tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

النظام ( القانون ) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1440هـ

ncar · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2019-04-12 date_hijri=1440-07-19 document_type=law entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=summary:تضمن النظام : مقدمة ، تعريفات ، المسائل التي تسري عليها أحكام النظام ، التدابير الوقائية ، المهام التي تتولاها الجهة المختصة ، الإبلاغ وحماية المبلغين ، سرية المعلومات ، الاستعانة بالجهات الأمنية ، المخالفات والعقوبات ، الاختصاص القضائي . entity=document_number:418 entity=keyword:عنف entity=keyword:إيذاء entity=keyword:أسري entity=keyword:أسرة entity=keyword:أسرية entity=keyword:طفل entity=keyword:أطفال entity=keyword:أولاد entity=keyword:أبناء entity=keyword:بنات entity=keyword:أحفاد entity=keyword:كبار سن entity=keyword:حقوق إنسان entity=keyword:حقوق الإنسان entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان entity=agency:مديرية الأمن العام language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤١٨)
وتاريخ : ١٤٤٠/٧/١٩ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٤٢٤٥ وتاريخ
٤ / ٥ / ١٤٤٠ه ، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه حقوق الانسان رقم ١٨٥٨
وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣ه ، في شان اعتماد مشروع النظام (القانون الاسترشادي للوقايه
من العنف والاستغلال والايذاء الاسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام (القانون) المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (١١٢٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٤٠٣)
وكانيه المركز الوطني للولين والمحفوظات
الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر
في دورته التاسعه والثلاثين التي عقدت في مدينه الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢ه
الموافق ۲۰۱۸/١٢/٩م ، المتضمن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي للوقايه من العنف
والاستغلال والايذاء الاسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرافقه
بوصفه نظاما (قانونا) استرشاديا لمده (٤) سنوات.
رييس مجلس الوزراء

# مشروع النظام (القانون) الاسترشادي من العنف والاستغلال والايذاء الاسري

## مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

### المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

# مشروع النظام (القانون) الاسترشادي للوقايه من العنف والاستغلال والايذاء الاسري
## لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه

### ديباجه

انطلاقا من حرص اصحاب الجلاله والسمو قاده دول مجلس التعاون في حمايه وتعزيز حقوق الانسان
وحرصا منهم علي تماسك الاسره ووحده المجتمع للحد من حالات الايذاء الاسري .
وتاكيدا علي ما جاء في اعلان حقوق الانسان لدول مجلس التعاون ، واتساقا مع المواثيق والاتفاقيات الاقليميه
و الدوليه ذات الصله بحقوق الانسان.
وتنفيذا لقرار اصحاب المعالي والسعاده رؤساء الاجهزه المعنيه بحقوق الانسان في اجتماعهم الحادي
عشرتم الاتفاق علي ما يلي:

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# الماده الاولي

يقصد بالعبارات والمصطلحات اينما وردت في هذا النظام ( القانون المعاني الموضحه امام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. **دول المجلس**: احدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2. **الجهه المختصه**: الجهه المخوله بتطبيق احكام هذا النظام (القانون) في كل دوله من دول المجلس.
3. **الاسره**: تشمل الفيات التاليه:
 * ا. الزوج والزوجه واولادهم واحفادهم.
 * ب. اولاد احد الزوجين من زواج اخر.
 * ج. والد ووالده اي من الزوجين.
 * د. الاخوه والاخوات.
 * ه. الشخص المشمول بحضانه اسره بديله.
4. **الاسره الممتده**: تشمل الفيات التاليه:
 * ا. اخوان واخوات احد الزوجين.
 * ب. الاقارب حتي الدرجه الرابعه.
5. **الاسره البديله**: هي من تتولي احتضان الطفل المحروم من الرعايه الاسريه بقصد رعايته وتنشيته.
6. **العنف والاستغلال والايذاء الاسري**: كل شكل من اشكال اساءه المعامله الجسديه او النفسيه او الجنسيه او التهديد بها ، يرتكبه احد افراد الاسره او من في حكمهم ضد فرد من

المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء
الامانه العامه لمجلس الوزراء

افراد الاسره متجاوزا ماله من ولايه او وصايه او اعاله او سلطه او مسؤوليه ، وينتج عنه اذي
مادي او نفسي .

**الماده الثانيه**

تسري احكام هذا النظام (القانون) علي المسايل المتعلقه بالعنف والاستغلال والايذاء الاسري
وذلك دون الاخلال بالاحكام المقرره في انظمه (قوانين) اخري في الدوله.
ويجوز للدوله مد سريان احكام هذا النظام ( القانون ) ليشمل اي حالات عنف او استغلال او ايذاء
اخري .

**الماده الثالثه**

تكون لحمايه المتعرض للعنف او الاستغلال او الايذاء مصالحه الفضلي الاولويه في جميع
القرارات او الاجراءات المتعلقه بالوقايه من العنف او الاستغلال او الايذاء ايا كانت الجهه التي
تصدرها او تباشرها.

**الماده الرابعه**

تتخذ الجهه المختصه التدابير الوقاييه اللازمه للوقايه من العنف او الاستغلال او الايذاء الاسري
ومنها :

* تطوير وتعزيز البرامج التوعويه والتثقيفيه بشان مفهوم العنف والاستغلال والايذاء
 الاسري وظواهره وتوضيح مدي خطورته في بناء شخصيه الفرد واستقرار الاسره والمجتمع .
 ونشرها من خلال وسايل الاعلام والوسايط والوسايل الاخري.

انشاء قاعده بيانات عن حالات العنف والاستغلال والايذاء الاسري للاستفاده منها في
تطوير اليات علاج تلك الحالات.
اجراء البحوث والدراسات العلميه المتخصصه ودعمها في هذا المجال.
اتخاذ ما يلزم لمعالجه الظواهر السلوكيه المجتمعيه التي تسهم في ايجاد بييه مناسبه
الحدوث حالات العنف والاستغلال والايذاء الاسري.
تنظيم برامج تدريبيه وتاهيليه متخصصه لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف
والاستغلال والايذاء الاسري.
اقتراح تطوير المناهج التعليميه للمساهمه في تعزيز ونشر ثقافه الوقايه من العنف
والاستغلال والايذاء الاسري وتقويه الروابط الاسريه .

الماده الخامسه

تتولي الجهه المختصه المهام التاليه :
1. تلقي بلاغات حالات العنف والاستغلال والايذاء الاسري سواء كان ذلك ممن تعرض له
مباشره او اطلع عليه.
2. توفير الحمايه الفوريه للمتعرض للعنف او الاستغلال او الايذاء الاسري.
3. تهييه دور الايواء المتعرضين للعنف او الاستغلال او الايذاء الاسري اذا تعذر نقل المتعرض
للعنف او الاستغلال او الايذاء لاسرته الممتده.
4. تقديم المساعده القانونيه للمتعرض للعنف او الاستغلال او الايذاء واحاطته بما له من
حقوق يكفلها هذا النظام (القانون) والقوانين والتشريعات الاخري.
5. اعاده تاهيل المتعرض للعنف او الاستغلال او الايذاء الاسري بما يضمن قدرته علي الاندماج في
المجتمع مجددا.

٦. تحديد الاجراءات والاليات لمتابعه الحاله التي سبق ان تعرضت للعنف او الاستغلال او الايذاء الاسري بما يضمن عدم تكراره .

## الماده السادسه

لكل شخص يطلع علي حاله عنف او استغلال او ايذاء اسري الابلاغ عنها فورا ، وتحدد الدوله اليات واجراءات التبليغ للافراد والمؤسسات التي يتطلب عملها الاطلاع علي حالات العنف والاستغلال والايذاء وعلي وجه الخصوص انشاء خط ساخن لتلقي بلاغات حالات العنف والاستغلال والايذاء الاسري .

## الماده السابعه

تحدد الدوله قواعد واجراءات حمايه المبلغين والشهود عن حالات العنف والاستغلال والايذاء الاسري بما يضمن عدم الافصاح عن هويته، الا برضاه او اذا كانت طبيعه حاله العنف او الاستغلال او الايذاء الاسري تتطلب اظهار هويته دون الاضرار به.

المركز الوطني للقريه السمنه والمحفوظات

يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله - علي معلومات تتعلق بحالات العنف او الاستغلال او الايذاء الاسري بالمحافظه علي سريه ما يطلع عليه من معلومات وعدم افشايها لايه جهه اخري الا بترخيص كتابي ، ويخضع للمسايله التاديبيه كل من يخالف احكام هذه الماده .

## الماده التاسعه

يعفي المبلغ حسن النيه من المسؤوليه اذا تبين ان الحاله التي بلغ عنها ليست حاله عنف او استغلال او ايذاء اسري وفقا لاحكام هذا النظام (القانون).

# الماده العاشره

لا يحول تنازل المتعرض للعنف او الاستغلال او الايذاء الاسري عن البلاغ المقدم دون اتخاذ
الاجراءات الكفيله بحمايته .

# الماده الحاديه عشر

تراعي الجهه المختصه - عند تعاملها مع اي من حالات العنف او الاستغلال او الايذاء - درجه
العنف او الاستغلال او الايذاء المستخدم ونوعه ومدي تكراره، والا يترتب علي اللجوء الي اي من
الوسايل المستخدمه لمعالجته ضرر اشد علي المتعرض للعنف او الاستغلال او الايذاء الاسري ، مع
اعطاء الاولويه للاجراءات التي من شانها حفظ كيان الاسره واستقرارها .

# الماده الثانيه عشر

للجهه المختصه الاستعانه بالجهات الامنيه في حالات العنف او الاستغلال او الايذاء الاسري التي
تستلزم ذلك.

# الماده الثالثه عشر

دون الاخلال باي عقوبه اشد مقرره في انظمه (قوانين الدوله). يعاقب علي الجرايم التي تقع
طبقا لاحكام هذا النظام (القانون) بالعقوبات الوارده فيه.

# الماده الرابعه عشر

يعاقب بالسجن او الحبس مده لا تقل عن .... ولا تزيد علي ...... وبغرامه لا تقل عن ...... ولا
تزيد علي ...... او باحدي هاتين العقوبتين . كل من ارتكب فعلا من افعال العنف او الاستغلال او
الايذاء الوارده في هذا النظام (القانون) وفي حال العود تضاعف العقوبه . تحديد مقدار ومده
العقوبه يترك لكل دوله)

# الماده الخامسه عشر

يعاقب بالسجن او الحبس مده لا تقل عن .... ولا تزيد علي .... وبغرامه لا تقل عن .... ولا تزيد علي ... او باحدي هاتين العقوبتين في الحالات الاتيه:

* اذا وقع فعل العنف او الاستغلال او الايذاء ضد طفل او شخص من ذوي الاعاقه او من كبار السن
* اذا صاحب فعل العنف او الاستغلال او الايذاء اكراه او تحايل.
* اذا كان مرتكب فعل العنف او الاستغلال او الايذاء حاملا للسلاح او هدد باستخدامه.
* اذا وقع فعل العنف او الاستغلال او الايذاء تحت تاثير المسكر او المخدر. (تحديد مقدار ومده العقوبه يترك لكل دوله)

# الماده السادسه عشر

يكون الاختصاص بنظر واقعه العنف او الاستغلال او الايذاء للجهات القضاييه وجهات الضبط حسب النظام القضايي والجزايي المعمول به في الدوله.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
لجنه الخبراء بمجلس الوزراء