؟ فاجاب: سبق ان بينت ذلك في المذكرات المقدمه في القضيه. ثم جري سؤال المدعي هل تم البت في الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي لدي اي محكمه اخري؟ فاجاب: لم يتم ذلك، وهذه اول دعوي ارفعها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: لم يتم البت في الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي في اي محكمه اخري. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه. وبعد المداوله انتهت الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ومن حيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٨,٥٣٥,٠٠٠) ثمانيه مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي، وذلك لقاء راس مال الشراكه الذي سلمه للمدعي عليه لغرض توسيع وتطوير مصنعه القايم. وبما ان الفصل في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والبت فيها بدييا قبل موضوع النزاع، ولو لم يدفع بذلك احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز للمحكمه الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي قرر بان الشراكه بينه وبين المدعي عليه في مصنعه القايم، علي ان يقوم الاخير بتوسيع المصنع وتطويره؛ فان الثابت للدايره اشتراك المدعي والمدعي عليه في بذل المال محل الشراكه، استنادا علي ما قرره المدعي اصاله وبناء علي ما جاء في البند "اولا" من العقد المبرم بين الطرفين ونص الحاجه منه: (اتفق الشريكين علي توزيع الحصص كالتالي: ١- حصه الشريك الاول تساوي "٥٠ %" من راس المال. ٢- حصه الشريك الثاني تساوي "٥٠ %" من راس المال...)، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه، كما جاء في تعريفها في كشاف القناع: " (احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما)"؛ وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد حصر اختصاصها فيما يتعلق بالشركات الفقهيه بنظر الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه دون غيرها، بحسبان ما دلت عليه الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، الامر الذي تخلص معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه ودخولها في اختصاص المحاكم العامه. وتخلص الدايره بجميع ما سلف الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.