tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447201913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:febcb30c-b870-4162-b1e3-4b5dc9b8110c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٩٨٧ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لقاء تنفيذ اعمال مقاوله انشاء وتوريد مواد -تسليم المفتاح - علي القطعه رقم (...) بمحافظه (...)، والتعويض عن العقد بمبلغ اجمالي قدره (٧٥.٥٠٠) خمسه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، واضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٣.٣٠٥) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات سعوديه، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي،ثم ذكرت بان هذه الدعوي قد صدر فيها حكم الدايره الحقوقيه الثالثه في المحكمه العامه بمحافظه الرس بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وتاييد دايره الاستيناف الحقوقيه الثانيه بمنطقه القصيم، ثم صدر حكم اخر من المحكمه التجاريه بمدينه بريده بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه، وان الصفه معقوده للشركه المدعي عليها في هذه الدعوي، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، ثم حصرت دعواها بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره(٦٣.٣٠٥) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات سعوديه تمثل المبلغ الزايد علي قيمه الاعمال بموجب تقرير هييه الخبراء في المحكمه العامه بالرس، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي عقد مقاوله، وصك الارض، وعقدي ايجار، وعقد اتعاب محاماه، وحكم سابق بعدم الاختصاص النوعي، وكشف حساب، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠١/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) ثم طلبت الحاضره الحكم لها بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٦٣.٣٠٥) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات سعوديه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي ومستنداتها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المحكمه العامه بمحافظه الرس قد اصدرت صك حكمها ذي الرقم(...) وتاريخ١٤٤٠/١١/٢٩ه والقاضي منطوقه: بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص النوعي، والمؤيد بقرار الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه القصيم ذي الرقم(...) وتاريخ١٤٤١/٠٢/٠٨ه،وانها من اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه امام الشركه المدعي عليها، وفي مقرها الرييسي، وحيث نصت الفقره(٢) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه علي انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه.. وعليه فان الدايره مختصه نوعيا ومكانيا بنظر القضيه. اما ما يتعلق بالموضوع: فان المدعي قد حصر دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٣.٣٠٥) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات سعوديه تمثل المبلغ الزايد علي قيمه الاعمال المنفذه بموجب تقرير هييه الخبراء في المحكمه العامه بالرس، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي صوره من عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بالاضافه الي عدد من المستندات تمثلت بصوره من صك الارض وعقدي ايجار، وكشف حساب، وصوره من الحكم السابق بعدم الاختصاص النوعي- المشار اليه في صدر هذه الاسباب-، ولما كانت القضيه قد نظرت في الحكم السابق وتم ندب الخبره فيها من قبل المحكمه بموجب صك الحكم السابق لتقدير الاعمال وقد خلصت الي ان المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال هو المبلغ محل المطالبه، وبما ان هذا التقدير قد صدر من جهه معتبره شرعا، وعليه فان الدايره تري امضاءه وبذلك يكون حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه سابقه ولجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا وقدره (٦٣.٣٠٥) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات سعوديه؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.