tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 14448/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2017-10-25 date_hijri=1437-09-24 document_type=ruling entity=document_number:ba9effbb-b7ed-4ebe-ade5-8c8435d385de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم ١٤٤٤٨/٣/ق لعام ١٤٣٧ه

المقامه من المدعي / (...) هويه (...)
مالك مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد ٢٩/١٠/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم :
القاضي : (...) رييسا
القاضي : (...) عضوا
القاضي : (...) عضوا
وبحضور / (...) ، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٧ه.
(الواقعات)
تتحصل الواقعات في تقدم وكيل المدعي / (...) الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء؛ حاصلها امتلاك موكله لمركز بيع قطع وغيار السيارات، وكان له تعامل قديم مع المدعي عليها في استيراد البطاريات قايم علي البيع بالاجل، وطريقه السداد علي شكل دفعات يوميه، وطلبت المدعي عليها توثيق الحد الايتماني للتعامل عن طريق تحرير سند لامر لصالحها، وبادر المدعي بتحرير هذا السند للمدعي عليها؛ ضمانا لمستحقاتها امامه، الا ان المدعي عليها قامت بالتنفيذ علي هذا السند امام محكمه التنفيذ رغم ان المدعي سدد كافه المستحقات للمدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الغاء هذه السند بموجب التعامل بين الطرفين، وايقاف القرار التنفيذي والزام المدعي عليها دفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال اتعاب للمحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وحددت لنظرها جلسه ٢٦/١٠/١٤٣٧ه بحضور وكيل المدعي / (...)وحضور وكيل المدعي عليها / (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه الوارده اعلاه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه ٤/١١/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده؛ ضمنها عدم صحه مطالبه المدعي بالطلب المستعجل لكونها غير مشموله بما تضمنته الماده (٢٠٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالدمام بنظر الدعوي مكانيا لكون العنوان الرييسي للمدعي عليها هو (...)، وطلب رد الدعوي وتمسك بحقه في تقديم الرد الموضوعي، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وامهل للرد، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده مع جمله من المرفقات، ضمنها رده عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني بان التعامل تم مع الفرع الذي يقع في مدينه (...)، وابرز مجموعه من الفواتير وسندات قبض ومراسلات وعروض اسعار كلها مقدمه من فرع (...)، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وامهل للرد، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٣٧ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه حول الاختصاص المكاني اكتفي بما قدم سابقا، وعلي ضويه افهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد دعواه، فحصرها بطلب الغاء سند لامر كاداه وفاء واعتباره اداه ضمان، وابطاله لعدم وجاهته، وفي جلسه ٨/١/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مع جمله المرفقات، ضمنها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي من كون السند توثيق للحد الايتماني، اذ ان تاريخ السند لامر لاحق للتعامل، مما يعني ان القيمه الوارده في السند مستحقه الدفع، والمدعي عند تحرير السند محل الدعوي وضح سبب تحريره وهو بان المبلغ اعلاه قيمه المسحوبات عن البطاريات من عام ٢٠١٣م الي شهر ٤ عام ٢٠١٤م، وهذا اقرار من المدعي ان السند للوفاء، وطلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي والزام المدعي بدفع مبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وامهل للاجابه، وفي جلسه ١٦/١/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي مذكره من سبع ورقات بطيها ثلاث ملفات، ضمنها تمسكه بان السند اداه ضمان، وان تاريخ تحرير السند لا يقدم ولا ياخر لان هذا السند للضمان وليس للوفاء، وما ذكره من ان المكتوب في السند بانه اقرار من المدعي بل العكس هو دليل لنا، اذ ان المدعي قام بالسداد عن الفتره المذكوره وتقديم المدعي عليها للتنفيذ علي هذا السند بمثابه نصب واحتيال لدفع قيمه بضاعه سبق الدفع عنها، وتمسك بطلب وقف التنفيذ والزام المدعي عليها دفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال اتعاب للمحاماه، وفي جلسه ٧/٢/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده، ضمنها ان ما ذكر مجرد تخبط ليس له اساس وما قام المدعي بتقديمه من مرفقات لا سند له، والذي يثبت سداده في الفتره محل السند لم يوجد ما يثبت ذلك السداد المزعوم فجميعها صور لدفعات وسدادات سابقه لتاريخ السند لامر محل التنفيذ، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وامهل للرد، وفي جلسه ٦/٣/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقتين دون مرفقات، ضمنها ردودا سابقه لا جديد فيها، واضاف ان المدعي عليها لم ترد علي ما تم ارفاقه من سدادات سوي انه لا يوجد لديها نسخه منها، وان هذه السدادات سابقه للسند وهو اقرار ان ما قبل السند قد تم سداده، فكيف يكون السند اداه وفاء تم الوفاء مسبقا، وتشبث بمطالباته، وفي جلسه ٤/٤/١٤٣٨ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها تمسك بما قدم، ورات الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وجاهه ندب الخبره المحاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع، وخاطبت عددا من بيوت الخبره في هذا الصدد، وبذات الجلسه اصدرت الدايره قرارها القاضي ب"ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون لتولي الخبره في هذا النزاع والتثبت من سلامه السند لامر والمبالغ المسدده، والمستحق لكل طرف حيال الاخر علي اتعاب قدرها (٤٥.٠٠٠) ريال، يدفعها المدعي مع هذا القرار، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه"، وحددت الدايره جلسه ٩/٥/١٤٣٨ه موعدا لتقرير الخبير، وفي الجلسه وبحضور وكيل المدعي / (...) وحضور وكيل المدعي عليها / (...) وحضور وكيل الخبير / (...)، وابرز الخبير مذكره ضمنها تراخي المدعي عليها عن تقديم المستندات المطلوبه منها، فافهم وكيل المدعي عليها بتقديم كافه مستنداته للخبير، وجري افهام الخبير بتقديم تقريره في الجلسه القادمه علي الحاله الراهنه عند عدم تعاون المدعي عليها، وفي جلسه ٣٠/٥/١٤٣٨ه ابرز الخبير مذكره ضمنها طلبه من المدعي عليها تزويده بالمستندات من فتره ١/١/٢٠١٣م الي ٢٦/٥/٢٠١٥م، فاستعد وكيل المدعي عليها بذلك، وافهم الخبير بتقديم تقريره في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٦/٧/١٤٣٨ه ابرز الخبير مذكره ضمنها اعتذاره عن تقديم التقرير وتذرعه بتراخي المدعي عليها عن تقديم كافه المستندات، رغم ان الدايره افهمته بتقديم تقريره حسب الحاله الراهنه لديه، وانذرته الدايره بالتزام ما وجهت به وتقديم التقرير في الجلسه القادمه حسب ما اجتمع لديه من اوراق ويتحمل المتراخي تبعه تقاعسه، وفي جلسه ١٣/٧/١٤٣٨ه ابرز الخبير تقرير المبديي في القضيه والذي خلص فيه الي ان المدعي عليها تستحق لها مبلغ (٨.٧٣٢.١٤٠) ريال؛ قيمه مديونيات لبطاريات تم سحبها، زود الاطراف بنسخه منه وامهلا للاجابه، وفي جلسه ٥/٨/١٤٣٨ه ابرز الطرفان ملاحظاتهم علي تقرير الخبير المبديي زود الخبير بنسخه منها، وامهل لتقديم تقريره النهايي، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان لدي موكلته اصول مستندات مثار النزاع، وطلب من الخبير الوقوف عليها والمطابقه فافهمت الدايره الخبير بمطابقتها، وافاده الدايره مكاتبه حول ذلك، وفي جلسه ١٩/٨/١٤٣٨ه ابرز الخبير تقريره النهايي والذي خلص فيه الي ان المدعي يستحق له مبلغ (١.١٢٥.٤٧٢) ريال في ذمه المدعي عليها، زود الاطراف بنسخه منه وعلي ضويه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل في القضيه.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما تضمنته الوقايع سالفه البيان، وحاصل ما اشتملت عليه من الدعوي والاجابه، مناشده من فحوي مطالبته ابطال السند لامر المحرر منه الي المدعي عليها بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٤م لما يربو علي مبلغ ثمانيه ملايين (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بناء علي انشايه له ضمانا للتعامل المبرم بين الطرفين بتوريد وبيع قطع غيار السيارات، وبما ان المدعي عليها ابتداء جابهت هذه الدعوي بالنعي علي هذه الدايره انحسار اختصاصها مكانيا عن نظرها، باعتبار مقرها الرييسي كاين في مدينه (...)؛ استنادا منها علي الماده (٧٥) من نظام المرافعات، والثابت لهذه الدايره عدم وجاهه هذا الدفع، ذلك ان التعامل بين الطرفين انعقد من خلال فرع المدعي عليها الكاين في محافظه (...) بالمنطقه (...)، برهان ذلك ان الفواتير والمستندات الصادره من المدعي عليها مذيله بعنوانها الانف بمحافظه (...) حسبما هو مرفق بمذكره المدعي المقدمه بجلسه ١٨/١١/١٤٣٧ه، مما تركن معه الدايره الي انطباق احكام الماده (٣٨) من نظام المرافعات حول انعقاد ولايه الدايره المكانيه في المسايل ذات الارتباط بهذا الفرع، اذ لا يقوي ما اثير من المدعي عليها علي نزع ولايه الدايره المكانيه بعدما استبان ما سلف ايراده، الامر الذي ترد معه الدايره هذا الدفع، وتضمه مع هذا الحكم بحسبان ما نصت عليه الماده (٧٧) من ذات النظام، وليتسني معه ان تدلف معه الدايره الي الموضوع، ولما صاحبت هذه الدعوي انكار المدعي عليها القاطع لدعوي المدعي، وتشبثها بسلامه هذا السند واستحقاقها لقيمته المدونه فيه، جابه ذلك اصرار المدعي، وابرازه لمستندات سداد منه للمدعي عليها مصاحبه لذات الفتره، ولما كانت الدايره في مساق المطالبه ارتات بحث سير التعامل بينهما، وما انطوت عنه من فواتير وسدادات ذات ارتباط وثيق بالسند محل الادعاء، وانتدبت لذلك جهه خبره تفصح عن التعامل بين الطرفين وفق قرارها المؤرخ في ٤/٤/١٤٣٨ه، للتثبت من سلامه هذا السند، والمبالغ المسدده حياله بحسبان ما نصت عليه الماده (٤٩١) من نظام المحكمه التجاريه، وانسجمت معها في ذلك الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ تعتبر من المسايل التي تستقل بها الدايره في مدي تفحصها لوجاهه هذا السند من عدمه، لاسيما مع ما انطوي عنه التعامل بين الطرفين من سدادات لمبالغ كبيره عن سنوات ممتده، وازاء تحفظ المدعي عليها علي هذا التكليف، فانه قد صاحبه تراخ منها في التعاون مع الخبير، وامداده بالمستندات التي تثبت وجاهه دفعها باستحقاقها لقيمه هذا السند، ومن ثم التقدم به الي جهات التنفيذ، وذلك بحسبان الخطابات المقدمه من الخبير في هذا الصدد، وحسبما هو مرصود في جلسه ٣٠/٥/١٤٣٨ه وجلسه ٦/٧/١٤٣٨ه، وبما يثبت تلكؤ المدعي عليها وتباطؤها غير المبرر في التعاون، مع ما افهمته الدايره الخبير حياله بتقديم تقريره علي الحاله الراهنه، ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره النهايي الي قيام المدعي بسداد مبالغ الي المدعي عليها تربو علي قيمه السند محل الادعاء منها امام التنفيذ، وتزامن هذه السدادات مع الفتره الزمنيه المدونه علي السند السالف، بل وتعقب هذه الفتره من ١/٥/٢٠١٤م حتي ٢٦/٥/٢٠١٥م حسبما افصح عنه الخبير في الصفحه الاخيره من تقريره النهايي، وما اورده من بيان فند فيها دفوع المدعي عليها وملاحظاتها علي تقريره، والتي تبلورت في تقاعس المدعي عليها في ابراز مستنداتها التي تنابذ بها هذه الدعوي، ولما كان من المقرر تحمل التبعه، اذ البين تراخي المدعي عليها في ابداء الجواب الذي يدحض النتيجه التي ساقها الخبير في هذا الشان، وتواريها خلف دفوع لا تنهض سلامه النظر، وعلي الرغم من ذلك فان الخبير قد فند في تقريره النهايي كافه الملاحظات المثاره من الطرفين، والدايره لم تلمح فيها مؤثرا تاخذ به عما انتهي اليه الخبير، مما تعتد به الدايره وتضفي عليه القبول حسبما اسلفت بيانه، وبما ان الدايره في معرض الفصل لموضوع النزاع قد تصدرت بالنظر في تقرير الخبير، وامعنت النظر في مستندات الطرفين، مما لا مواربه في وقوفها علي تفاصيل الخلاف المضموم بين دفتي اوراق القضيه وبالتالي فان الثابت انتفاء وجاهه هذا السند وعدم استحقاقه قيمته للمدعي عليها بعد سداد قيمته وزياده من المدعي، وبما ان فحوي المدعي ابطال هذا السند؛ لانعدام سببه، وهو ما تقرر للدايره من خلال الاوراق والمستندات التي شيد بها الخبير تقريره، واقام عليها النتيجه التي اسدي بها رايه، ولاسيما اثناء الفتره الزمنيه لتحرير السند، ودراسته لكافه جوانب التعامل عن هذه الفتره، ولما كان من المقرر ان السند لامر من الاوراق التجاريه التي تؤدي وظيفه الاداء والايتمان، ومن ثم فلا يتعارض تحرير هذا السند مع الوظيفه المرومه منه بضمان سير التعامل، ومن الثابت في التعامل التجاري نهوضه علي قاعدتي السرعه والايتمان، والسند لامر كورقه تجاريه تقوم بهذه المهمه، ومن ثم فلا تثريب من تحريره لهذه الغايه، واذ استبان للدايره انتفاء وجاهته بعد ثبوت سدادات المدعي لما يربو علي قيمته، فاضحي بذلك بلا حجيه، وتمضي معه في دحض وجاهته، وابطاله وحرمان المدعي عليها من قيمته، ومؤدي ذلك انتفاء حجيته، ويصاحب ذلك رد هذا السند الي محرره وهو المدعي، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد هذا السند من حيازتها الي المدعي، والدايره اذ تقضي بذلك فانه قد ثبت لديها عدم مناكفه الطرفين من تقدم المدعي عليها بالمطالبه بقيمه هذا السند امام قضاء التنفيذ، واذ ما خلصت اليه الدايره من انتفاء وجاهه هذا السند يدحض معه المطالبه بقيمته، وبذلك فان الدايره تامر وبصوره عاجله بايقاف القرار التنفيذي المشمول رقم ٣٦١٤٥٢٤٦ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٦ه الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام بتنفيذ هذا السند؛ والمؤسس لهذا القرار حسبما خلصت اليه، وبما ان الخبير وبمراجعته للفواتير محل التعامل بين الطرفين قد خلص الي وجود مبالغ فايضه مسدده من المدعي الي حساب المدعي عليها، ولما كان الاصل في الاموال المنع، ولا يحل شيء منها الا بسبب جايز مشروع، واذ استبان انتفاء ذلك كله، الامر الذي يتعين معه الزام المدعي عليها برد هذه المبالغ للمدعي بعدما تبين عدم استحقاقها لهذه المبالغ، وبما ان الثابت سلامه مطالبه المدعي حسبما خلصت اليه الدايره، واقامت عليه قضاؤها في هذا الشان، الامر الذي تمضي معه الدايره في مراعاه ذلك عند تقدير تكاليف اتعاب الخبره المستحقه بحسبان قرارها المؤرخ في ٤/٤/١٤٣٨ه، والمتضمن تكبد المدعي لتكاليف هذه الخبره، والمتقرر بان الطرف الخاسر هو من يتحمل تكاليف اتعاب الخبره، واذ البين ما مضت اليه الدايره من وجاهه دعوي المدعي، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليها سداد اتعاب الخبره للمدعي، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بما يلي : اولا: بصفه عاجله ايقاف القرار التنفيذي رقم ٣٦١٤٥٢٤٦ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٦ه الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام مشمول بالنفاذ المعجل. ثانيا: ابطال السند الامر المؤرخ في ١٢/٥/٢٠١٤م الصادر من المدعي الي المدعي عليها بقيمه ٨.٨٩٠.٧٨٧ ريال ورده للمدعي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي المبالغ الفايضه المستلمه منها وقدرها ١.١٢٥.٤٧٢ ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قسطه من اتعاب الخبره مبلغ وقدره ٤٥.٠٠٠ ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه الاستيناف رقم ١/ق لعام ١٤٣٩ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٤٤٨/٣/ق لعام ١٤٣٧ه

المقامه من / (...)
ضد / شركه (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٨ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموفق ٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٦/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ايقاف قرار التنفيذ رقم ٣٦١٤٥٢٤٦ بتاريخ ١٦/٤/١٤٣٦ه الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام مشمول بالنفاذ المعجل، وابطال سند الامر في ١٢/٥/٢٠١٤م الصادر من المدعي الي المدعي عليها بقيمه (٨.٨٩٠.٧٨٧) ريال ورده للمدعي، والزام المدعي عليها بان ترد للمدعي المبالغ الفايضه المستلمه منها وقدرها (١.١٢٥.٤٧٢) ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قسطه من اتعاب الخبره مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.