gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم** (VR-2021-130) **الصادر في الدعوي رقم** (V-13408-2020) | **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه – التقييم النهايي للفتره الضريبيه - مبيعات غير مصرح عنها - المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه – غرامه الخطا في الاقرار – غرامه التاخر في السداد - صحه اجراء المدعي عليها - رفض دعوي المدعيه ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - اجابت الهييه بعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه وذلك لفوات المده النظاميه للاعتراض - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها، ولم تقدم المستندات التي تخول لها حق الخصم - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد فقد نتجتا عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الاعتراض فان ما يرتبط به ياخذ حكمه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. ### المستند: - الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٩ه، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ١٣٤٠٨-٢٠٢٠-٧) وتاريخ ۰۳/۳۱/۲۰۲۰م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه هويه رقم (...)، مالك مؤسسه ،... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، ويطلب اعتماد قيمه الاعمال المنفذه لعام ۲۰۱۸م، وفقا للمبالغ المتحصل عليها فعليا بواقع (٣,٦٢٩,٨٢٥) ريال، والغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٠٤,٥٢٧,١٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٢٨٨,٥٠٢,٦٨) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٤٠٣,٩۰۳,۷۰) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي اولا : الدفع الشكلي: نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان اشعار الالغاء التلقايي صدر بتاريخ ( ٢٠-٠٢-٢٠٢٠م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (۳۱-۰۳-۲۰۲۰م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.» وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ....، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه ... للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) ، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۳/۰۳م، عقدت الدايره جلستها الاولي بعد الشطب عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م .... رقم (...)، مالكه مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعيه اعتماد قيمه الاعمال المنفذه لعام ٢٠١٨م، وفقا للمبالغ المتحصل عليها فعليا بواقع (٣,٦٢٩,٨٢٥) ريال، والغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٠٤,٥٢٧,١٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٢٨٨,٥٠٢,٦٨) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٤۰۳,۹۰۳,۷۵) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي استنادا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان اشعار الالغاء التلقايي كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، في حين لم تتقدم المدعيه بقيد دعواها الا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١م، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ ذكر وكيل المدعيه انه كان هناك محاوله لرفع الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٩م، الا اننا لم نتمكن من ذلك بسبب تعطل في البوابه الالكترونيه وتم ارسال بريد الكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه بذلك واقدم نسخه منه. وحيث الامر ما ذكر، وبعد اطلاع الدايره علي البريد المرفق من المدعيه، قررت رد الدفع الشكلي وتكليف ممثل الهييه بالرد في موضوع الدعوي، وطلب ممثل الهييه مهله للرد في موضوع الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره امهال ممثل الهييه مده اسبوع لتقديم ما لديه ردا في موضوع الدعوي، علي ان تزود المدعيه بنسخه منه لممثل الهييه للرد عليه ان رغب في ذلك، وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م. وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م، قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي «الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. مارست الهييه صلاحياتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي نصت علي انه للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره ( ١ ) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، بعد فحص ميزان المراجعه ( مرفق ا ) المقدم من قبل المدعيه، تبين وجود مبيعات لم يتم الافصاح عنها في الاقرار الضريبي بمبلغ (٩٨٦,٢٤٢,١٠) ريال، ويعود المبلغ الذي تم اخضاعه الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لعقد قد تم ابرامه بتاريخ ٢٧-٠٩-٢٠١٧م ( مرفق (٢) وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « يجوز قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق ، وذلك شريطه ما يلي : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ۲۰۱۷ «. ولما ان العقد مبرم بعد التاريخ المشار له في الماده سالفه الذكر؛ تم اضافه التوريدات الناتجه عنه لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه». وفيما يخص بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فتفيد الهييه مقام اللجنه بان الهييه قامت باستبعاد مبلغ ١٢۱,۲۲۹,۱ ريال، وجاء هذا الاستبعاد لوجود مشتريات لم تقدم المدعيه المستندات التي تخول لها حق خصم ضريبه المدخلات، وذلك استنادا علي احكام الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده، والماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. بالاضافه لوجود فواتير تم استبعادها لعدم اكتمال علي الفقره (٥) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. شروط الفواتير الضريبيه نتيجه لما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في الهييه العامه للزكاه والدخل اداره المراجعه والتقاضي احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» وحيث تبين للهييه بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي كما ذكر سالفا، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، بناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه تسدد في الميعاد النظامي، وبنا محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا : الطلبات تطلب الهييه من مقام اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م، عقدت الدايره جلستها الثانيه بعد الشطب عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ...، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه ،سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه في ملف الدعوي، وحضرت ... هويه وطنيه رقم (...)، ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عما امهلت من اجله في الجلسه السابقه، اجابت بانه تم تقديم مذكره رد جوابيه ردا علي دعوي المدعيه، وتمسكت بما ورد بها، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عما جاء في مذكره الرد الجوابيه المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل؟ اجاب بانه تم تقديم مذكره رد جوابيه علي مذكره الهييه الجوابيه، ونكتفي ونتمسك بما ورد بها وما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما جاء في مذكره الرد الجوبيه المقدمه من المدعيه؟ اكتفت بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره بالاجماع قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م وحيث ثبت تقديم الدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، يتضح ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م وذلك باضافه مبيعات غير مصرح # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عنها بمبلغ (١٠,٢٤٢,٩٨٦) ريال، استنادا لما نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه» بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يتضح اضافه المدعي عليها مبلغ (١٠,٢٤٢,٩٨٦) ريال للمبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه كونها تخص عقود قد تم ابرامها ۲۰۱۷/۰۹/۲۷م بالتالي مخالفتها لنص الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي يتضح من العقد المبرم مع ( فرع شركه .... انه تم ابرامه في تاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٧م وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد لشرط من الشروط المذكوره في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الا وهو ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م لذا لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه، اما فيما يخص اشاره المدعيه الي انه تم ايقاف الاعمال بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١م، وان نسبه الانجاز المنفذه من المشروع ٧٠٪ فقط بمبلغ (۷,۱۷۰,۰۹۲,۲۰) ريال وان بعض الاعمال تمت خلال عام ٢٠١٧م بمبلغ (۳,۲۲۷,۸۹۷) ريال فلم تقدم المدعيه ما يثبت صحه ادعايها، الا انه يتضح من ميزان المراجعه والمرفق في ملف الدعوي ان الايرادات الخاصه بمشروع الغدير فرع شركه ...) بلغت (١٠,٢٤٢,٩٨٦) ريال، اما فيما يخص اشارتها ان ميزان المراجعه الذي اعتمدت عليها مبديي غير معتمد ولكن لم تقدم ميزان مراجعه معتمد والذي بنيت عليه القوايم الماليه المعتمده للفتره الماليه ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م، فوفقا لما تم بيانه اعلاه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها بعدم خضوع العقد المبرم مع العميل فرع شركه ...) للنسبه الصفريه. اما ما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه يتضح ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م وذلك باستبعاد مشتريات بمبلغ (۱,۲۲۹,۱۲۱) ريال لعدم تقديم المدعيه المستندات التي تخول لها حق الخصم بالاضافه الي ان بعض الفواتير مخالفه لشروط الفقره (0) من الماده (٥٣) من اللايحه، وحيث نصت الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله. كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد»، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع يتضح ان المدعي عليها قامت باستبعاد مبلغ (١,٢٢٩,١٢١) ريال من المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وبالاطلاع علي البريد الالكتروني الموجه من قبل المدعي عليها للمدعيه والمعنون ب (النتايج التفصيليه لاعاده التقييم الاولي - الربع الرابع (۲۰۱۸ يتضح انه تم استبعاد عدد (١١) فاتوره لعده موردين بكونها مشتريات لا يحق خصمها لعدم وجود مستندات بناء علي الماده (٤٨) من الاتفاقيه والماده (٤٩) من اللايحه، واستبعاد فاتوره تخص المورد ( دفعه اعمال ) لعدم اكتمال شروط الفاتوره الضريبه بناء علي الفقره (٥) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه، لم تقدم المدعيه الفواتير الضريبيه التي تطالب بحسمها، كما انه في ردها لم تتطرق للمشتريات التي تطالب بخصمها، ولما ان قبول دعوي المدعيه في هذا البند متعلق بتقديمها للمستندات الثبوتيه التي تثبت حقها في الخصم في المهله المحدده لاعتماد الاقرار، وبما ان للمدعيه حق خصم المدخلات في فترات ضريبيه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفقا للفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، عليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار يتضح ان الخلاف يكمن في فرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.»، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ يتضح مطالبه المدعي بالغاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي الضريبي المتعلق بالربع الاول من عام ٢٠١٨م باضافه (١٠,٢٤٢,٩٨٦) ريال لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه واستبعاد (١,٢٢٩,١٢١) من بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه وحيث ان راينا في بنود التقييم قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد يتضح ان الخلاف يكمن في فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع يتضح مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في السداد الناتجه عن تعديل المدعي عليه ( الهييه لاقرار المدعي الضريبي بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م وحيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واخر يوم للمدعي وفقا لفترته الضريبيه ٢٠١٩/۰۱/۳۱م في حين لم يثبت لنا قيام المدعي بسداد الضريبه المستحقه، وحيث ان راينا في بنود التقييم اعلاه قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه فطبقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ٥٠٤,٥٢٧,١٧) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٢٨٨,٥٠٢,٦٨) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٤٠٣,٩٠٣,٧٥ ) ريال. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.