tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 932

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:250/15 entity=legal_basis:royal_order:250/14 entity=legal_basis:ministerial_decision:1440/07 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-932) القرار رقم
| (Z-2020-31693) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - محاسبه المكلف تقديريا - رفض اعتراض
المدعي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤١ ه - اجابت الهييه بان تم اتحساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات
ضريبه القيمه المضافه، وان قراها محل الدعوي مبنا علي اسباب نظاميه صحيحه
منصوص عليها في حيثياته - ثبت للدايره ان المدعي لا يعد من صغار المكلفين
وذلك لممارسته نشاط التجاره في عدد من الاشطه المختلفه - ولم يقدم اقراره
الزكوي المبني علي الحسابات النظاميه قبل صدور الربط التقديري - مؤدي ذلك:
رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١١) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والبند (رابعا) من قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري.

المستند:
(٢١١) الماده (١١) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٠/٠٧) وتاريخ
- البند (ثالثا), البند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٤٤١/٠٢/٢٨

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٣٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المرفوعه من ... : وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراض
علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١ اصدار عن هييه الزكاه والضربيه والجباك
بمبلغ (٢,٩٣٦,٢٥٠) ريال بزكه مستحقه مقدارها (٢٧,٤٦,٦٥) (٢٧,٤٦,٥) ريال وان الربط ثني
علي تقارير ضربه القيمه المضافه للعام في حين امتلاكە لحسابات نظاميه تظهر
نتيجتها مخافه لما هو مربوط في الربط الزكوي التقديري، كما ان بند راس المال
مخالف لما هو مصرح به بالسجلات التجاريه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و(الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٥٥٦) بترخي (١٥٦) وبرا (١٥٦) وبرا (١٥٦) وبرا (١٥٦) وبرا (١٥٦) و برا (١٥٦) وبرا (١٥٦) وبرا (١٥٦) وبرا (١٥٦) وبير عبده القيمه مصفه، وعليه فان لهيهه مارست طلابهه مارست طلابهه مارست طلابهه مارست طلابهه مارست طلابهه مارست طلابهه مارست طلابه ه
لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن الملك لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من داليل وقراكن موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقوده، وعمالته، والقروض والانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صيحه منصوص عليها في حيثياته.
وفي يوم السبت الموافق ١٣٤١/١١/٣٠ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ضرها المدعي اصاله، وضها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا
للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل
محاقظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) بتاريخ
والعترض. وسبؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما
ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه مثل
المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي salعها الجوابيه
وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص
والعترض. وسبؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما
قررت الدايره قفل باب المرافعه والمدوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧)

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(٢٠٨١) ه، والحته التنفيحه الصادره بموجب قار وزير الماليم رقم (٢٠٨١) بتاريح ١٥٧/٠١١ ه وعديلاتها، وبعد الملاع علي نظام ضريه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح ١٥٧/١١ ه وعديلاتها، ولانحه التفيديه الصادره موجب قرار وبار وزير الماليه رقم (١٥٥/١١) وتاريح ١٥٧/١١ ه وعديلاتها، وبار وزير الماليه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠/١٥) وتاريح ١٥٧/١١ ه وعديلاتها، وبار وزير الماليه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠/١٤) وتاريح ١٥٧/١١ ه وعديلاتها، وبار وزير الماليه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠/١٤ ه وعديلاتها، وبار وزير الماليه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠/١٤) وتار الماليه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠/١٤). ادد مسو عن الزار الزار الزار الزار الزار الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزار الزاز الزار الزاز الزاز الزاز الزاز الزار الزاز الزار الزاز الزاز

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله
الاتيه: (المبيعات × ١٥٩ وbmال ٦٠٠) + (المبيعات × ١٥٠) + (المبيعات × ١٥٠) + (المبيعات × ١٥٠) + (المبيعات × ١٥٠)
السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن
طريقهها تحديد راس المال».
وحيث ان المدعي لا يعد من صغار المكلفين وذلك لممارسته نشاط التجاره في
عدد من الانشطه المختلفه، وبالتالي فهو ملزم بمسك دفاتر و حسابات نظاميه
ويتوجب عليه تقديم اقراره الزكي بناء عليها، كما تبين للدايره عدم تقديمه اقراره
الزكي المبني علي الحسابات النظاميه قبل صدور الربط التقديري، مما اعطي
الحق للمدعي عليها اجراء الربط التقديري في حال ظهور بيانات او معلومات
تعكس واقع جثم نشاطه، حيث يحق للهييه جمع المعلومات واحتباس الزكاه
علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه
بها في تحديد الزكاه المستحقه هي اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من
المدعي، والتي اعتمدتها الهييه كاساس لاحتباس الوعاء بالاسلوب التقديري مما
يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي في
مذكرته الجوابيه في عدم تحويله للM鬟سبه بناء علي الحسابات النظاميه، حيث
ان العبء يقع علي المدعي للمطالبه بمحاسبه بناء علي الحسابات النظاميه بدلا
من الاسلوب التقديري وذلك قبل اصدار الربط التقديري، كي لا يتاح للمدعي عدم
تقديم الحسابات النظاميه ترقيا منه لمعرفه نتيجه الربط الجزافي عليها تكون في
صالحه واذا لم تكن في حاله يتقدم بحسابات نظاميه: الامر الذي يثر معه لدي
الدايره رفض اعتراض المدعي المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والاجمارات المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثنين الموافق
١/١٠١ ه موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.