tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430039412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1444-02-19 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:7dc1f528-7c62-4bf2-b4cb-af889d760a98 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٧٠٦١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: نتقدم لفضيلتكم بلايحه اعتراضنا علي قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض اعتراض العلامه. بحروف لاتينيه بالفيه (٣) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...) وذلك في الاعتراض المقدم من المدعيه / شركه (...) _ بواسطه وكيلها المحامي (...) المدعي عليهم / (...)، من الناحيه الشكليه بتاریخ ۲۰۲۲/۰۳/۰۱ه، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وقد نصت الفقره (٣) من الماده (١٤) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي.... لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به..) عليه نحن نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه ضمن المده النظاميه لنص الماده السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحيه الشكليه، اما الناحيه الموضوعيه.. صاحب الفضيله: تعترض موكلتنا علي قرار الهييه السعوديه الملكيه الفكريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٢٠) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه لموكلنا وتبين فضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب خطر تسجيل العلامه فيما يلي:
موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستوي المحلي والعالمي، وقد بذلت موكلنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها داخل وخارج السعوديه بناء علي المعلومات التاليه:
بنظر سعادتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما من حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النقل والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي:، وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه الطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا واشكالها دون تغيير فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ وعلي نفس الفيه (٣٠) المطلوب تسجيل العلامه عليها ٣- قامت المدعي عليه بسوء نيه بالتقدم الاداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل العلامه ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود منتجات في تحمل العلامه المملوكه لموكلتنا داخل السعوديه، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، ونصت الفقره (٢) من الماده (۱۷) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها بما في ذلك اي مؤشر جغرفي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث ليس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع لاو خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها). وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي (...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه.... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...) كما ونصت الفقره (١١) من الماده (٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ابداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بلال بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ابداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها.
وحيث ان الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره بالمملكه العربيه السعوديه وقد قامت المعترضه باستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الامر الذي يتضح معه نبوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانه معتبره شرعا، لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل. اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (١) علي التعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل ويمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد ليس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد ليس بها) وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا فمن الضروري علي اداره العلامات ان تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها ليس، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات الفقره (ي) واكدت عليه الاتفاقيه سالفه الذكر.
الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي بقبول تسجيل العلامه التجاريه بحروف لاتينيه بالفيه (٣١) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه في ١١/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار اليه اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وسالت الدايره الحاضر عن المدعيه التاخر في القيد حيث الواضح في ملف القضيه ان تاريخ القيد ٣/٩/١٤٤٣ فاجاب قايلا بانه تم قيد طلب في نظام ناجز منتهي برقم ٩٧٥ في ٢٦/٨/١٤٤٣ ولكن لوجود خلل تقني لم يتمكن من اتمام اجراءات القيد وتم رفع تذكره بذلك ثم جري قيد هذه الدعوي واضاف بان رقم الطلب تغير الي رقم قضيه بعد القيد وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها اجابت بانها تؤكد علي ما جاء في القرار محل الدعوي كما انها تطلب مهله للجواب وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده بطلب رقم (...) بالفيه رقم (٣٠) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك). وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه وفق ما قدمه وكيلها بالجلسه بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه بموجب قيد الطلب في نظام ناجز المنتهي برقم (٩٧٥) مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه المقيده بطلب رقم (...) بالفيه رقم (٣٠) والتي تضمنت رسومات كرتونيه والوان بعباره (...) واسست المدعيه طلبها علي ان لها عدد من التسجيلات سابقه ومودعه ومستعمله لعلامه منها –مرفقه ضمن صحيفه الدعوي - وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي، وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.