moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471161429 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 12/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/ 11/ 1444ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 28/ 12/ 1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المتضمنه: (انه بتاريخ 5/ 9/ 1444ه الموافق 27/ 3 /2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه (...) بجميع تراخيصها بثمن اجمالي قدره (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال سدد منه (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد البيع. 2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم الفصل في هذه الدعوي سابقا من اي محكمه اخري؟ فذكر بانه لم يتم الفصل فيها سابقا، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع (مؤسسه (...) لخدمات (...)) للمدعي عليه، ولما نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي والثانيه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1 - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2 - الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، ولما كان المدعي عليه ليس تاجرا في هذا التعامل ولا ينطبق عليه وصف التاجر، اذ ان نشاط هذه المؤسسه التي قام بشرايها والهدف والغرض منها: تقديم الخدمه للمعتمرين، ومن المعلوم والواضح جليا ان هذا العمل خدمي بحت، ولا يمت بصله للاعمال التجاريه، جاء في البند الثامن من محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات- التعليم – تقديم خدمات للحجاج)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم: (4471161429)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.