tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530043199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1445-01-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6fc75124-c3f9-4f5b-9ed5-0e427705a591 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي بمايلي: ادعي المدعي بما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله علي سحب صرف صحي وذلك في صرف صحي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون وميتان وثلاثه الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون وميتان وثلاثه الفا وتسع ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٤٦,٣٥٠.٠٠) تسع ميه وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٧,٥٥٠.٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون وميتان وثلاثه الفا وتسع ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون وميتان وثلاثه الفا وتسع ميه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,٥٥٠.٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي..) ثم تم سؤاله عن البينه فذكر انها سندات صرف، ثم في جلسه لاحقه افتتحت عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده علي الدعوي فارسل: الدعوي غير صحيحه وليس هناك اي علاقه مع المدعيه والدعوي غير محرره فاطلب رد الدعوي، هكذا ارسل، وبسؤال الاطراف هل لدي احدهم مزيد اضافه؟ قرر وكيل المدعيه ان الدعوي محرره وكيف لا تربطنا علاقه تعاقديه وبيننا سندات قبض وشيكات هكذا قرر، عليه قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الدراسه. ثم في الجلسه التي تليها افتتحت بحضور المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ المدونه في سندات الصرف مصروفه لمن؟ فاجاب قايلا: تصرف للعامل الذي يعمل لدي موكلتي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: سندات الصرف مصروفه للعامل لان التعاقد معه ولا يوجد اي علاقه تعاقديه مع المدعيه. هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: غير صحيح ومستعد باحضار العامل لسماع ما لديه وهو علي كفاله زوج مالكه المؤسسه المدعيه هكذا اجاب. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فهل يطلبها فاجاب قايلا: نعم اطلب يمين المدعي عليه مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: موكلي مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب فجري افهامه باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، ثم رفعت الجلسه. ثم في الجلسه التي تليها، حضر طرفي الدعوي وكاله، وحضر المدعي عليه: (...)، بموجب الهويه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها بناء علي السجل التجاري رقم (...)وبسؤاله هل انت مستعد لاداء اليمين الحاسمه بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتعاقد مع المدعيه في العمل المدعي به، بل تعاقدت مع العامل المذكور في البينات، وان ماجاء في الدعوي غير صحيح، والله العظيم). وبعرضها عليه وتخويفه من عاقبه اليمين الغموس، حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتعاقد مع المدعيه في العمل المدعي به، بل تعاقدت مع العامل المذكور في البينات، وان ماجاء في الدعوي غير صحيح، والله العظيم). هكذا حلف. عليه تقرر الدايره النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لعموم ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وما جاء في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها والمعممه بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم ٩٧٩/ت في ١٩/٢/١٤٣٩ه ، وفي الموضوع: حيث ان المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه ماتم تنفيذه من رحلات للصرف الصحي، وذلك بمبلغ وقدره ٢٥٧٥٥٠الف ريال، وابرز بينته سندات صرف علي مطبوعات المدعي عليها، لكن اسم المستحق للصرف فيها ليس المؤسسه المدعيه، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بانكار العلاقه التعاقديه بدلاله ان امر الصرف لم يكن موجها لهم، واقر هو ومالك المؤسسه انه التعامل كان مع من دونت السندات باسمه، عليه وبطلب مزيد بينه وافهام وكيل المدعيه ان لهم يمينهم الحاسمه، فقام بطلبها، وقد وجهتها الدايره بعد التحقق من صحه التوجيه، وحضر مالك المؤسسه المدعي عليها وقد اداها علي الصيغه الشرعيه والنظاميه، ولقوله صلي الله عليه وعلي اله وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " وهو منصوص احكام الفقره الاولي، من الماده الثالثه من نظام الاثبات، واستنادا لاحكام الماده السابعه والتسعون المتضمنه مانص الحاجه منه :(١- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره لما يلي: نص الحكم: رفض دعوي المدعيه، ولمن حكم عليه حق الاعتراض خلال المده النظاميه، والله الموفق.