moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8836 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، بما ملخصه: (بصبيحه يوم 22/12/2018م قام والدي رحمه ﷲ - المتوفي صبيحه اليوم التالي- بالتواصل مع المدعو (...) (مندوب المؤسسه التجاريه)؛ لاستلام اثاث منزلنا، والذي قد تم تفكيكه وتغليفه مسبقا؛ تجهيزا لشحنه (...) (موطننا) بعد ان اجري والدي اجراءات الخروج النهايي للعوده لوطنه قام (...) وبعض العمال الذين احضرهم باخذ الاثاث والمستلزمات المنزليه التي اعدت للشحن، وتم دفع كامل اجره الشحن (بري وبحري)، بالاضافه الي اجور التخليص الجمركي في (...) والنقل الي العاصمه (...) (مرفق ايصال الدفع)، وعد المندوب بالاتمام والتوصيل في مده اقصاها شهر من تاريخه، بعد انقضاء المده بدات بالتواصل معه وكان يعتذر عن التاخير ويعد بان يتم التوصيل باقرب وقت، استمر الحال لسته اشهر وبعدها اغلق هاتفيه، ولم اتمكن من التواصل معه مره اخري، حاولت التواصل عن طريق المكتب فافادوا بان المدعو كان يعمل لديهم ولم يعد يعمل معهم ولا علم لهم بامتعتنا والاثاث المنزلي، حاولت الابلاغ لدي الشرطه؛ احتياطا من ان تكون العمليه احتياليه، او انه فعلا كان يعمل لديهم وترك العمل، وبقيت الاوراق الرسميه معه ولكن تم توجيهي الي القضاء التجاري، تم التواصل مع المكتب المستلم في (...) طوال الفتره والي الان يفيدون بانه لا يوجد لهم ادني معلومات عن الشحنه)، وانتهي في صحيفته الي المطالبه بما ياتي: (1- المطالبه بايصال الشحنه كامله باسرع وقت بحاله جيده (او التعويض عن الاضرار ان وجدت بعد معاينه الشحنه كامله)، تقييم الشحنه كامله كما في التفاصيل اربعون الف ريال (40,000 ريال). 2- التعويض عن الخساير الناتجه من التاخر في التسليم في الموعد المحدد - ايجار شهري لشقه مفروشه لمده سنه تقريبا حتي تاريخنا الحالي - الايجار الشهري بما يعادل مبلغ الف وخمسمايه ريال شهريا (1500 ريال) الموعد المحدد للتسليم بنهايه شهر فبراير - ايجار الفتره من بدايه شهر مارس والي مارس اثنا عشر شهرا؛ بقيمه ثمانيه عشر الف ريال سعودي (18,000 ريال))، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 3/11/1441ه المنعقده عبر البث المريي حضر طرفا الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من ناحيه الاختصاص قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من الامر الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، وحيث ان المدعي عليها في هذه الدعوي تمارس نشاط تقديم خدمات وهو نشاط مهني غير تجاري وليس من قبيل الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...", ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح