gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-18) : القرار رقم: | (V-2019-7707) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - بيان بالضريبه الواجبه السداد - غرامات - غرامه مخالفه احكام اللغه التنفيذيه. الملا:ح: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللاشحه التNFيضيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين القاتورهضربيه بيان بالضربيه الوايه السداد - استس المدعيه اعتراضها ان تم تحرير مخلفه وغرامه بعد مور عام من تاريخ الزياره دون ان يترك مستندا خلال الزياره يفيد وجود مخالفه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضربيه المبسطه بيان الضربيه الوايه السداد مخالفه لالاشحه التNFيضيه توجب معاقبه الخضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للداره ان الفواتير لا تشتمل علي الضربيه الوايجه السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا واجب النفاد، وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه. المستند: - الماده (٢٩) ، (٢٤٥) ، (٢٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢ - الماده (٨٥/٣) من الالاقه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (١٣٩/١٢/١٤ بتاريخ ٢٨٣٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبيه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٦/١) الموافق (٢٠٢٠/٢٠٢) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضيفه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (V-2019-7707) : برقم: (٢٠١٠/٠٧) ب تاريخ (V-2019-7707) (٢٠١٠/٠٧) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ان (٢٠١٠) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (٢٠١٠/٠٧) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (٢٠١٠/٠٧) سعودي الجنسيه بموججب تnjار رقم (٢٠١٠/٠٧) سعودي الجنسيه بموججب تnjار رقم (٢٠١٠/٠٧) ريال: حيث ذكر في دعواه « بان ممل المهيه عدما قام بالزياره الميدانيه في تاريخ ٢٠١٨٠٧/٢٤ افاد بوجود بالغ ي فبحد ضريبه القيمه المضافه دون التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه، ودون ابارا شهاده التسجيل، ثانيا: افاد ممل المهيه عدما افاد الحهيه جنها بان الوضع القام صحيح ولا لبس فيه، ولا توج ايه مخالفات تذكر، وبناء عليه لم يجر مخالفه او غرامه في جنها او حتي مذكره زياده ميدانيه، ثالثا: هل من العدل ان يجر مخالفه وغاممه بعد مرور عام من تاريخ الزياره دون ان يترك مستندا خلال الزياره يفيد بوجود مخالفه، رابعه: تامل الغاء المخالفه وايفاف الغرامه لعدم وجودها». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رد جاء فيها: «الدفع الموضوعي: قام ممثلو الهييه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١. الموافق ٢٤٠١٨٠٧/٢٠١٠ بالشخوص علي موقع العديه، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها بعد تلقيهم بالغا بقيام العديه بمخافه اكام نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وبعد العمانيه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخصسين من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتويد السلع او الخدمات، « وبعد التثبت من مخالفه المدينه لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولاثمه لما تم تبيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدينه بناه علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والخースه والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) يخناق بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « ياقب عرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) ضربه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربه القيمه المضافه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) ضربه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربه قيمه المظقه، والتي جاء فيها « ياقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) ضربه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٤٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضبيه قيما في نزن: « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضيفه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربعين من نظام (٥٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربين من نظام (٥٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربين من نظام (٥٠٠٠) ضربيه القيمه المضيفه، والاربين من نظام (٥٠٠٠) ضربيه القيمه المضافه، والاربين من نظام (٥٠٠٠) الضيه. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠٦١/٠٦١ ه عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بضته صاحب المؤسسه医学، وحضر ممثل الجهه المعي عليها ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، وسبقال医学 عن دعواها اجبت بانها تقدمت باعتراضها، وطلب ابالغ قرار الهييه الموعي عليها المدعي عليها اجباب بان الهييه تمسك بسابق دفاعها، وتطلب رد دعوي المدعيه، وسبقال الطرفين الحاضرين عما اذا كان ديها ما يرغبان في اضافه او تبيانه اجبابا بالنفي، وبناء عليه قررت الداره اخلاء القاعه للمدوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريخ ١٥١/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بtbاريخ ١٢٥٠ (١٠٣٠) بtbاريخ ١٢٥٠ (١٠٣٠) بtbاريخ ١٢٥٠ (١٢٣٠) بtbاريخ ١٢٥٠ (١٢٣٠) بtbاريخ ١٢٥٠ (١٢٣٠) قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بtbاريخ العلاقه. واللوايح ذات العلاقه. ١٤٤١/٤٠/٢١ الناحيه الشكيله: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايكه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) يثاريخ ٢٨/١١/٠٢ (١٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه: ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث نت نعت الماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه: امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ان الثانيت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٩ مامنا تكتون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها بالنظام. الناحيه المWOعيه: فانه يتامل الدارث في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابعداء وتقدمها ما لديهما، تبين للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرباءها حد العدييه بفرض غرامه مخلفه احكام النظام والالاثه، وذلك استنادا للماده (٥٥) في فقرتها الثالثه من نظام ضربه القيمه المضافه التي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: (١) خالف اي حكم اثر من احكام النظام او الالايحه»: حيث نصت الفقره (١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه «تحدد للايحه ما ياتي: ١ - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، كما نعت الفقره (٨) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه «يجب ان تخوي الفاتوره الضريبيه المبالطه والتفاع التيار. ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريي. ج- بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها. د- المقال الواجب السداد نظير السلع او الخدمات. ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان ان المقال يشطر الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وحيث ان محضر الضبط الميداني المحر في تاريخ ١٤٣٩/١١/١١ موفق وحيث ان محضر الضبط الميداني المحر في تاريخ ١٤٣٩/١١/١١ ه الموافق وحيث ان محضر الضبط الميداني المحر في تاريخ ١٤٣٩/١١/١١ انها لا تحتوي علي توضيع للضربه المستجده السداد، كما يتضح من محضر الضبط الميداني الموقع من مثل معتل المدياني (…) ، كما ان الرقم المميز الخاص بالمدييه الذي يظهر في محضر الضبط (…) هو نفس الرقم المميز للمدييه مما ينافي ادعاءه بعدم تحرير المخالفه، وبعد الالطلاع علي الفواتير المصفه من قبل المدي عليها: الفاتوره رقم (…) تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٤ م، والفاتوره رقم (…) يënح ان الفواتير لا تشتمل علي الضربيه الواجبه السداد; بالتالي خالفت المدييه الشروط الواجب توافرها في الفواتير الضربيه طبقا للماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، مما يعني ان قرار فض الغرامه بني علي سند صحیح من النظام. القرار: ولدهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول العوي المقامه من ( ... ) صاحب مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يحي ض فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه شكل ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وعتر نهاي واجب النفاذ، وفق لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الدايره يوم ١٤٤١/٠٧/١٤١٥ الموفق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ موعدا لتسليم نسخه القرا. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.