moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء 16/1/1443 ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من :- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/(...) (سجل مدني رقم (...)) واخرون علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في القضيه رقم 2361 في 17/8/1442ه المقامه منه ضد/ شركه (...). وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم 421822724 وتاريخ 11/10/1442 ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 22/12/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث انه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفه مدي جواز الطعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف من عدمه وفي بيان ذلك فان الماده (79/4) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه " لا يقبل الحكم النهايي الصادر في اختصاص المحكمه نوعيا او مكانيا الاعتراض باي طريق " ا. ه، وحيث كان ان الحكم محل الطعن قد قضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن وتامر بعدم القبول اعمالا للماده (90) من نظام المحاكم التجاريه (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.