tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430633474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1437-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:fbfc73d7-318f-404d-afea-cb9e62951990 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٢٩٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠) عشره ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٩٨،٠٠٥) ميتان وثمانيه وتسعون الف وخمسه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الاغذيه، وقد بدات الشراكه في ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم وجود المساهمه فعليا)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٩٨،٠٠٥) ميتان وثمانيه وتسعون الف وخمسه ريال سعودي، للاسباب الاتيه: (عدم وجود المساهمه فعليا) استنادا علي (كشف الحساب) الحواله)، وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليها)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فذكرت انها قدمت مذكره بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، تضمنت تحرير الدعوي ونصها: (تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي عليها مؤسسه (...) لتجاره تواصلت مع موكلي(...)عن طريق مندوبهم المدعو/ (...)(...) الجنسيه حيث ذكر انهم يعملون في مجال الاستثمار وان لديهم استثمار وعليه ارباح بنسبه (١٠%) وعند اقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٥) مايتان وثمانيه وتسعون الف وخمسه ريالات، بموجب الحواله الصادره بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، وبعد ثقته ان الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركه سعوديه موثوقه ولديها عناوين وطنيه، ثم بعد فتره وجيزه انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عده مرات ان يتواصل معهم ولكن دون جدوي مما حدي به للظن انه وقع ضحيه نصب واحتيال، وحيث ان المبلغ قد استقر في حساب المدعي عليها، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، لجميع ما ذكر الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها برد كامل المبلغ المحول لحسابها والبالغ وقدره (٢٩٨،٠٠٥) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وخمسه ريالات، ٢/ الزام المدعي عليه بمصاريف واتعاب الدعوي بمبلغ وقدره (٢٩،٨٠٠) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله وذلك لتحول المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تفصيليه بذلك ملحقا بها المستندات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه ثم تعقب وكيله المدعي بالرد خلال مده مماثله وعليه جري تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره لما جاء في دعوي المدعي نبين لفضيلتكم عدم صفه المدعي عليه في الدعوي، وذلك استنادا لما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ونبين لفضيلتكم عدم صفه المدعي عليه في الدعوي فيما يلي: اولا: جاء في دعوي المدعي بانه تشارك في شركه المضاربه مع (مؤسسه (...) واقام دعواه علي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم: (...) ونبين لفضيلتكم ان المؤسسه التي ادعي المدعي التشارك معها قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بذمه ماليه مستقله عن مالكها (مرفق) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثانيا: جاء في احكام الفقره (١) من الماده الحاديه والخمسون بعد المايه ونصها: "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات."، ومما سبق يتضح لفضيلتكم فانه للشركه ذمه ماليه مستقله لا يجوز ان تشغل ذمه المدعي عليه، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليه"، وبتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه، فانني ارفق ردي في المرفقات ويتضمن: اولا: دفع المدعي عليه بان المؤسسه المدعي عليها قد تحولت الي شركه، وبالاطلاع علي عقد التاسيس المرفق فاننا نجد ان تاريخه هو ١٣ /٠٤ / ٢٠٢٢ م، الموافق ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه، بينما نجد ان موكلي قد قيد دعواه في مواجهه المؤسسه المدعي عليها قبل تحويلها الي شركه وبالتالي فان دعواه قد وجهت بشكل صحيح اذ العبره بصفه المدعي عليها اثناء قيد الدعوي، كما نجد ان المدعي عليه قد حضر لجلسه المصالحه حال كونه صاحب المؤسسه المدعي عليها وقبل تحويلها الي شركه، وقد كان تاريخ جلسه المصالحه هو يوم ١١ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، ولذا فلا اثر لدفع وكيل المدعي عليه والحال ما ذكر، بل انه يتضح من ذلك تهرب المدعي عليه من الحق الثابت في ذمته لموكلي، ثانيا: بالاطلاع علي التهميشات الوارده علي عقد التاسيس نجد انه تم اثبات العقد لدي وزاره التجاره بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣ه وبالاطلاع علي تقرير المصالحه المرفق في الدعوي نجد ان جلسه الصلح الاولي كانت في ١١/٩/١٤٤٣ه اي ان المدعي عليه قام بتحويل مؤسسته الي شركه بعد جلسه الصلح ومعرفه طلب موكلي واطلاعه علي الحواله تهربا من الحق الثابت في ذمته، وليدفع شكلا بعدم الصفه في الدعوي وفي ذلك مماطله واضرار بموكلي، ثالثا: ثبت انطباق رقم السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها وهو السجل ذي الرقم (...) مع السجل التجاري للشركه بعد تحويل المؤسسه، حيث تحمل الشركه ذات السجل التجاري بذات الرقم وهو (...) والمتعين انه حال الحكم علي المدعي عليها يوم ان كانت مؤسسه انه سيكون برقم السجل التجاري الذي يتطابق مع ذات الرقم للشركه، رابعا: دفعا للضرر عن موكلي ولعدم لجؤه لاقامه دعوي مستقله ففي حال رات الدايره الموقره عدم صفه المدعي عليه التي طرات بعد قيد الدعوي فان موكلي يطلب ادخال شركه(...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)"، وفي جلسه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، حضر اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعي عليه بانه قدم جوابه عبر ايقونه الطلبات كما افاد وكيل المدعي بانه قدم جوابه بع ذلك عبر ايقونه الطلبات كما اضاف وكيل المدعي بان النزاع الماثل في هذه الدعوي طبيعته نزاع بين شركاء حتي وان كان قد تبين انه وهمي وغير حقيقي وبالتالي لا اثر لتحول المؤسسه لشركه وتبقي المطالبه في مواجهه صاحب المؤسسه المدعي عليه الحاضر ولا تنتقل المطالبه بحال من الاحوال الي ذمه الشركه بعد تحولها، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه جواب علي مذكره المدعي؟ فاجاب بان الجواب المقدم من وكيل المدعي يدور حول مساله الصفه وقد قدمنا ردنا في جوابنا السابق علي هذه المساله، وقرر اكتفاؤه بما سبق، وفي جلسه بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وتشير الدايره بان الاطراف قدموا مذكرات عبر الطلبات علي القضيه حيث تضمن دفع المدعي عليه تحول المؤسسه الي شركه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تاريخ تحويل المبلغ للمدعي عليه فاجاب بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ تحويل مؤسسه (...) للتجاره الي شركه فاجاب بانه بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، بما لها و ما عليها من حقوق والتزامات فجري سؤاله هل تم اشعار المدعي بتحويلها فاجاب بانه لم يتم اشعاره فافهمته الدايره بتقديم الجواب الموضوعي عن ذلك خلال يومين من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، قد م وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما جاء في دعوي المدعي نفيد فضيلتكم بما يلي:١/ ذكر المدعي في دعواه انه تشارك مع المدعي عليه بموجب عقد وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه لم يتشارك مع المدعي عليه ولا يوجد بينهم اي عقد شراكه ونطلب من المدعي تزويدنا بعقد الشراكه المبرم معه، ٢/ المدعي عليه منشاه لبيع التمور ولديها عملاء في خارج المملكه العربيه السعوديه تقوم بتصدير التمور لهم والمدعي عليه قام بدفع المبلغ محل الدعوي نيابه عن احد مشترين التمور من دوله (...)، ٣/ قدم المدعي حواله بنكيه بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، اي قبل ما يزيد عن سته سنوات وهذا يؤكد عدم صحه دعوي المدعي اذ انه لو كان هناك شراكه لكان هناك تواصل بين المدعي والمدعي عليه، وقد ادعي ان الشراكه لم تعمل فهل يعقل ان يسكت عن ذلك منذ ست سنوات؟!، فمما سبق يتضح لفضيلتكم ان المبلغ حول من المدعي للمدعي عليه مقابل سداد مستحقات مبيعات تمور، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها"، وبتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" بالاطلاع علي جواب المدعي عليه وكاله من خلال نظام ناجز فانني ارد بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي عليه من اننا ذكرنا في دعوانا وجود عقد شراكه بين الطرفين فغير صحيح جمله وتفصيلا، ويمكن للمدعي عليه الرجوع الي ضبط الجلسه المؤرخه في ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، لمعرفه وقايع دعوانا، ثانيا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المبلغ تم تحويله نيابه عن مشتر في دوله (...)فغير صحيح، وان عليه تقديم بينته علي ان هذا المشتري –المزعوم- قد حول لموكلي المبلغ ثم قام موكلي بتحويل المبلغ للمدعي عليه- وسيعجز عن ذلك-، حيث ان هذا التعامل لا يعني موكلي لا من قريب ولا من بعيد، ولانه اقر بذلك وادعي زعما وجود تعامل بين موكلته وبين مشتر من دوله (...)مبررا تلك الحواله فان ذلك يؤكد صحه دعوانا لعدم صله موكلي بذلك التعامل المزعوم، بل يؤكد ان موكلي قد وقع ضحيه احتيال من المندوب (...)الذي زعم انه يمثل المدعي عليها، وان كان المدعي عليه وكاله يزعم ان ذلك المشتري قد حول المبلغ محل الدعوي لحساب موكلي ثم قام موكلي بتحويل المبلغ لحساب المدعي عليه فعليه تقديم بينته علي ذلك الزعم المختلق، الا انه سيعجز عن ذلك لعدم صحه مزاعمه والله المستعان، اذ لو كان ما ذكره صحيحا لاحضر كشفا بنكيا يحوي ذلك التحويل، كما ان العقل والعرف ينفيان تلك المزاعم حيث ان من المتيسر نظاما اذا كانت للمدعي عليها تعاملات خارجيه فان طرق السداد متهييه ومعروفه ولا حاجه لتلك الطريقه المزعومه، ثالثا: اما ما ذكره المدعي عليه من مرور ست سنوات علي المطالبه فان موكلي حينما قام بتحويل المبلغ وبعد اختفاء ذلك المندوب وعدم قدره موكلي علي التواصل معه قام موكلي بالبحث عن معلومات المؤسسه المدعي عليها ثم تقدم بشكوي لدي النيابه العامه وتم تسليمهم نسخه من كشف الحساب وبعد فتره تم تزويدنا بمعلومات وعناوين المدعي عليها ثم بادر موكلي باقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه طبقا لتلك المعلومات، كما ان المده التي ذكرها ليست طويله، وكذلك فان الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا تبرا الذمم بمرور الزمن، ولا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بموجب شرعي، ولما سبق بيانه اطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلي المحول له، والزامه بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه"، وفي جلسه بتاريه ٠٨ /٠٢/ ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره جواب بتاريخ ١٧ / ٠١/ ١٤٤٤ ه، ثم تقديم وكيل المدعي مذكره جواب بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه طلب مهله لتقديمه، ثم قرر وكيل المدعي قايلا: اطلب الاذن بسؤال وكيل المدعي عليه هل يوجد سند تحويل بنكي صادر من الشركه (...)لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعي عليها ام لا؟ حيث ذكر المدعي عليه ان المبلغ محل الدعوي هو ناتج عن شراء تمور من الشركه (...)هكذا قرر، وبعرض السؤال علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب عن ذلك واشار الي ان موكله علي تواصل مع الشركه (...)بهذا الشان، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا اني لم اتمكن من تقديمه عبر الطلبات الالكترونيه... فجري من الدايره طلب تقديم جوابه عبر المحادثه الجانبيه فقد مذكره نصها (١ - اشاره الي ما اورده المدعي في سؤاله علي "هل يوجد سند تحويل بنكي صادر من الشركه (...)لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعي عليه ام لا؟ حيث ان المبلغ المالي هو ناتج عن شراء تمور من الشركه (...)هكذا قرر، "اجيب حيال الشق الاول من سؤال المدعي المتعلق " بمدي وجود سند تحويل من الشركه (...)للمدعي" بعدم وجود صفه نظاميه تخولنا الاجابه بشان الشركه (...)اما ما يتعلق في الشق الاخر حيال "قيام المدعي بتحويل المدعي عليه " فيوجد سند بتحويل المبلغ -الحواله محل الدعوي- بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، والمتزامنه مع تصدير جزء من البضاعه لدوله (...)بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، حيث انه بعد تصدير جزء من البضاعه المباعه والمتمثله بالتمور لدوله (...)؛ كون تصديرها علي فترات - مثبته بموجب التخليص الجمركي- تم اخباري شفاهيا ان ذاك من قبل احد مسؤولي الشركه (...)بان جزء من المبلغ المالي سيتم تحويله من احد عملايهم بالمملكه العربيه السعوديه بعدها وردت الحواله البنكيه - محل الدعوي - من المدعي دون وجود اي تواصل او اتفاق او حتي سابق معرفه مطلقا مع المدعي مع الاخذ بالاعتبار بانه جري تصدير جزء من بضاعه التمور لدوله (...)وفق ما يظهر بالتقرير الاحصايي للصادرات والمعد من الجمارك بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، في حين ان حواله المدعي للمبلغ محل الدعوي كانت بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، اي بعدها بيومين وهو ما يعضد صحه دفعنا حيال دعوي المدعي، ٢/ ذكر المدعي بوجود اتفاق الشراكه بينه وبين المدعي عليه بشكل شفهي وان تلك الشراكه تخوله الحصول علي الارباح المدعي بها وذلك غير صحيح وانكره جمله وتفصيلا، ولم يقدم المدعي بينته وما يثبت وجود اتفاق الشراكه الذي يدعيه بينه وبين المدعي عليه وما يثبت بان تحويل المبلغ المالي محل الدعوي بناء علي اتفاق سواء بشكل محرر او شفهي من صاحب صفه نظاميه تخوله ابرام ذلك الاتفاق كما انه لم يرفق ايضا المستندات المثبته لذلك، ٣/ ذكر المدعي بانه تحويل المبلغ المالي محل الدعوي جري بعد ان تم اقناعه بوجود استثمار للمدعي عليه ارباحه بنسبه (١٠٪) من شخص يدعي/ (...)(...) الجنسيه يزعم بانه مندوب لنا حسب ادعاء المدعي، ولم يتقدم بالبينه المثبته لعلاقه المذكور/ (...)بنا او الصفه النظاميه والشرعيه التي تخوله صلاحيه ابرام الاتفاق او التصرف وتحميل الذمه الماليه للمدعي عليه بالتزامات مع المدعي اذ لا يستقيم تحويل المدعي المبلغ المالي محل الدعوي لمجرد القناعه من شخص لا صله له به ولا صفه له ودون استيثاق لحقه باوراق مثبته لذلك (وعلي المدعي حال ادعايه علي ذلك الشخص ان يرجع في مطالبته لذلك الشخص الذي يدعي وجوده بشكل مباشر)، ٤/ ذكر المدعي بان الشخص الذي زعم بانه مندوب لنا يدعي/ (...)(...) الجنسيه؛ ولكون تلك البيانات المقدمه لا تدل علي شخص بعينه وتحول دون تحديده تحديدا نافيا للجهاله الرجوع للجهات المعنيه للتاكد منه؛ فانني اطلب استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٤٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، الزام المدعي باطلاعنا علي المستندات المظهره لبيانات ذلك الشخص بشكل كامل يمكن معه تعيينه وكذلك الزام المدعي بتقديم ما يثبت صفه ذلك الشخص/ (...)بالمدعي عليه والصلاحيات التي تخوله الاتفاق مع المدعي نيابه عنا ليتسني التاكد مما ذكر، مع بيان كيفيه الالتقاء به، واين تم ذلك، وتاريخ اللقاء، والاتفاق المدعي به، وما هي مدد ذلك الاتفاق والحصول علي الارباح، ٥/ ذكر المدعي بانه قام برفع شكوي لدي النيابه وبعد فتره تم تزويدهم بمعلومات وعناوين المدعي عليه ثم بادر المدعي بتقديم دعواه هذه وهو ما اعتبره المدعي مبرر لتاخره لمده ست سنوات في تقديم دعواه والمطالبه بالمبلغ المالي محل الدعوي؛ وعليه استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٤٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤١ه، فاني اطلب الزام المدعي بتقديم المستندات المثبته لما ذكر حيال الشكوي المقدمه للنيابه وما الت اليه وكذلك بيان الجهه التي قامت بتزويد المدعي ببيانات وعناوين المدعي عليه و الصفه النظاميه للوصول لبيانات المدعي عليه، وصلاحيه الافصاح عن بياناتنا للمدعي) ا.ه، ثم قدم مرفق متعلق بالمذكره عبر المحادثه الجانبيه وهو بيان صادرات جمركيه لدوله (...)جري ارفاقه في المعامله الكترونيا وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان اطلب مهله للاجابه عما قدم في المذكره لكوني لم اطلع عليها الا الان لكن باطلاعي علي المذكره للم تتضمن جوابا عن سؤالنا الموجه لوكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه وهو سؤالي هل يوجد سند تحويل بنكي صادر من الشركه (...)لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعي عليها ام لا؟ حيث ذكر المدعي عليه ان المبلغ محل الدعوي هو ناتج عن شراء تمور من الشركه (...)؟ هكذا اجاب، وسال وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ان الجواب عن هذا السؤال قد يكون لدي النيابه العامه لكون المدعي قدم شكوي لدي النيابه فيما يتعلق بالحوالات البنكيه، علما باننا تم من قبلنا مخاطبه الشركه (...)لاحضار مستند في البضاعه الصادره من قبلنا لكن افادوا بان الاوراق لا تحفظ لاكثر من خمس سنوات و بيع السلعه له سته سنوات فقد يحتاجون مده اضافيه لاحضار المستند هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله بان للدايره مخاطبه البنك المركزي لاثبات ورود حواله لموكلي من دوله (...)من عدمه هكذا قرر عليه قرر الدايره افهام المدعي وكاله بان عليه تقديم جواب عن المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله في مده عشره ايام عبر الطلبات الالكترونيه وعلي المدعي عليه احضار مزيد بينه علي تصدير التمور الي الشركه (...)مقابل ما حوله المدعي للمؤسسه من مال في مده عشرين يوم من تاريخ اليوم، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله من الجواب اجاب قايلا لم اتمكن من تقديمه عبر الطلبات الالكترونيه وقدمته عبر ايميل الدايره ولعدم اطلاع الدايره علي جواب المدعي وكاله، ثم قدم جوابه عبر المحادثه الجانبيه ونصه (بالاطلاع علي جواب المدعي عليه وكاله المرصود في ضبط الجلسه الماضيه فانني ارد بما يلي: اولا: ان ما ابرزه المدعي عليه من اوراق ومستندات تخص شركه (...)بتوريد تمور لها وما ابرزه من ورقه الجمارك علي انه دلاله علي التوريد علي حد زعمه فان تلك المستندات لا تنطبق علي دعوانا ولا تنطبق علي دفع المدعي عليه حيث ان دعوانا ليست دعوي توريد ودفعهم لم يتم في التوريد وانما تمثل في مزاعم قيام موكلي باعمال الصرافه وبالتالي فان ذلك لا يعني موكلي من قريب او بعيد، وبالتالي لا يتم الخوض فيها طالما انها غير متعلقه بموكلي، كما انها من قبيل الاوراق المصطنعه لالصاقها بوقايع الدعوي الماثله، ثانيا: ان المتعين في مثل ذلك الدفع المقدم من المدعي عليه طالما انه يزعم ان المبلغ محل الدعوي هو عباره عن تحويل بنكي من الشركه (...)لموكلي كوسيط ثم قيام موكلي بتحويل ذلك المبلغ عن طريق البنك للمدعي عليه، ان يتم التحقق بالتسلسل من اثبات ورود حواله بنكيه من تلك الشركه (...)المزعومه لموكلي ثم قيام موكلي بالتحويل للمدعي عليه بصفته (وسيطا او صرافا) حسب زعمهم، وفي حال بحثت الدايره الموقره ذلك فستجد ان المدعي عليه عاجز عن تقديم اي حواله لموكلي من الشركه (...)مما يكذب دفوعه ويؤكد صحه دعوانا، ثالثا: علي افتراض الخوض فيما قدمه المدعي عليه من مرفق يذكر انه صادر من هييه الجمارك فبالاطلاع عليه وجد انها ورقه عباره عن قصاصه ولا تحمل اي بيانات حكوميه او اختام او ما يفيد انها صادره من جهه حكوميه مما يجعلها ورقه لا يتم الاعتبار بها او النظر اليها او تصديقها طبقا لنصوص نظام الاثبات، رابعا: ان ذلك المندوب الذي جعل من نفسه ممثلا لمؤسسه المدعي عليه قد زعم لموكلي انه مندوب لشركات ومؤسسات اخري وقدم لموكلي محفظه استثماريه وهميه علي انها حقيقيه وقد قام موكلي بالتحويل لحسابات تلك الشركات والمؤسسات ومن ضمنها مؤسسه المدعي عليه، وقد صدر لموكلي عده احكام قضاييه برد تلك المبالغ وهي بذات الوقايع والطلبات ومنها الحكم القضايي في الدعوي رقم (٢٠) وتاريخ ١/١/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، والحكم القضايي رقم (٤٤٧١٢٣٦٨٤) وتاريخ ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ليتاكد لدي الدايره صدق دعوي موكلي وانه وقع ضحيه استثمار وهمي وغير صحيح بمساعده من اشخاص داخل تلك الشركات والمؤسسات وقد عجزت جميعا ان تقدم تعاملا حقيقيا مقابل ذلك المال فتم الحكم لموكلي باعاده راس المال، خامسا: استمهل المدعي عليه وكاله لاحضار بينته علي قيام الشركه (...)بالتحويل علي موكلي للمره الثانيه، وفي حال عجزه عن تقديم ذلك فانه يعد عاجزا عن احضارها، وبالتالي يعد دليلا اضافيا علي صحه دعوي موكلي، سادسا: طالما ان الثابت لدي الدايره ان موكلي قد قام بتحويل المبلغ محل الدعوي بسبب ما اوردناه في وقايع الدعوي، وطالما ان المدعي عليه لم يقدم سببا حقيقيا واقعيا يغير من دعوي موكلي، وطالما انه قد دفع بان ذلك المال ناتج عن حواله بنكيه وردت لحساب موكلي كوسيط ثم قام موكلي بتحويلها للمدعي عليه، وطالما انه قد عجز عن تقديم بينه علي ذلك الزعم حيث لم يقدم البينه علي قيام الشركه (...)بالتحويل علي موكلي، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولان المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولان القول قول الباذل للمال مع يمينه ان لم تكن بينته مكتمله، علي انه في حال رات الدايره عدم اكتمال بينه موكلي وانه لابد من يمينه المتممه لها فانه مستعد لذلك، ولما سبق بيانه اطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلي المحول له، والزامه بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه) ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (١/ ما جاء في مذكره المدعي ينصب علي البيان الجمركي واحضرنا الاقرار من الشركه (...)يثبت صحه دفع موكلي، ٢/ ادعاء المدعي بان المبلغ محول كراس مال للشراكه يكذبه واقع الحال فلا تعقد الشراكات عبر مناديب وبدون عقود وهذا مخالف للعرف التجاري ويؤكد كذب دعواه، ٣/ في المرفق ما يقطع الشك باليقين ويؤكد صحه موقف المدعي عليه من ان المبلع من اجل شراء بضاعه وليس من اجل الشراكه الطلبات نطلب رد الدعوي) وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من زياده بينه فقد ورقه اقرار من مصنع (...) نصه (نقر نحن مصنع (...) بان المبلغ المحول (٢٩٨،٠٠٠) ريال، من داخل السعوديه ومن مؤسسه (...) بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، هو قيمه شراء بضاعه مرسله من مؤسسه (...) للتجاره وتم اخبار صاحب المؤسسه في وقتها بان هذا المبلغ هو قيمه البضاعه المذكوره) ممهور بتوقيع وختم مصنع (...) جري ارفاقه في المعامله الكترونيا وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا اني اكتفي بما قدمت من مذكرات قدمتها سلفا هكذا اجاب ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، كما حضر المدعي اصاله ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل لديكم مزيد بينه فاجاب قايلا اكتفي بما قدمت سلفا هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي لماذا يوجد في مبلغ الحواله كسور وهو مبلغ قدره (٢٩٨،٠٠٥) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وخمسه ريالات، اجاب قايلا الصحيح ان مبلغ المطالبه هو (٢٩٨،٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الف وما زاد عن ذلك هو قيمه الحواله الواصله للبنك عن رسوم التحويل هكذا اجاب ولتقوي جانب المدعي في هذه القضيه جري عرض اليمين عليه وسؤاله عن استعداده لادايها؟ فاجاب قايلا: انا مستعد باليمين هكذا اجاب، فاذنت له بعد تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان المبلغ المحول من قبلي الي مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٧ ه، وهو مبلغ قدره (٢٩٨،٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الف مقابل شراكه وليس مقابل بضاعه ولم استلم من راس المال او الارباح اي شيء حتي تاريخ اليوم والله العظيم) ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد جري رفعها للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده، وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٨،٠٠٠) ريال وذلك مقابل استعاده راس المال المدفوع علي سبيل المضاربه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر الشراكه، وافاد بان المدعي قام بتحويل المبلغ محل الدعوي لشراء بضاعه تم تصديرها لدوله الامارات العربيه المتحده ولم يحضر بينه كافيه لاثبات ما دفع به، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعين وبما ان الجانب الاقوي لمن بذل المال فقد وجهت الدايره المدعي لحلف اليمين علي وفق دعواه، ولان المدعي حلف اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، مما انتهت معه الدايره الي استحقاق المدعي راس المال المقدم منه للمؤسسه المدعي عليها، وبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، فان الدايره تقتضي للمدعي باتعاب المحاماه وفق التقدير الوارد في منطوق الحكم، علما بان التشكيل الصحيح لهذا الحكم هم اصحاب الفضيله التاليه اسماؤهم (...)(...)(...)وللبيان جري اثباته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بدفع مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الفا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ٢- الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٠٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وذلك مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه؛ وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٢٩٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وخمسه ريالات؛ وذلك مقابل استعاده راس المال المدفوع علي سبيل المضاربه، والزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٩،٨٠٠) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال؛ يمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي (١- الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بدفع مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الفا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ٢- الزام المدعي عليه(...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٠٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه ريال للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) وذلك مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٤٣٠٥٨٧) المؤرخ في ١٦/٠٦/١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٢٦٢٩٣)، القاضي ب(بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره بدفع مبلغ وقدره (٢٩٨،٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الفا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ٢- الزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٠٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه ريال للمدعي علي (...)سجل مدني رقم (...) وذلك مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.