tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630068348 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1445-02-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:4530175065 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣١٣٨٩ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه عدد (١٠٠) ملابس جاهزه رجالي واطفال عدد مايه كرتون، بثمن اجمالي قدره (٩٧,٨٨٢) سبعه وتسعون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي تحل بتاريخ الاتفاق، ودفعه قدرها (٧٧,٨٨٢) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٣ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣٠١٧٥٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧١٢٠٤٦٥٠) في المحكمه العامه بالرياض، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن قدره (٧٧,٨٨٢) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي عباره عن صك حكم، برقم (٤٥٣٠١٧٥٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه، صادر من المحكمه العامه بالرياض، يتضمن منطوق حكمه: (قررت الدايره عدم اختصاصها النوعي في نظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم التجاريه). ٢-محرر غير رسمي عباره عن ورقه اقرار، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، تتضمن: اقرار من المدعي عليه: بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٩٧,٨٨٢) سبعه وتسعون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه وفيها: حضر المدعي: وكاله، ولم يحضر المدعي عليه: وتبين تعذر تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب ما هو مثبت في مهمه التبليغ رقم (١١٠١٥١٩٤٥)، وتشير المحكمه الي تعذر تبليغ المدعي عليه: عن طريق محضري الخصوم بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٧٤٩٤٩٥١)، ووردت الافاده بانه تم التواصل مع المدعي: وكاله ولم يتم تزويديهم بعنوان المدعي عليه: وتعذر تبليغه، كما وردت افاده اخري تتضمن تعذر تبليغ المدعي عليه: لعدم وجود عنوان، كما تشير المحكمه الي تعذر تبليغ المدعي عليه: عن طريق الشرطه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٧٤٩٤٩٦٤) وتضمنت الافاده تعذر الوصول اليه، وبسؤال المدعي: وكاله عن عن عنوان المدعي عليه: فافاد بعدم معرفته لعنوان المدعي عليه:، وعليه تقرر المحكمه سماع هذه الدعوي غيابيا بحق المدعي عليه:، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: اقرار مكتوب بخط يد المدعي عليه: والذي يتضمن اقراره بمبلغ المطالبه ويحمل توقيعه، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما انه صدر الصك رقم (٤٥٣٠١٧٥٠٦٥) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ ه للقضيه المقيده برقم (٤٤٧١٢٠٤٦٥٠) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه لدي الدايره العامه الثالثه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض والمنتهي الي قررت الدايره عدم اختصاصها النوعي في نظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم التجاريه ا. ه. مما تختص علي اثره هذه المحكمه بنظر الدعوي استنادا للماده (ب/ ١/ ٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٧٧,٨٨٢) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال لقاء بيع ملابس، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي: وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه، محرر كتابي منسوب للمدعي عليه والممهور بتوقيع منسوب له والمتضمن تعهده بسداد مبلغ المطالبه، ولاعتبارها حجه، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي: وكاله بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه: في حق المدعي: الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي: بمبلغ مقداره (٣,٨٩٤) ثلاثه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان المدعي عليه: قد تعذر تبليغه بالقضيه ومواعيد الجلسات، واتخذت الدايره وسعها في التبليغ، الا انه تعذر حسب افاده الجهات المختصه، وبما ان الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه ، واستنادا للماده (١/ ٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: اذا غاب المدعي عليه: عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه:، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه: غيابيا ، كما نصت الفقره الثالثه من ذات الماده علي انه: اذا لم يحضر المدعي عليه: الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه: غيابيا ، وقد نصت الماده (ط/ ١٧) من ذات النظام علي انه: ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه ، لذا فان هذا الحكم يعد غيابيا بحق المدعي عليه:، وواجب التدقيق من قبل محكمه الاستيناف، استنادا للفقره (٨/ ٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه غيابيا بالاتي:
١- الزام المدعي عليه:/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٧٧,٨٨٢) سبعه وسبعون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال.
٢- الزام المدعي عليه:/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣,٨٩٤) ثلاثه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.